♪ ♫°·.¸.•°منتديات هاى تكس°·.¸.•°♪♫
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

♪ ♫°·.¸.•°منتديات هاى تكس°·.¸.•°♪♫

منتديات القلب الحزين ميدو تحرب بكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام المحاسبي The Accounting System

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


البلد : النظام المحاسبي The Accounting System Egypt10
جنسك : النظام المحاسبي The Accounting System M1910
مزاجى : النظام المحاسبي The Accounting System Pi-ca-22
هوايتي: : النظام المحاسبي The Accounting System Huntin10
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 31/12/1969

النظام المحاسبي The Accounting System Empty
مُساهمةموضوع: النظام المحاسبي The Accounting System   النظام المحاسبي The Accounting System Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2012 8:07 am

النظام المحاسبي The Accounting System


ماهو النظام المحاسبي وما هو المقصود به ؟ هو الهيكل او التشكيلة او الوحدة التي تتضمن مجموعة مترابطة من المستندات والدفاتر والسجلات والتقارير والقوائم المحاسبية . والنظام المحاسبي ينقسم لقسمين يدوي و الألكتروني

القسم اليدوي : وهي الدفاتر والسجلات المحاسبية التي يتم تدوينها يدويا وهو النظام الأعتيادي مرئي وملموس
القسم الألكتروني : باستخدام الحاسوب في إدخال البيانات وتشغيلها وإعادة معالجتها وإخراج معلومات محاسبية على شكل التقارير المالية والقوائم المالية
ويستخدم النظام المحاسبي اليدوي والألكتروني نظام القيد المزدوج Double Entry System في إثبات التسجيل العمليات والفعاليات التي تقوم بها الوحدة الأقتصادية . والهدف إدخالها ومعالجتها ضمن إجراءات النظام ومن ثم تلخيصها والتقرير عنها .
ولذلك فأنه يمكن تعريف النظام المحاسبي بأنه يضم ثلاث مراحل أساسية :
1. إدخال البيانات الصفة المالية
2. معالجة البيانات بالتحليل والتبويب والتلخيص
3. التقرير عن المعلومات عن طريق مخرجات النظام المحاسبي من تقارير محاسبية

والنظام المحاسبي مبنى على مجموعة من العناصر الأساسية التي تشكل أجزاء من النظام التي تتولي عملية اثبات النشاطات والصفقات والفعاليات التي تؤثر على أصول والتزامات وحقوق الملكية للمشروع وهذه العناصر الأساسية هي :


• المجموعة المستندية
• الدفاتر المحاسبية
• القوائم المحاسبية


المجموعة المستندية :
وتشمل المتندات من وثائق ودلائل تتضمن تفاصيل العمليات والفعاليات التي تنجزها المنشاة وكل طرف فيها وهذه الوثائق هي بيان بطبيعة الأحدات التي تم إنجازها كما إنها تعزز وتؤيد وتثبت وقع الحدث كي يمكن إثباتها في النظام المحاسبي . وهذه المستندات هي نوعان خارجية وداخلية المستندات الخارجية هي على سبيل المثال فواتير الشراء المتعلقة بنشاط المنشاة التي تقوم به من فواتير كهرباء والهاتف وعلى هذا السياق المستندات الداخلية يكون مصدرها من داخل المنشاة الأقتصادية من الأدارات والأقسام المختلفة وعلى سبيل المثال صرف مواد مخزونية وفواتير المبيعات وسندات القبض ووصولات نقدية إذا يقوم النظام المحاسبي بوعد إستلامه هذه المستندات بإصدار مستندات المحاسبية وهي الأساس في إجراء وأثبات القيد المحاسبي

1. مستند قبض نقدي
2. مستند دفع نقدي
3. مستند قيد


مستند قبض نقدي :

وهو سند القبض يصدر من النظام المحاسبي بعد تحصيل المنشاة للنقدية على سبيل المثال مبيعات نقدية ، مقابل مبيعات بالحساب عند إستحقاق الدفعات من العميل وهذا السند يحتوى على البيانات التالية :
• وصف موجز للعملية المالية
• نوع النقدية بشيك او نقدا
• أسم الحساب الدائن للعملية النقدية
• ارقام أو رموز الحسابات
• رقم قيد اليومية في دفتر اليومية
• توقيع المخولين بإصدار المستند مثل أمين الصندوق
• توقيع وختم التدقيق الداخلي

ويمثل حساب النقدية الجانب المدين للقيد المحاسبي بأعتبار انه قبض النقدية ، أما الجانب الدائن الذي يظهر المستند يعتمد على طبيعة عملية التحصيل النقدي .


مستند دفع نقدي
ويصدر هذا المستند من النظام المحاسبي أيضا بعد إجراء التسديد النقدي ، على سبيل المثال مشتريات نقدية . ويتضمن هذا المستند معلومات عديدة تخص عملية الدفع النقدي وقد تشمل هذه المعلومات على ما يلي :
• وصف موجز للعملية المالية
• نوع النقدية المسددة بشيك او نقدا
• أسم الحساب المدين للعملية النقدية
• رقم او رمز الحساب ورقم القيد
• توقيع المخولين بأصدار المستند
• رقم او ختم التدقيق الداخلي

ويمثل حساب النقدية الجانب الدائن للقيد المحاسبي بأعتبار انه دفع النقدية ، أما الجانب المدين الذي يظهره المستند فأنه يعتمد على طبيعة عملية التسديد النقدية ، كما يجب ان يرفق مع مستند الدفع النقدي كافة المستندات الثبوتية التي تثبت صحة هذا الدفع .

مستند قيد
وهذا من صادرات النظام المحاسبي وهو في حالة لا يشمل على عملية نقدية وأنما عملية مالية محاسبية غير نقدية مثل البيع بالأجل او الشراء بالأجل يعني كل العمليات بالحساب ، كذلك يتسعمل في القيد الأفتتاحي لبدء عمل المشروع قيد إقفال حسابات وغيرها من القيود المحاسبية ويتطلب هذا المستند تحديد جانبي القيد المحاسبي المدين والدائن ويجب في سند القيد ان يتوفر فيه المعلومات التالية :
• مبلغ القيد الذي يمثل العملية المالية
• اسم الحساب الجانب المدين للقيد
• اسم الحساب الجانب الدائن للقيد
• رقم أو رمز الحسابات في القيد
• رقم القيد المحاسبي في الدفاتر
• توقيع المخولين بأعداد القيد
• توقيع التدقيق الداخلي

الدفاتر المحاسبية

1. دفتر اليومية العامة Daily Book
2. دفتر الأستاذ العام General Ledger


دفتر اليومية العامة
الغرض من هذا الدفتر إثبات العمليات والصفقات والفعاليات والنشاطات المالية التي تمت بأتباع قيود يومية طبقا لنظام المحاسبي بإستخدام القيد المزدوج وفقا للتسلسل الزمنى لحدوثها ويتضمن هذا الفتر كافة الأحداث والصفقات اليت يقوم بها المشروع خلال الفترة المالية بحيث يكون شامل لكافة الفعاليات .
ويتضمن الدفتر عدة صفحات مرقمة بصورة متسلسلة . أن مجاميع مبالغ الصفحات للجانب المدين والجانب الدائن يجب ان تتطابق في نهاية كل صفحة، بسبب اتباع القيد المزدوج في قيد العمليات التجارية . كما أن كل قيد يجب أن يخصص له رقم متسلسل للدلالة على القيد بالأضافة الي تاريخ حدوثه . أما رقم صفحة الأستاذ فانه يستخدم لغرض ترحيل القيد إلى دفتر الأستاذ .
كما أن دفتر اليومية يعتبر من الوثائق القانونية التي ينص عليها القانون التجاري ، وتخضع إلى الفحص والمراجعة القانونية بصورة دورية .ولذلك فان صفحات دفتر اليومية تكون مختومة من قبل جهة رسمية ، كما لا يجوز إجراء أية تعديلات على القيود ، على سبيل المثال القشط والمسح والحك وغيرها ، وأنما يجب ان يكون نظيف ومرتب وخالي من أية تعديلات تجعله غير مقبول وغير موثوق به .
أم أهمية دفتر اليومية فانها ، تتلخص بالنقاط الرئيسية التالية :

1. أنه كشف شامل لعمليات المشروع يتضمن كافة الفعاليات التي يزاولها المشروع خلال السنة المالية سواء كانت نقدية أو غيرها . وفي حالة عدم تسجيل أية فعالية قام المشروع بممارستها ، فانه يعتبر إخفاء لبعض الحقائق أو جوانب نشاط المشروع ، كما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المشروع
2. أن هذا الدفتر يعكس حالة التوازن المحاسبي لبيانات النشاط التجاري ، حيث يجب أن يكون لكل فعالية يمارسها المشروع تأثير مزدوج على الوضع المالي ، حسبما يمثله النموذج المحاسبي ،بأن يكون لها جانب مدين يساوي ويعادل الجانب الدائن ، وأن مجموع العمليات المدينة تساوي مجموع العمليات الدائنة في نهاية السنة .
3. يتمتع هذا الدفتر بالصفة القانونية ، ولذلك فإن المشروع يستخدمه كبنية قانونية لمقدار الحقوق المترتبة لصالحه ، وكذلك لمقدار الحقوق المترتبة عليها للغير لذلك يجب ان يتصف بالدقة والوضوح وغير قابل للشك عند ظهور أية منازعات مع الغير .


دفتر الأستاذ العام

دفتر الأستاذ هذا هو عبارة عن مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها النظام المحاسبي في الوحدة الأقتصادية لغرض تجميع البيانات المالية وتبويبها ومنه يتم عمل ميزان المراجعة .

مفهوم الحساب
وهو تبويب او تصنيف لنوع متجانس من البيانات المالية ولذلك فانه يختص بعملية معينة او عدد من العمليات المتماثلة التي يقوم بها المشروع . ويعتمد تحديد الحسابات التي يتكون منها النظام المحاسبي على تصنيف وتبويب البيانات بطريقة مفهومة ومفيدة للجهات التي تستخدم المعلومات المحاسبية .
وعادة ما يرمز بالحرف (ح) أختصار للدلالة على كلمة حساب . ويخصص لكل حساب صفحة منفصلة في دفتر الأستاذ العام ، يمثل الجانب الأيمن منها الطرف المدين والجانب الأيسر الطرف الدائن .

حسابات الأصول = + (مدين) ـــ (دائن )
حسابات المصروفات = + (مدين) ـــ (دائن )
حسابات الألتزامات = ــ (دائن) +(مدين)
حسابات حقوق الملكية = ــ (دائن) +(مدين)
حسابات االأيرادات = ــ (دائن) +(مدين)


أنواع الحسابات :


أولا : الحسابات الأسمية

وتشمل على الحسابات التي تنتهي في نهاية الفترة المالية، ولذلك تعتبر حسابات مؤقتة للمنشاة او الوحدة الأقتصادية حيث يتم إقفالها في نهاية الفترة المالية وهي ما يعرف بحسابات النتيجة وقد يطلق عليها أيضا الحسابات الوهمية لأنها تختفي في نهاية الفترة وتشمل على حسابات المصروفات وحسابات الأيرادات وعمليات البضاعة التي تنعكس أثارها على نتيجة الأعمال وعلى قيمة راس المال أو حقوق المالكين .

ثانيا : الحسابات الحقيقة

وتشمل على الحسابات الدائمة والمستمرة مع المنشاة او الوحدة الأقتصادية وأنها لاتنتهي في نهاية الفترة المالية ، ولذلك فانها تعتبر حقيقية تظهر في قائمة المركز المالي للمشروع ، وكما هو الحال لحسابات الأصول والألتزامات وحقوق الملكية . كما يتضمن هذا النوع الحسابات الشخصية وغير الشخصية ، ويقصد بالحسابات الشخصية بحسابات والعملاء والموردين والمساهمين أما الحسابات غير الشخصية فإنها لا تعود إلى أشخاص طبيعين ، على سبيل المثال حساب المخزون السلعي من البضاعة وحسابات الأصول الثابتة .


ميزان المراجعة

ويتم إعداد كشف ميزان المراجعة بعد الأنتهاء من إنجاز في نهاية الفترة المالية سواء كانت ربع سنوية او سنة مالية حيث يتضمن هذا الكشف مجموعة الحسابات التي يحتفظ بها النظام المحاسبي في دليل الحسابات ولكافة أنواعها ، الحسابات الحقيقة من الأصول والألتزامات ورأس المال ، والحسابات الأسمية من حسابات المصروفات والإيرادات وحسابات المخزون والتي تظهر في دفتر الأستاذ العام .

الهدف Objective من إعداد ميزان المراجعة :

1. إعداد قائمة تشمل على كافة الحسابات التي يتضمنها النظام المحاسبي ،مع مبالغها الناتجة عن تنفيذ العمليات والفعاليات التي زاولها المشروع خلال الفترة المالية ، وقد تكون هذه المبالغ في الجانب المدين، أو الجانب الدائن من ميزان المراجعه
2. التأكد من توازن حسابات النظام المحاسبي بسبب ان اتباع نظام القيد المزدوج Double Entry System ، مما يؤكد دقة العمليات الحسابية والمحاسبية التي تم إثباتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية.
3. تهئية حسابات النظام المحاسبي لغرض إعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية ، التي تشمل حسابات النتيجة وكشف المركز المالي ، لغرض التقرير عن الفترة المالية .

القوائم المحاسبية

تتضمن التقارير والكشوفات والقوائم المالية التي يتم إعدادها من قبل النظام المحاسبي لغرض إظهار نتائج الأعمال خلال الفترة المالية وحقوق المالكين وتصوير الوضع المالي للمشروع في نهاية الفترة المالية وتشمل على اربعة قوائم رئيسية تتضمن ما يلي :
• قائمة الدخل
• قائمة حقوق الملكية
• قائمة المركز المالي
• قائمة التدفقات النقدية

قائمة الدخل :

ويتم في هذه القائمة إجراء عملية المقابلة المحاسبية Matching Concept فيما بين الأيرادات والمصروفات للتوصل الي صافي نتيجة النشاط خلال الفترة المالية من تحقيق صافي ربح أو خسائر ويعتمد تحضير قائمة الدخل على أساس ما يلي :

صافي الربح ( أو الخسارة ) = مجمل الإيرادات – مجمل المصروفات

ويمكن تحضير قائمة الدخل من حسابات النتيجة التي تشمل على ما يلي :
1. حساب المتاجرة
2. حساب الأرباح والخسائر

وهذا شرح مختصر لحسابات النتيجة سوف نذكر حساب المتاجرة الذي لم يعد يستعمل مثل السابق ولكن من واقع المعرفة العلم بالشئ

حساب المتاجرة
ويتضمن هذا الحساب عمليات البضاعة من مبيعات ومشتريات لغرض التوصل إلى مقدار مجمل الربح المتحقق عن هذه العمليات عن طريق إجراء المقابلة ويشمل حساب المتاجرة في جانبية المدين والدائن على الحسابات التالية :

الجانب المدين لحساب المتاجرة :
بضاعة اول المدة
إجمالي المشتريات
مصروفات الشراء
مردودات ومسموحات المبيعات
مجمل الربح

الجانب الدائن لحساب المتاجرة
إجمالي المبيعات
مردودات ومسموحات المشتريات
بضاعة أخر المدة
مجمل الخسارة

حساب الأرباح والخسائر
ويتضمن هذا الحساب كافة الحسابات المصروفات والإيرادات الناتجة عن غير عمليات البضاعة ، وذلك لغرض إستكمال إجراء عملية المقابلة المحاسبية بين الأيرادات والمصروفات للتوصل إلى صافي الربح والخسائر بعد حساب المتاجرة

الجانب المدين لحساب الأرباح والخسائر :

مجمل الخسارة
مصروفات المرتبات والأجور
مصروفات الإيجارات
مصروفات الهاتف و التلكس
وغيرها من حسابات المصروفات
صافي الربح

الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر

مجمل الربح
إيرادات تأجير عقار للغير
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات استثمارات مالية قصيرة الأجل
وغيرها من حسابات الأيرادات

قائمة حقوق الماليكن :

وهذه القائمة تبين التغيرات التي تطرأ على حقوق المالكين التي تتمثل برأس المال ، نتيجة أعمال المشروع من صافي ربح أو خسارة متحققة ، إضافة إلى المسحوبات الشخصية التي يقوم بها مالك المشروع خلال الفترة .
ويتم إعداد قائمة حقوق الملكية في نهاية السنة المالية كما يلي :

راس المال في اول المدة
يضاف :
الزيادة على رأس المال
الأرباح المتحققة
يطرح :
التخفيض في رأس المال
الخسائر المتحققة
المسحوبات الشخصية
راس المال في أخر المدة

قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
وتتمثل هذه القائمة بالميزانية العمومية ، حيث تضمن الحسابات الحقيقية للمنشاة او الوحدة الأقتصادية او المشروع والتي يحتفظ بها النظان المحاسبي فينهاية الفترة المالية حيث تشمل على حسابات الأصول المختلفة ، كما تشمل حسابات الخصوم من المطلوبات وكذلك حقوق الملكية للمشروع .
إن إعداد قائمة المركز المالي بشكل ميزانية عمومية يجب ان تتوازن بجانبها الأصول والخصوم ، وذلك بسبب نظام القيد المزدوج في قيد العمليات . وتظهر هذه القائمة حقيقية الوضع المالي للشمروع الذي يعكسها النظام المحاسبي.
كما أن الحسابات الحقيقة التي تظهرها الميزانية العمومية تصنف أما إلي أصول قصيرة الأجل ومطلوبات قصيرة الأجل ، إذا كانت هذه الحسابات تتعلق بقترة قصيرة أقل من سنة مالية ، أو أصول ثابتة ومطلوبات طويلة الأجل إذا كانت ذات تمتد لأكثر من سنة مالية .


قائمة التدفقات النقدية

وهذه القائمة تتضمن العمليات المالية التي تتداول النقدية فقط ، وأهمية إعدادها يعود إلى أهمية النقدية للمشروع في توفير احتياجاته من البضاعة وتسديد المصروفات الضروية للمشروع وكذلك تسدي التزاماته للأخرين كالدائنين .


رصيد النقدية في أول المدة

يضاف ( أو يطرح )

صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من العمليات الأستثمارية

صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

رصيد النقدية في اخر المدة
_________________
محمد بشارة


فعالية تطبيق النظام الضريبى المصرى


اولا:- الاقرارت الضريبه :-

في البداية يلتزم كل ممول بان يقدم الاقرارات الضريبيه الى ماموريه الضرئب المختصة وهذه
الإقرارات سنوية ويعتبر تقديم الإقرار الضريبي لأول مره أخطار الممول بأنه يزاول النشاط
-ويعفى الممول من تقديم الاقرارالضريبى فى الحالات الاتيه:-
- إذا اقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها0
- إذا اقتصر دخله على ايرادات الثروه العقاريه ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الماده (7)من هذا القانون
- مع العلم انه يجب تقديم الاقرارات الضريبيه فى المواعيد التاليه :-
بالنسبه للاشخاص الطبيعيين من اول يناير حتى نهايه مارس من السنه الماليه0
- اما بالنسبه للاشخاص الاعتباريه يبدا من اول يناير حتى نهايه ابريل من السنه الماليه0
- ويجب ملاحظهانه لابد من ان توقيع الاقرار الضريبى ان يكون من الممول او من يمثلهقانونا واذا اعد الاقرار محاسب مستقل فانه عليه التوقيع على الاقرار معالممول والا اعتبر هذا الاقرار كأن لم يكن 0
- وفى جميعالاحوال يجب ان يكون الاقرار الضريبى موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبينوالمرجعين وذلك بالنسبه لشركات الاموال والجمعيات التعاونيه 0
- ويجب ملاحظهانه فى حاله وفاه الممول خلال السنه الماليه لابد للورثه ان يقدمواالاقرار الضريبى عن الفتره السابقه للوفاه وذلك خلال تسعين يوما من تاريخالوفاه ولابد من تأديه الضريبه المستحقه على هذا الممول من مال الشركه0
- وعلى الممولالذى تنقطع أقامته فى مصر ان يقدمالاقرار الضريبى قبل مغادرته البلادبستين يوما على الاقل الا اذا كان لسفره او مغادرته لمصر جاء مفاجى خارجعن ارادته
- وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاوله النشاط بمصر توقفا نهائى لابد من تقديم الاقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف
- ويجب سدادمبلغ الضريبه المستحقه من واقع الاقرار فى نفس يوم تقديم الاقرار بعداستنزال او خصم الضرائب المخصومه او الدفعات المفدمه وفى حاله ذيادهالضرائب المخصومه او الدفعات المقدمه على مباغ الضريبه المستحقه يتماستخدام هذه الذياده فى التسويه ةالمستحقات الضريبيه السابقه 0
- وفى حالهعدم وجود مستحقات ضريبيه سابقه الذمت مصلحه الضرائب برد هذه الذيادهللممول مالم يطلب الممول كتابه استخدام هذه الذياده لسداد مستحقات ضريبيهفى المستقبل 0
- وعلى الجهات الملتذمه بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ المخصومه فى المواعيد التاليه :-
- يناير - ابريل - يوليو –اكتوبر – من كل عام 0
- وعلى هذهالجهات توفير الدفاتر والسجلات اللازمه للفحص بمعرفه مصلحه الضرائب عاى انتتضمن البيانات التاليه عن كل فتره ضريبيه المبالغ المدفوعه والشخصالمتلقى لها0
- الضريبهالمستقطعه من هذه المبالغ على ان ترسل تلك الجهات صوره من السجلات الىمصلحه الضرائب واذا اكتشف الممول خلال تقديم الاقرار انه يوجد سهوا اوخطاء فى اقراره الضريبى الذى تم تقديمه الى مأموريه الضرائب المختصه يلزمهذا الممول فورا بتقديو اقرار ضريبيى معدل بعد تصحيح السهو او الخطأ واذاقام الممول بتقديم الاقرار الضريبى المعدل خلال الثلاثين يومامن الموعدالقانونى لتقديم الاقرار يعتبر هذا الاقرار بمثابه الاقرار الاصلى 0
- ويكونللبنوك والشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال بتقديم اقرارضريبى نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعيه العموميه لحساباتهاوتؤدى فروق الضريبه المستحقه من واقعها 0
- وفى النهايه يمكن القول امصلحه الضرائب اهدار بدفاتر وسجلات الممول الا اذا ثبت لها بمستندات عدم صحتها0

ثانيا :- ربط الضريبه :-

- تربط الضريبه على اللارباح التجاريه من واقع الاقرار الضريبى المقدم من الممول 0
- ويعتبر الاقرار الضريبى ربط للضريبه والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد هذه الضريبه من واقع الاقرار 0
- ويجوزلمأموريه الضرائب المختصه اجراء ربط تقديرى للضريبه من واقع ايه بياناتمتاحه وذلك فى حاله عدم تقديم المموت لاقراره الضريبى او فى حاله عدمتقديمه المستندات والاوراق المؤيده لأقراره الضريبى 0
- واذا توافرتلدى مأموريه الضرائب المجتصه مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقهفعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيبح الاقرار او تعديله وتحديدالايرادات الخاضعه للضريبه 0
- ولرئيسالمأموريه بعد الموافقه وزير الماليه ربط الضريبه قبل حلول التاريخ المحددلأستحقاقها فى حاله لو تم اثبات او دليل على ان الممول يخطط للتهرب منالضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر 0
- وفى جميعالاحوال يجب لمأموريه الضرائب المختصه ان تخطر الممول بكتاب موصى عليهبعلم الوصول وبعناصر ربط الضريبه وقيمه وهـــذه الضريبه على النموزج الذىتحدده اللائحه التنفيذيه لهــذا القانون وهــذه النماذج متمثله فى نموذج(18)ضريبه موحده ونموذج ( 19 ) ضريبه موحده فى جميع الاحوال لايجوزلمصلحه الضرائب اجراء الربط الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاءالمده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه اذا ربطت الضريبهعلى ممول وثبت انه يعمل لحساب شخص اخر للحصول على مزايا او التهرب الضريبىفى هــذه الحاله يكونون مسؤليين عن سداد الضريبه المستحقه بالتضامن معاعلى الارياح 0
- وفى النهايه على مأموريه الضرائب من تلقاء نفسها او على طلب الممول تصحيح الاخطاء الماديه او الاخطاء الحسابيه

==============




المقدمة وطبيعة المشكلة:
تقرير أدبيات الفكر المحاسبي بان هناك قناعة كاملة من قبل المحاسبين الأكاديميين والمهنيين بأهمية الإفصاح المحاسبي وما يمكن أن يلعبه من دور كبير في تحقيق تحاسب ضريبي جيد في ضوء مصداقية المعلومات المحاسبية وقد تم إلى حد كبير ترجمة هذا الاقتناع في الفكر المحاسبي بل وفي الممارسات المهنيةن سواء في مجال التقارير المالية كجزء من نظام المعلومات المحاسبي أو في التقارير غير المالية كمعلومات إضافيةز
ولعل الراصد للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يجد أن موضوع الإفصاح تناوله الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية، سواء على مستوى الدراسات التحضيرية الأولية لمشروع الإطار المفاهيمي، أو من خلال بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بالإفصاح المحاسبي، كما أن الدراسات والبحوث الأكاديمية التي أجريت تبعًا للمدخل الوصفي تؤكد على دور الإفصاح المحاسبي في تحقيق أهداف لمجالات عديدة سواء منها الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي، حيث اتخذت هذه الدراسات عدة اتجاهات وتفرعت أهدافها ونتائجها.
كما كان لمنظمات مهنية وعلمية دور كبير في تناول موضوع الإفصاح المحاسبي وذلك من خلال ما أصدرته من معايير محاسبية مثلت النتاج النهائي لجهد متراكم من قبل تلك المنظمات.
ويرى أحد الباحثين (د. عبد الحميد أحمد محمود، مرجع سبق ذكره، 427، 457) بان اتجاهات الإفصاح تبعًا للأدبيات المحاسبية تتمثل في الإفصاح الوقائي، والإفصاح الإعلامي والتوسع في الإفصاح، وعلى ضوء كل اتجاه تتحدد من خلاله محتوى ومضمون الرسالة المحاسبية للأطراف المستفيدة بالمعلومات.
وباعتبار أن الفاحص والضريبي هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء الضريبي بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية فإن يتضح دور وأهمية الإفصاح المحاسبي في تحديد الوعاء الضريبي في ظل قانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005 والذي اشترط لمثل هذا التحديد أن يكون في إطار معايير المحاسبة المصرية، كل ذلك لغرض إضفاء مزيد من المصداقية على المعلومات المحاسبية لتعضيد العلاقة التحاسبية الضريبية بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
وعلى الرغم من أهمية مصداقية ممولي الضريبة فقد تبين بأن الفكر المحاسبي الضريبي لم يتناولها من قبل، وتوظيفها لأغراض التحاسب الضريبي مما يمثل قصورًا محاسبيًا يعكس مدى الإخفاق المحاسبي في تعزيز وإضفاء الموضوعية على منظومة المحاسبة الضريبية الأمر الذي دفع الباحث إلى محاولة دراسة مصداقية ممولي الضريبة في ضوء المعايير المحاسبية المصرية ومتطلبات القانون الضريبي الجديد، ليكون مرشدًا للفاحص الضريبي عند اختياره للعينة الإحصائية محل الفحص المحاسبي الضريبي.

مفاهيم البحث:
1- المصداقية: خاصية محاسبية تعبر عما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبة كمحتوى إعلامي للقوائم المالية التي ترفق مع الإقرار الضريبي.
2- الإفصاح المحاسبي: هو العرض للمعلومات المحاسبية بشكل موضوعي دون تحيز.
3- المعايير المحاسبية: هي دليل إرشادي للتطبيق المحاسبي والممارسات العملية لوظيفة المحاسبة.

أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من موضوعه حيث:
1- إن التطور المتوقع في عملية التحاسب الضريبي والتي تعتمد على تطوير أسلوب الفصح الضريبي من خلال الانتقال من أسلوب الفحص الضريبي الشامل إلى أسلوب الفحص بالعينات، إنما نجاحه أصبح رهن إفصاح محاسبي لمعلومات محاسبية ذات مصداقية لتدعم الثقة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
2- إن مصداقية المعلومات المحاسبية تمثل مطلبًا هامًا وضروريًا لتواكب عملية التحول الكاملة نحو تطبيق نظام الضريبة الموحدة، فنجاح التشريع الضريبي رهن ثقة متبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.

منهج البحث:
يأخذ البحث شكل الدراسة النظرية والتي تتمثل في استقراء الدوريات والمراجع العلمية المتخصصة في مجال البحث المحاسبي وبما يتناسب مع موضوع البحث.

خطة البحث:
المبحث الأول: التشريع الضريبي المصري والإفصاح.
المبحث الثاني: المصداقية في ضوء متطلبات قانون الضريبة الموحدة على الدخل.
الخلاصة والنتائج والتوصيات
قائمة المراجع

المبحث الأول
التشريع الضريبي المصري والإفصاح المحاسبي
تتجه كثير من بلدان العالم النامي إلى انتهاج سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي سعيًا وراء التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي ومعالجة العجز في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وذلك كله لغرض الاندماج في الاقتصاد العالمي، لتتمكن هذه الدول من الحصول على نصيبها العادل في الاستثمارات الدولية وفي حركة التجارة العالمية، وفي خضم ذلك كان دائمًا الإصلاح الضريبي محورًا هامًا من محاور الإصلاح الاقتصادي والذي يتوقف نجاحه على العديد من العوامل والتي منها العلاقة المحاسبية الضريبية بين أطراف عملية التحاسب الضريبي ممثلين في في الإدارة الضريبية والممول الضريبي.
ومن هنا استأثرت موضوعات ومشكلات تحسين جودة العلاقة بينهما على قدر كبير من الاهتمام من كافة المستويات المهنية والأكاديمية، ويكفي دلالة على ذلك تلك المؤتمرات العلمية، والبحوث والدراسات المحاسبية التي تطرقت موضوعاتها لمثل تلك المشكلات، حيث أوضحت الحلول العلمية والعملية الممكنة لمثل تلك المشكلات في إطار منظومة ضريبة متطورة لبيئة التطبيق المحاسبي الضريبي.
ولعل مرجع هذا الاهتمام هو أن كل من الطرفي مشاركين في عملية التحاسب الضريبي، فالممول الضريبي هو الذي يقد إقراره الضريبي موضحًا به مركزه الضريبي، والفاحص الضريبي هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء الضريبي بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية، وبالتالي فإن هناك علاقة تحاسبية ضريبية يجب تدعيمها بينهما لغرض تعضيد الثقة فيما يبنهما وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة وكتوجه نحو الإصلاح الضريبي الشامل.
وباعتبار أن التشريع الضريبي هو أحد الأدوات التشريعية التي تستخدمها الدولة في ضبط إيقاع العلاقة الضريبية بين الممول والفاحص الضريبي تحقيقًا للعدالة الضريبية وتغذية الخزانة العامة بالأموال فقد كانت الخطوة الأساسية لتحقيق ذلك استخدام التشريع الضريبي في تطوير النظام الضريبي بهدف تفعيله ورفع كفاءته، ولا سيما واعتباره أحد العناصر الفعالة لحوكمة الشركات والذي أوجبت إصلاحه حتى يتميز بالوضوح والبساطة والدقة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشريع ضريبي مرن يتوافق مع متغيرات البيئة ميدان الممارسات الضريبية للمحاسبة الضريبية Ohqilip, M.Reckers et.al, 1995 p281، وبحيث يكون لديه القدرة على: (د. نعيم فهيم حنا، 2003، ص 2-3):
1- تعبئة الموارد لتمويل الإنفاق العام والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- إعادة توزيع الدخل بين أفراد وفئات المجتمع وتحقيق العدالة الضريبية.
3- المساهمة في تحسين توزيع الموارد النادرة المتاحة على استخداماتها المثلى البديلة.
ومن هذا المنطلق صدر القانون الضريبي الجدد رقم 91 لسنة 2005 والذي استهدف السعي نحو البناء الحقيقي لتلك الثقة من خلال عدة ركائز أهمها (د. عبد الرسول عبد الهادي ، 2004 ص1).
1- الفحص بالعينة لنسبة 20% من الإقرارات وتفاوت قيمة الغرامات حسب نسبة الخطأ وتشديد العقوبات.
2- الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية والتزام مصلحة الضرائب بها عند الفحص (مادة رقم 17).
3- إنهاء المنازعات القضائية بين الممولين ومصلحة الضرائب بالعفو الضريبي عن نسبة مئوية من الضرائب محل النزاع وسداد الباقي حفاظًا على القيمة الزمنية للنقود.

وقد ركزت أهداف قانون الضريبة الموحدة الجديد تحقيق عدة أهداف أهمها:
1- إرساء دعائم الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
2- توزيع العبء الضريبي بعدالة.
3- تطوير الإدارة الضريبية بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية.
وإذا سلمنا بأن هذه الركائز وغيرها ستساهم في تحقيق الثقة والعدالة الضريبية في المجتمع الضريبي فإن ضمان تحقيقها مرهون بتوافر خاصة المصداقية فيما يقدم من معلومات محاسبية ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، والتي بغيابها سيظل المجتمع الضريبي في مصر يعاني من مشكلات مزمنة ومتراكمة ومتزايدة في إطار عملية التحاسب الضريبي، ومنها زيادة في حجم المتأخرات الضريبية وزيادة أسباب النزاع بشأن تحديد الربح أو الخسارة المحاسبية وإهدار الدفاتر وكثرة النزاعات القانونية المنظورة أمام القضاء في أمور الضرائب، مع تأخر عمليات فحص وربط الضريبة وظهور فروق ضريبية، كنتيجة لذلك سيكون لها تأثيرها على المركز المالي للممول (IAS12, APB11,FASB109)، مما يترتب عليها ضياع لجزء كبير من موارد الدولة كان من الأحرى استخدامها في تحقيق أهداف خطط التنمية المنشودة.

وإذا كان توجه مفكري المحاسبة الضريبية ينادي بإصلاح ضريبي شامل، فإن مصداقية الممول الضريبي من خلال إفصاح محاسبي كامل (الشفافية) – من وجهة نظر الباحث – تمثل هي العامل ذا التأثير الكبير في منظومة هذا الإصلاح الضريبي المنشود، ولا يعبر عن تلك المصداقية إلا من خلال ذلك المحتوى الإعلامي للقوائم المالية كمرفقات مدعمة لصحة أو عدم صحة الإقرار الضريبي، وقد أشار بذلك المنشور الأمريكي رقم 149 الصادر عن بورصة الأوراق المالية الأمريكية بأهمية الإفصاح عن كافة المعلومات المرتبطة بالموقف الضريبي للممول (Richard, et.al, 1992, p.14)، كما يمثل الإفصاح عن الموقف الضريبي للمنشأة (الممول الضريبي) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وفقًا لمتطلبات قانون سوق رأسمال المصري رقم 95 لسنة 92 وتعديلاته التالية، وكلما زادت درجة المصداقية لدى الممول الضريبي عند عرضه للمعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية كمرفقات للإقرار الضريبي، كلما تحققت الجودة في الفحص الضريبي المنشود، وعضدت دور الإفصاح المحاسبي في التحديد العادل لقيمة الوعاء الضريبي.

فأزمة الثقة بين الممول الضريبي والإدارة الضريبية ما زالت قائمة بينهما، ويرجع ذلك إلى تصدع الالتزام الضريبي من قبل الممول وفقدان الثقة في الإدارة الضريبية، مما يثبت أ، تطور التشريع الضريبي والنظام الضريبي غير كافيان لخلق بيئة ضريبية بلا مشاكل – راجع في ذلك الدراسات المحاسبية الضريبية التي صدرت بعد صدور القانون الضريبي الجديد، وذلك على الرغم من توجه المشرع الضريبي المصري من خلال القانون الجديد للضريبة الموحدة، نحو فرضية توافر المصداقية في الممول الضريبي وذلك من خلال محاسبته ضريبيًا طبقًا لما هو واضح بإقراره الضريبي من معلومات محاسبية أعدت طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية وعلى مسئوليته.

ولتحقيق تلك الفرضية رأينا تداعيات القانون الضريبي الجديد تركز على محاور التطوير من خلال ما يلي:
1- إضفاء تعديلات جوهرية في بعض مواده القانونية بما يفعل عملية الثقة وبالتالي المصداقية بين الممول والفاحص الضريبي.
2- القبول الكامل للإقرار الضريبي والسداد من واقعه لقيمة الضريبة المستحقة.
3- إتمام الفحص الضريبي تبعًا لأسلوب العينات الإحصائية (أسلوب الفحص الانتقائي) طالما كان الممول منتظمًا في إمساكه لدفاتره المحاسبية وغير المحاسبية.
4- الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية لأغراض المحاسبة الضريبية.
وبناء على ما تقدم أضحى لمتخذي القرار في بيئة المحاسبة الضريبية أهمية توافر المصداقية للمعلومات المحاسبية ومعدي تلك المعلومات باعتبارها الأساس الأول في نجاح أي تشريع ضريبي وبالتالي تطوير النظام الضريبي ذاته، فعدم مصداقية المعلومات المحاسبية الموضحة ضمن مرفقات الإقرار الضريبي إنما تؤدي إلى فقدان أهم عوامل النجاح لأي نظام ضريبي متطور ألا وهي خاصية الثقة بين طرفي عملية التحاسب الضريبي.
وبطبيعة الحال يعد توافر المصداقية في الحقل الضريبي استجابة حقيقية لجهود الباحثين في الحقل المحاسبي نظرًا لما تمثله من أهمية خاصة في تحقيق المنفعة لمستخدمي القوائم المالية بكافة أنواعهم ومنهم الإدارة الضريبية بل وتزداد أهميتها للإدراة الضريبية نظرًا لكونها عاملا هامًا في تحسين العلاقة بين الفاحص الضريبي والممول، فخاصية الثقة تعتبر أحد عناصر تفعيل المصداقية لممولي الضريبة، وهكذا أصبحت قضية المصداقية من الأطروحات الحديثة في ساحة الفكر المحاسبي الضريبي.
وباعتبار أن المصادقية هي الحالة التي يجب أن تكون عليها البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالإقرار القضريبي (د. جلال الشافعي، 2004، ص 5)، فقد عزز المشرع الضريبي مصداقية ممولي الضريبة من خلال استخدام أسلوب الفحص الضريبي الانتقائي، حيث يتم اختيار عينة عشوائية من المجتمع الضريبي لنشاط محدد وإخضاعها للفحص الضريبي، إلا أن اختيار تلك العينة العشوائية من مفردات المجتمع الضريبي يجب أن يتوافر في مفرداتها مصداقيتها بالشكل الذي يكفل نجاح استخدام هذا الأسلوب الجديد للفحص الضريبي في البيئة المصرية.
ويتضح مما تقدم بأن مصداقية المعلومات المحاسبية للقوائم المالية المرفقة للإقرار الضريبي والتي تترجم مصداقية ممول الضريبة، ستساعد كثيرًا في نجاح آليات تطوير المنظومة الضريبية، ولا سيما في ضوء تطبيق المعايير المحاسبية المصرية واعتبارها شرطًا أساسيًا للتحاسب الضريبي من واقع الدفاتر المحاسبية المنتظمة وطبقًا لمتطلبات القانون الضريبي رقم 91 لسنة 2005، ومن منطلق دور الإفصاح المحاسبي وأهميته في تعزيز تلك المصداقية يتناول الباحث ماهيته وأهميته في الموضوع التالي.

ماهية وأهمية الإفصاح في الفكر المحاسبي:
لقد أدى التطور في الأنشطة الاقتصادية إلى نمو متزايد في حجم المشروعات، وأصبحت ذات علاقات متشابكة، مما زاد من الحاجة إلى الإفصاح المحاسبي لكل الأطراف المتعددة، ومع تعدد تلك الاحتياجات من المعلومات المحاسبية فقد أصبح الإفصاح المحاسبي من أهم المبادئ التي يتبعها المحاسبون عند إعدادهم التقارير والقوائم المالية حيث لا بد أن تقابل المحاسبة كافة احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية.
ولعل المتتبع للمعرفة المحاسبية المعاصرة سوف يجد اهتمامها من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة للعديد من الباحثين الأكاديمين، على المستويين المحلي والدولي بالإفصاح المحاسبي حيث بذلت الجهود من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل السوق الأوربية المشتركة، والمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية واتحاد المحاسبين الدولي IFAC، ولجنة معايير المحاسبة الدولية IASC ومجلس معايير المحاسبة المالية FASB، كذلك في مصر من خلال إصدارات المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ووزارة الاقتصاد والجهاز المركزي للمحاسبات إضافة إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة ثم تتويج ذلك بمجموعة الـ 39 معيارًا محاسبيًا الصادرة عن وزارة الاستثمار رقم 243 لسنة 2006، كذلك في المملكة العربية السعودية وغيرهم ممن لهم اهتمام بالمعرفة المحاسبية.
ويعتبر مفهوم الإفصاح من المفاهيم الراسخة في الفكر المحاسبي باعتباره أداة اتصال بين الوحدة الاقتصادية والعالم الخارجي لها، وبما يتضمن كل مجال التقارير المالية بما تحويه من معلومات لأغراض اتخاذ القرارات (الدون س . هندريكسن، 1990، ص 765)، كما يعتبر من القضايا الهامة التي شغلت اهتمام المحاسبين وغير المحاسبين وذلك لما له من تأثير على قرارات وتصرفات المهتمين بأنشطة الأعمال، ونظرًا لما اكتسبه من الأهمية فقد أصبح شائع الاستخدام ودارجًا على السنة الكافة في المجتمع، بحيث أصبح الجميع يطالبون اليوم بمزيد من الإفصاح ومزيدًا من الشفافية (د. شريف البار دوي، مايو 2000، ص 30- 31)، وذلك بهدف أن تكون البيانات المحاسبية (تقارير مالية) وغير المحاسبية (تقارير غير مالية) صادقة ومعبرة عن المحتوى الحقيقي للأحداث المالية التي تظهرها التقارير والقوائم المالية، ولا عجب بعد ذلك بأن يكون الإفصاح المحاسبي هو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظام حوكمة الشركات، وذلك لضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الشفافية Transparnsy وغير ذلك من أهداف الحوكمة Governance.
ويعتبر الإفصاح موضوعًا واسعًا بدرجة تكفي للقول بأنه يتضمن كل مجال التقارير المالية وغير المالية ولذلك يعتبر مفيدًا ولا سيما في أغراض اتخاذ القرارات وتقييم الأداء فالإفصاح المحاسبي ضروريًا بما لا يدع مجالا للغموض أو سوء الفهم من جانب الأطراف المعنية به، وكما رأى أحد الباحثين (د. محمد السيد عبد الكريم، أبريل 1982، ص 68) بأن يكون الإفصاح وسيلة للتبصير والإرشاد وليست للتضليل والتغرير.
وباعتبار أن الإفصاح المحاسبي إحدى شقي الوظيفة المحاسبية وهو جوهر النظرية المحاسبية (د. مصطفى شوقي، 1993، ص1، د. يحيى محمد أبو طالب، 1998، ص1) فهو ينطوي على الإعلان المدروس بطريقة اختيارية أو إجبارية لبعض ما لدى الإدارة من معلومات وبيانات ذات صفة اقتصادية نافعة للأطراف الخارجية المعنية ذات السلطة والموارد المحدودة للوصول إلى مثل هذه المعلومات وذلك باستخدام أدوات معينة وتحقيقًا لأهداف معينة (د. فؤاد السيد المليجي 1998، ص 57).

والإفصاح في معناه الواسع يشمل نشر أي قدر من المعلومات المتعلقة بإحدى الشركات فهو يتضمن كل ما هو مذكور في التقرير السنوي وأي نشرات مطبوعة أخرى، ولذلك فالإفصاح يعني (د. ماهر مصطفى أحمد عبد المجيد، 1995، ص 190):
"إعداد القوائم المالية بطريقة تتفق مع المبادئ المحاسبية مع إرفاق مجموعة التقارير والملاحظات والإيضاحات تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم، بحيث لا تستخدم هذه القوائم كوسيلة للغش والتضليل".
والإفصاح المحاسبي يعرف من منظور الإعلام بأنه الذي يهتم بعرض وتوصيل المعلومات بالصورة التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله (Hendriksen, E, 1982, p504)، كما يعرفه (د. أحمد ضياء محمد خميس، 1992، ص 1052) بأنه:
"إعلام متخذ القرارات الاقتصادية بالبيانات والمعلومات المحاسبية لاتخاذ قرارات على مستوى الوحدة أو على المستوى القومي.
ويرى أحد الباحثين (د. كمال خليفة أبو زيد مصطفى، 1991، ص 628) بأن الإعلام يتعدى دوره عملية الإفصاح إلى أن يدرك مستخدم المعلومات وما يقصده منتجها، حتى يصل إلى حالة معقولة من الفهم والإدراك، فالإعلام المحاسبي مفهوم متسع ويرتبط بالإفصاح والاتصال وأدوات الاتصال التي تتهتم بعرض وتوصيل المعلومات بالصورة التي تجعل القوائم المالية غير مضللة ومفهومة لدى مستخدميها وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله.
ولذلك فهو عرض للمعلومات المهمة للمستثمرين والدائنين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة المشروع على تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على سداد التزاماته، ويرى (Chandra G, 1974, pp 733- 742) بأنه إجراء يتم من خلاله اتصال الوحدة الاقتصادية بالعالم الخارجي كما عرفته لجنة إجراءات المراجعة الأمريكية المنبثقة عن AICPA بأنه: (AICPA, 1975, SAS NO.1)
"عرض للقوائم المالية بكل وضوح طبقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة ويتعلق ذلك بشكل وتنظيم وتصنيف المعلومات الواردة بالقوائم المالية ومعاني المصطلحات الواردة بها".
ويضيف (د. محمد شريف توفيق 1989، ص 124- 125):
"الإفصاح ما هو إلا إرفاق إيضاحات بالقوائم المالية تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم المالية أو خارجها، وذلك بهدف ألا تكون القوائم المالية مضللة، ويمكن أن يشمل المفهوم الطرق المحاسبية المستخدمة والأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم وتحليلات الإدارة للأحداث الماضية وتنبؤاتها والقوائم المالية الإضافية التي تتعلق بنشاط الشركة ولا يمكن عرضها بكفاية في صلب القوائم المالية".
ويرى (د. أبو الفتوح فضالة، 1996، ص 25) بأن الإفصاح هو الوضوح والكشف التام لما جاء من معلومات محاسبية بالقوائم المالية باعتبارها منتجات نهائية من أعمال المحاسبة المالية تفيد الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات، فالإفصاح عمومًا هو تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل مضمون صحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، ولذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والمستخدمين الخارجين، وهذا يتفق مع تقسيم الإفصاح من حيث المستخدمين إلى إفصاح داخلي وإفصاح خارجي (د. رضوان حلوة حنان، 1998، ص 298).
ومع تعدد تلك التعاريف السابقة للإفصاح المحاسبي إلا أن دلالاتها يكون بتعدد مفاهيم الإفصاح كل حسب غرضه، مما حدا إلى القول بأنه توجد مفاهيم مختلفة للإفصاح لأغراض مختلفة، مما يفسر أن اصطلاح الإفصاح المحاسبي ما هو إلا مفهوم نسبي وليس مطلق إذ لا يمكن أن يكون هناك مصطلحًا موحدًا للإفصاح، فهو يختلف تبعًا للغرض وللفئة المستفيدة (د. رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص 441، الدون س. هندريكسن، مرجع سبق ذكره، ص 797، 798)، ويؤيد ذلك ما تحويه أدبيات الفكر المحاسبي من مصطلحات مختلفة لمفهوم الإفصاح المحاسبي ومنها الإفصاح الاختياري، والإفصاح الفوري الشامل، والإفصاح الكافي والإفصاح العادل والإفصاح الكمي وغير الكمي والإفصاح الوقائي والإفصاح الإعلامي والإفصاح الاجتماعي والإفصاح الإلكتروني إلى غير ذلك من المفاهيم المختلفة للإفصاح.

وإن كان يمكن القول بأن أدبيات المحاسبة تطرح ثلاثة اتجاهات للإفصاح تتحدد من خلالها محتوى ومضمون الرسالة المحاسبية للأطراف المستفيدة بالمعلومات وهي الإفصاح الوقائي والإفصاح الإعلامي والتوسع في الإفصاح (راجع في ذلك: دز عباس مهدي شيرازي 1990، ص 330 وما بعدها، د. عبد الحميد أحمد محمود، 1994، ص 445- 448، الدون س هندريكسن، مرجع سبق ذكره 767 وما بعدها، د. رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره ص 441 وبما بعدها).

ومع تعدد مفاهيم الإفصاح المحاسبي وتعدد أغراضه يكتسب أهميته باعتباره مرتبطًا بالفروض المحاسبية الأساسية (فرض استمرار، فرض الاستحقاق، فرض الثبات) وارتباطه أيضًا بالسياسات المحاسبية المتمثلة في (المبادئ، والأسس والمصطلحات والقواعد والإجراءات)، وكل ذلك تتبناه الإدارة في إعداد وعرض القوائم المالية، حيث توجد سياسات محاسبية مختلفة تستخدم للموضوع الواحد، ولذلك ينبغي سلامة التقدير عند اختيار تلك السياسات والإفصاح عنها عند عرض القوائم المالية (د. يحيى محمد أبو طالب، 1998، ص 15-16) ويعضد ذلك الرأي الصادر عن هيئة المبادئ المحاسبية (APB, No.22, 1972) بأن الإفصاح عن جميع السياسات أو المبادئ يمكن أن تؤثر بشكل مادي على المركز وعلى نتائج العمليات وعلى التغيرات في المركز المالي.
ونظرًا إلى أن الإعلام المحاسبي يرتبط بمفهوم الإفصاح المحاسبي فإن فعالية الإعلام المحاسبي تتوقف على مجموعة من الاعتبارات الضرورية أهمها كفاية الإفصاح المحاسبي، بحيث تشبع حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبية (Carmichael, D.R. 1979, p.79, Hendriksen, E, Op.Cit. p504)، كما يمكن الإفصاح الشركات من الحفاظ على الوجهة الرئيسية لقوائمها المالية الموجهة إلى مجموعة المستخدمين كما أن الإفصاح يمكن أن يكون أداة فعالة لحل المشاكل المتعلقة بعملية التقرير المتخطي للحدود القومية، كما يمكن الإفصاح خاصة الاختياري في بعض الأحيان حصول الشركة على بعض المزايا من جراء ذلك، كما يمكن أن يقوم بتوسيع دائرة الاهتمام بالشركة وذلك عن طريق زيادة جمهور المهتمين بالتقرير السنوي للشركة (د. عبد الوهاب غانم، 2001، ص 122- 123)، وأخيرًا يضيف (Haim, F, T.Ophir, 1973, pp. 108- 160) بان ما يقدمه الإفصاح عن السياسات المحاسبية من مساعدة في تفسير أفضل للقوائم المالية لأي منشأة حيث أقر أن المستثمرين يستجيبون إلى المحتوى والفن للإفصاح ذاته، وعليه كان سيظل الإفصاح هو أحد القضايا الهامة التي تشغل الفكر المحاسبي ولعل المتتبع للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يلمس جهود الكثير من المحاسبين في هذا المجال، إضافة إلى جهود المنظمات العلمية والمهنية.
ومن هذا المنطلق شهد الفكر المحاسبي اعترافًا واهتمامًا متزايدين بالإفصاح المحاسبي وعلاقته بمصداقية التقارير والقوائم المالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الباحث قد لاحظ بأن هناكم مدارس فكرية تطور خلالها الإفصاح المحاسبي من اتجاه تقليدي إلى اتجاه معاصر، حيث احتفظت كل مدرسة فكرية بسمات محددة أثرت – بطبيعة الحال – على مصداقية التقارير والقوائم المالية وما تبع ذلك مصداقية ممولي الضريبة، كما وضح بأن هناك تداخل في المدارس الفكرية للإفصاح المحاسبي دون أن يكون هناك حدودًا فاصلة – وهذا ليس مجال بحثنا الحالي-.

المبحث الثاني
المصداقية في ضوء متطلبات قانون
الضريبة الموحدة على الدخل
أولا: المصداقية في ضوء متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005:
يتسع نطاق المحاسبة الضريبية ليشمل العديد من المجالات فهو يضم القياس للوعاء الضريبي والحصر لممولي الضريبة والتحديد لقيمة الضريبة وهذه تعرف بمحاور الفحص الضريبي، والمحاسبة بدورها تمثل الأساس المشترك في كل هذه المجالات فهي التي تبنى وتركب القيم المالية التي يتم استخدامها في المحتوى الإعلامي لمرفقات الإقرار الضريبي من القوائم المالية.
وحيث أن مصداقية الممول تترجم من خلال العرض الصادق لذلك المحتوى المعلوماتي من خلال وظيفة الإفصاح المحاسبي، فإنها تعتبر عاملا مؤثرًا على تحقيق الفحص الضريبي العادل، فالمعلومات المحاسبية ما هي إلا رسالة توجه إلى المستقبل وهو الفاحص الضريبي تحمل في مضمونها الترجمة الفعلية لنشاط الممول خلال الفترة الضريبية ومفسرة للمعالجات المحاسبية لعمليات تلك الأنشطة وذلك من خلال العرض الأمين والمحايد والموضوعي للمحتوى الإعلامي للقوائم المالية، لذلك يرى (د. علي حسن البدويهي، 1995، ص 4710 473)
بأن مصداقية المعلومات المحاسبية لأغراض التحاسب الضريبي يمكن أن تضم أركان ثلاثة:
1) الصدق في التقويم: بمعنى صدق القيم المالية في التعبير عما تعكسه من حقائق اقتصادية تتعلق بالمنشأة ويتحقق ذلك بملائمة طريقة القياس ودقته وكفاءة القائم بالتقويم وصدقه.
2) الصدق في التسجيل: متضمنًا دفاتر أولية أو ترحيل أو ملخصات في التقارير المالية والتي تمثل مرفقات أساسية للإقرار الضريبي.
3) الصدق في التفسير: حيث يجب أن تكون القيم المالية قيمًا اقتصادية وهي ما تتفق معه الإدارة الضريبية.
وبناء على ذلك عرفها د. جلال الشافعي 2004، ص1) بأنها الحالة التي يجب أن تكون عليها البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالإقرار الضريبي عند تنفيذ الفحص الضريبي الذي يعرف بانه نظام البحث والتقصي الموضوعي للظواهر المختلفة المتعلقة بالعمليات الحقيقية التي تتضمنها الإقرارات التي يقدمها الممول بهدف التأكد من صدق تمثيل البيانات للإقرارات الضريبية نتيجة تلك العمليات وفقًا لمتطلبات المحاسبة الضريبية.
ولغويا أورد (The New Method English Dictionary, 1961.p 314) ماهية المصداقية كمفهوم مجرد فعبر عنها بأنها مطابقة الخبر للواقع المخبر عنه، فالمصداقية هي الحقيقة والأمانة ولذلك هي ترجمة لخصائص المعلومات المحاسبية والتي يجب أن تعبر عن الحاضر في حاضره، لا قبله ولا بعده، وإلا غدت أداة للغرر والتضليل ويراعي أن يكون الربح الناتج ربحًا حقيقيًا مع بقاء المصدر سليمًا وهو رأسمال، وفي مضمون هذا التفسير اللغوي عرفها أحد الباحثين (د. علي حسن البدويهي، 1995، ص 470 – 473) بأنها تعبر عن كون المعلومات المحاسبية لا تبتعد كثيرًا عن أن تكون تلك المعلومات تتسم بالموضوعية فعدم التحريف للبيانات المحاسبية هي أحد الخصائص الهامة للمصداقية.
ويشير باحث آخر (د. حمدي عبد العظيم، 2004، ص11) بأن مصداقية الممولين يمكن أن تقاس من خلال استيفاء الممول للشروط والأساليب والأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة عند تقديم الإقرار الضريبي، مما يتعين على الإدارة الضريبية قبول هذه الإقرارات وعدم إهدارها وطبيعيًا فإن أسس القياس الضريبي هي أكثر تأثيرًا على أسس القياس المحاسبي وذلك على الرغم من استقلالية كل منهما عن الآخر (د. أحمد بسيوني شحاته، 1997، ص 84).

ومن حيث خصائص المصداقية فقد عرفت بأنها فمن تتوافر فيها صدق العرض وإمكانية التحقق والحياد، فهي تتمثل بذلك في الصدق والعرض وإظهار الحقائق الاقتصادية للقوائم المالية فمصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة لأغراض التحاسب الضريبي تضم خصائص الموضوعية والدقة وعدم التحيز والحيادية لتحقيق الملائمة والاعتماد عليها لأغراض التحاسب الضريبي (د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، الإسكندرية سنة 2003، ص 91- 99).
ورياضيًا عبر عن المصداقية بأنها أفضل طريقة تعطي درجة كبيرة من الثقة في البيانات الفعلية (د. محمد توفيق البلقيني، د. رأفت أحمد علي إبراهيم، 1999ن ص 565).
ويضيف باحث آخر (د. بدر نبيه أرسانيوس، 2000، ص 17) بأنه بوجه عام ما هي إلا تعبير عن إمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية والوثوق فيها لمعقوليتها وخلوها من الأخطاء والتحيز وأنها تعرض بصدق وأمانة الأحداث الاقتصادية التي تمثلها.
ويشير (د. مصطفى الشامي، 2000، ص 148) بأنها ما يجب أن تكون عليه المعلومات المحاسبية من تعبير صادق لما تمثله من أحداث وتكون متسمة بالحيادية وعدم التحيز وتقل فيها الأخطاء غلى أقل حد ممكن يحقق الثقة بها والاعتماد عليها من قبل مستخدميها.
ويرى (د. شريف البارودي، 2002، ص 108) بأن المصداقية هي التعبير عن الثقة في القوائم المالية فهي تتمثل في التعبير عن الحقائق التي تمثلها وذلك بهدف إمكانية الاعتماد عليها بدرجة ثقة عالية في صنع القرار، مما يتطلب أن تكون المعلومات المحاسبية متصفة بالدقة وبقدرتها على سلامة تصوير المضمون الذي تعبر عنه تصويرًا دقيقًا وإمكانية التثبت من المعلومات، وكذلك إمكانية قابليتها للمراجعة والمقارنة، ويراها Kam, V. 1990. p530 بأنها عكس القابلية للاختلاف وهي عملية توثيق الاتساق والثبات عند توفير نتائج مرضية أو ثبات النتائج نفسها لغرض استخدام محدد، فالمصداقية هي التعبير عن المفردات المحاسبية بالشكل الذي يحددها من حيث تعريفها وقابليتها للقياس وملائمتها ومدى الثقة فيها.
وعلى الجانب الآخر فقد شملت إصدارات FASB, 1980، IASC, 1989 خاصية المصداقية كأحد عناصر منفعة المعلومات المحاسبية، إذا تمثلت أركانها في صدق التعبير، والموضوعية والتكاملية، وفي هذا يرى (د. محمد عباس شيرازي، 1990، 201- 202) بأنها تتعلق بأمانة المعلومات المحاسبية وإمكانية الاعتماد عليها باعتبارها تمثيلا للمضومن والجوهر وليس مجرد الشكل.

وعلى الرغم من اعتبار الدور التأثيري الهام لمصداقية المعلومات المحاسبية من خلال الإفصاح المحاسبي إلا أنه برصد بيئة التحاسب الضريبي في مصر يمكن استنتاج بعض من مظاهر عدم مصداقية ممولي الضريبة على النحو التالي:-
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي استنادًا إلى دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية كأدة إثبات موضوعية والتي حجبها عن الفاحص الضريبي.
2- إتلاف أو حجب الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
3- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرهما من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4- إخفاء نشاط أو جزء منه كان مفروضًا خضوعه للضريبة.

على ضوء بعض الدراسات المحاسبية التي تناولت دلائل لعدم مصداقية ممولي الضريبة، يكون السؤال التالي لماذا يلجأ الممولين إلى مثل ذلك؟ أو ما هي الدوافع وراء هذا؟ يرى الباحث تحديد تلك الدوافع فيما يلي:
1- الشعور بعدم رشادة الإنفاق العام، فعدم توجه الحصيلة الضريبية نحو الاتجاه السليم قد يدفع الممول إلى فتور مصداقيته وبالتالي عدم أداء الضريبة المستحقة عليه (د. أمل دردير، 2002، ص 17).
2- فقدان العدالة الضريبية من خلال إهدار مبدأ المساواة في ضوء المقدرة التكليفية للممول وأي مخالفة لقاعدة العدالة الضريبية تشكل ظلمًا قهريًا يترتب عليه عدم مصداقيته لغرض السعي نحو التخلص من العبء الضريبي (د. أحمد عصام السيد عيسوي، 1998، ص 13-16).
3- إن التشريع الضريبي يتضمن بعض الأساس التي تتصف بالغموض والتغيرات المستمرة فيما يختص بقياس المادة الخاضعة للضريبة وربط وتحصيل الضريبة (د. محمد عباس بدوي، 1994، ص1).
وهذا بعض من كل أدى في النهاية إلى تصدع العلاقة الضريبية بين الممول والفاحص الضريبي بما ينعكس بشكل سلبي على التحديد للوعاء الضريب، وهذا ما دفع المشرع الضريبي في قانون الضريبة الموحدة رقم 91 لسنة 2005 بأن يخصص الكتاب السابع منه في المواد من 131 حتى 138 للعقوبات التي يمكن أن توقع على الممول الضريبي في حال ارتكابه أي عمل يترتب عليه عدم مصداقيته مجازًا لما يرتكبه من جرائم في حق الوطن.
وبناء على ما تقدم فإن مصداقية المعلومات المحاسبية ترتبط بكافة المعاملات المالية التي يمكن أن تخدم أطراف عديدة ومنها الإدارة الضريبية، ففي ظل مصداقية المعلومات المحاسبية يتسنى للفاحص الضريبي أن يؤدي عمله بلا اجتهادات شخصية تدفعه إلى الأخذ بأسلوب التقديرات الجزافية التي في النهاية تصل بالممول الضريبي إلى حافة الهاوية وفقدان الثقة في الإدارة الضريبية.
إلا أن المتتبع للدراسات المحاسبية الضريبية على المستويين النظري والتطبيقي يمكن من ملاحظة أن دراسة وتحليل مؤشرات المصداقية في الحقل الضريبي، لم تحظ بالاهتمام الكافي والمناسب من قبل المحاسبين، وذلك بالرغم من تزايد الاهتمام بمجالات المعرفة الضريبية غير المحاسبية بهذا الموضوع، الأمر الذي فرض على الباحث الرجوع إلى قانون الضرائب على الداخل رقم 91 لسنة 2005 لاستقصاء محتوى تلك المؤشرات لمصداقية ممولي الضريبة طبقًا لما ورد فيه، وذلك في الباب الأول والثاني والثالث من الكتاب السادس، حيث تم انتقاء بعض من المواد – ليس على سبيل الحصر – والتي يستدل منها على أهمية توافر خاصية المصداقية في العلاقة بين الفاحص الضريبي والممول الضريبي، ويمكن توضيحها كما يلي
(راجع في ذلك: قانون الضرائب العامة على الدخل):
1- م74: التزام الممول سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري على أن يخطر مصلحة الضرائب عن مزاولة نشاطه خلال 30 يومًا من تاريخ المزاولة للنشاط.
2- م78: إمساك الدفاتر والسجلات (مكتوبة أو إلكترونية) وذلك طبقًا لشروط محددة.
3- م78: التزام الممول بإمساك حسابات منتظمة مكتوبة أو إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة أو النشاط على أن تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة.
4- م82- 83: الالتزام بتقديم إقرارًا ضريبيًا سنويًا مصحوبًا بالمستندات اللازمة "من الملاحظ بأن هناك قرار من وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 بشأن تحديد المستندات التي يلتزم الممول بمسكها أيًا كان نشاطه تجاريًا أو صناعيًا (راجع الوقائع المصرية، 287 بتاريخ 18/12/1994).
5- م84: التزام الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وعلى المصلحة قبول الإقرار على مسئولية الممول.
6- م88: تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بتوافر شروط: (راجع القرار السابق رقم 901 لسنة 1994).
أ- الأمانة في إظهارها الحقيقة للمركز المالي ونتيجة أعمال الممول.
ب- انتظامها من حيث الشكل وفقًا للأصول المحاسبية السليمة.
ج- عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية ومستندات تثبت عدم صحتها.
7- التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها الإدارة الضريبية.
وإن كان لا يمكن إغفال دور القانون رقم 187 لسنة 1993 في الكتاب الثاني منه فيما يتعلق بشركات الأموال في ذلك الشأن، سوف نجد أن المادتين رقمي 103، 104، تشير طالما لم تشك المصلحة في اختلاف الالتزام الضريبي الفعلي للممول عما هو ظاهر بإقراره الضريبي الذي اعتمده مراجع الحسابات فإن ذلك يزيل عن كاهلها عبء الفحص الضريبي وتكاليفه، حيث لن يكون لديها دافعا قويا لعمل فحص ضريبى أوسع وأعمق لهذه الأقرارات (د. على أحمد زين – 2003، ص 5 ).
وتحفيزا لمزيد من توافر المصداقية فى ممولى الضريبة، فأنه قد أقترح فى مشروع القانون الجديد ما يلى:
أ – تقديم حافز للممول الذى يقوم باداء الضريبة على أساس الاتفاق بالمأمورية لغرض تشجيع الممولين على انهاء المنازعات باللجنة الداخلية وللتيسير عليهم في السداد وتخفيف العبء الضريبى بالنسبة لهم فى حالة الالتزام بالدفع خلال المواعيد المحددة.
ب – الزام المأموريات بالبت فى طعن الممول خلال ستون يوما من تاريخ تقديمه.
ج – الاحالة الى لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى الطعن.
د – الفصل فى أوجه الخلاف خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ ورود الطعن فيها.
ه – التحول نحو العقوبات كجزاء ادارى بدلا من جزاء جنائى فى حالة المخالفة، مما يوطد العلاقة والثقة بين الادارة الضريبية والممول.
ثانيا: المصداقية من منظور المعايير المحاسبية المصرية:
فى ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية سوف تلقى بظلالها على مدى مصداقية عرض القوائم المالية فى افصاحها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة (د. أسامة على عبد الخالق، 2002، ص: ب) ، وعليه يجب أن تستند مصداقية ممولي الضريبة على الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية المصرية للقياس والعرض المحاسبي، مما يحقق المنفعة المحاسبية لكافة الأطراف الداخلية والخارجية ولا سيما الإدارة الضريبية، وانطلاقًا من الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية في إتمام عملية التحاسب الضريبي (مادة رقم 17 من القانون الضريبي الجديد)، ولا سيما ما يخص القياس والعرض المحاسبي، فإن المصداقية في الأداء الضريبي يمكن أن تترجم من خلال مجموعة الأمور الحاكمة في ضبط إيقاع العمل المحاسبي لوظيفتي القياس والإفصاح عن المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية والتي ألزم القانون الضريبي بأن تكون ضمن مرفقات الإقرار الضريبي، وطبيعيًا فإن مصداقية العرض والإفصاح المحاسبي تعضد من الثقة المتبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي.
كل ذلك هو ما تحققه المحاسبة من خلال تصويرها للحقائق أكثر من اهتمامها بتصوير العلاقات القانونية، فالمحاسبة هى الاداة التى يمكن بها وصف وتحليل نتائج عمليات النشاط الاقتصادى أو الخدمى ومهمتها قياس وتقرير هذا النشاط، فالمحاسبة تساهم بدور فاعل فى جميع مراحل الدخل الضريبى، باعتبار ان استخدام المعايير سوف يوفر قواعد ضبط الايقاع المحاسبى، وهى بذلك تماثل القواعد التى يتضمنها دليل الاجراءات المحاسبية الذى يعتبر أحد عناصر النظام المحاسبى، ومن ثم فان تطوير المعايير من الممكن أن يؤدى الى زيادة درجة الملائمة ودرجة الاعتمادية على المعلومات المحاسبية لمستخدميها وبالتالى المصداقية (د. محمد أحمد العسيلى، 2002، ص 12 ).
وبناء عليه فأن القوائم والتقارير المالية مصدر المعلومات المحاسبية والتى تعتبر كمرفقات للأقرار الضريبى، لا يمكن قبولها والأخذ بها أمام الادارة الضريبية أن لم تكن قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام والتى يعنى بها حاليا بالمعايير المحاسبية، - وان كان القانون الضريبى رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية فى مواده أرقام 79، 99، 101، 121، يشترط بأن القوائم المالية المرفقة بالأقرار الضريبى يجب أن تكون معدة طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (ويلاحظ أن مجموعة المعايير المحاسبية المصرية لم تكن صادرة فى هذا الوقت) -، وبلا شك فأن ذلك سيساعد كثيرا فى تضييق فجوة الثقة بين الفاحص الضريبى والممول امتثالا بأن هذه المعايير هى الوسيلة لتحقيق خاصية المصداقية فى المعلومات المحاسبية.
اضافة الى أن واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية تحقق فيها شرط الانتظام ومؤيدة بكافة المستندات، ، مما يعطى فكرة صادقة وعادلة عن حقيقة المركز المالى ونتائج أعمالها، وقد عضد المشرع على ذلك فى التشريع الضريبى الجديد كما سبق التوضيح.
فالأخذ بتلك المعايير المحاسبية المالية فى مجال القياس والأفصاح المحاسبى، تساعد فى تقرير القيمة العادلة للوعاء الضريبى، حيث تؤدى الى سلامة نظم المحاسبة المالية المستخدمة في تقرير القبمة وقياس الأحداث المالية التى تتم بالمنشأة، وتدعم كفاءة الادارة الضريبية، فالمعايير تحقق المصداقية الفورية لجزء كبير ومحسوس من نظام التقارير والقوائم المالية (د. سميحة فوزى، 2003، ص 361) (جوزيف، 5. جودوين، وأخرون، 2003، ص 232).
ومع تلك الأهمية وصدور القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن اصدار المعايير المحاسبية المصرية، حيث كانت محصلة لقرارات سابقة فى هذا الشأن كقرار رقم 2644 لسنة 1996 لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باصدار عشرين معيارا محاسيا كاطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وبحيث يكون تطبيقها قاصرا على الوحدات الاقتصادية العامة، وماتلاها من تعديلات والتى كان أهمها صدور المعيار المحاسبى المصرى رقم (1) المعدل بشأن عرض القوائم المالية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2003، حيث أدمج المعايير المحاسبية أرقام 1، 3، 9 في المعيار رقم (1) تحت مسمى (عرض القوائم المالية) وذلك بغرض التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، الا أنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية في البلاد وتوحيدًا من توجهات العالميةن كان صدور المعايير المحاسبة المصرية بقرار وزير الاستثمار رقم 243 عام 2006 وتشمل 39 معيارًا منهم أربعة معايير محذوفة لتصبح 35 معيار والذي كان من أهمها مساهمتها في تطبيق المبدأ الخامس من مبادئ الحوكمة للشركات، إضافة إلى تلبية المتطلبات القانونية للقانون الضريبي الجديد والذي ألزم في المادة رقم 17 منه ضرورة تحديد الربح المحاسبي طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
ولذلك كان القانون الجديد قد تضمن ضرورة الالتزام الكامل بتلك المعايير من قبل الممول لتمثل القوائم والتقارير المالية – مصدر المعلومات المحاسبية وأداة تحديد الربح المحاسبي وبالتالي الربح الضريبي – انعكاسًا حقيقيًا لنشاط الممول وإلزام مصلحة الضرائب بها عند الفحص الضريبي.
وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بان المعيار الأول المعدل من معايير المحاسبة المصرية بعنوان (عرض القوائم المالية) قد شمل العديد من القواعد التي تدعم مصداقية المعلومات المحاسبية، وبحيث يمتد تأثيرها الإيجابي إلى تفعيل الفحص الضريبي الانتقائي والذي يعتمد على مفردات لبنود محاسبية مصدرها المعلومات المحاسبية كمخرجات للإفصاح المحاسبي والتي تتصف بالمصداقية ولذلك أشار المعيار في فقراته إلى ضرورة إخضاع كافة الحقائق والبيانات الخاصة بنشاط المنشأة (الممول) للعلانية لكافة الأطراف ومنها الإدارة الضريبية، أي إظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات المالية التي يقوم بها الممول من كافة مصادر دخله، وهذا يتمشى مع التوجه الضريبي نحو إقرار الممول بكل مصادر دخله في إقراره الضريبي، وذلك لغرض تبيان الصورة الحقيقية والواضحة وغير المضللة لكافة الأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة والتي تؤدي في النهاية إلى المحاسبة الضريبية العادلة بناء على المركز الضريبي للممول العادل.
ولذلك فإن معظم الدراسات المحاسبية أوصت بأن يقترن الإفصاح الضريبي بمعايير المحاسبة المصرية (د. فؤاد السيد المليجي، 1998، ص 67)، هذا يتوافق مع التوجه التام لركائز قانون الضريبة الموحدة والتي منها الالتزام بمضمون المعايير المحاسبية المصرية.
وبالرغم مما وجه إلى تلك المعايير من انتقادات (راجع في ذلك: عبد الفتاح عبد الوهاب، المؤتمر الضريبي الثاني عشر – يونيو 2007 ص 12) ومنها:
1- عدم قانونية معايير المحاسبة المصرية.
2- الافتقاد إلى الإفصاح والوضوح والشفافية.
3- تغليفها بالأهواء الشخصية والمجاملات.
4- التعارض مع بعض القونين وذلك من خلال الخلط بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة كما هو واضح في معيار رقم 24 بشأن السلوك المهني – الاستقلالية – علمًا بأنه قد ألغى بقرار رقم 243 لسنة 2006.
فإن إلزام الممول والإدارة الضريبية بتلك المعايير المحاسبية عند إجراء التحاسب الضريبي سيحقق ما يلي:
1- إرساء أسس لبناء الثقة والشفافية بينهما، مما يحقق رفع كفاءة المنظومة الضريبية وقدرتها على الموائمة بين الأهداف المختلفة للضريبة.
2- المساعدة في القضاء على المشاكل بين مصلحة الضرائب والممولين وذلك في إطار مشروعية وقانونية المعايير المحاسبية المصرية.
3- مواجهة أساليب التلاعب الإبداعية في المحاسبة عند تنفيذ وظيفتي القياس والإفصاح المحاسبي.
وتأكيدًا لأهمية الإفصاح المحاسبي ودوره في تحقيق متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005 يشير الباحث إلى بعض ما ورد في المعيار المحاسبي المصري رقم 1، وذلك لغرض تبيان أهم المؤشرات المرتبطة بمصداقية المعلومات المحاسبية كمحتوى إعلامي لمرفقات الإقرار الضريبي "القوائم المالية" وذلك على النحو التالي:
1- ضرورة التعبير بوضوح عن المركز المالي والأداء المالية والتدفقات النقدية للمنشآت.
2- التطبيق السليم للمعايير المحاسبية المصرية وذلك في نطاق الإعداد لتلك القوائم المالية.
3- الوصف الصحيح لسلامة العرض والإفصاح باستيفاء كافة متطلبات الإفصاح المحاسبي.
4- ضرورة الاختيار والتطبيق للسيسات المحاسبية مع العرض الملائم والموثوق فيه للمعلومات المحاسبية.
5- إن ضمان القوائم المالية يتوقف على صياغة السياسة المحاسبية التي توفر المعلومات المحاسبية:
أ- التي تفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية.
ب- وأن يعتمد عليها بحيث تعكس بشكل صادق نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة والمضمون الاقتصادي للأحداث والمعاملات وليس فقط الشكل القانوني لها.
ج- أن تتميز بالحيادية وعدم المحاباة.
د- تتسم بالحيطة والحذر.
هـ- أن تكون مكتملة من كافة جوانبها.
6- الاعتراف بالمعاملات والأحداث عند وقوعها وقيدها في سجلات المحاسبة وإظهارها في القوائم المالية للفترات المالية المتعلقة بها مع تحقيق مفهوم المقابلة المحاسبي بين الإيرادات والمصروفات.
7- الثبات في العرض والتبويب للبنود المحاسبية ومعالجتها من فترة إلى أخرى.
8- عموميات حيث أوضحت بعض الفقرات عدة قواعد أساسية تساعد على تحقيق المصداقية في المعلومات المحاسبة وذلك من خلال الفصل بين الإيرادات والمصروفات، والأصول والخصوم، مع ضرورة عدم إجراء مقاصة في قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي، وذلك حتى لا يقلل من قدرة المستخدم على فهم المعاملات وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة إلا إذا كانت المقاصة انعكاسًا لجوهر المعاملة والاحداث.
وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج الحقائق التالية:
1- إن هذا المعيار يلعب دورًا هامًا وبارزًا في توطيد العلاقة والثقة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي وذلك لتقديمه معلومات محاسبية تتصف بالمصداقية.
2- إن منفعة المعلومات المحاسبية تتوقف على مصداقية المحتوى المعلوماتي في القوائ المالية كمرفقات للإقرار الضريبي، تحقيقًا لفحص ضريبي فعال وتحديدًا لوعاء ضريبي عادل وفرضًا لضريبة صحيحة.
3- يحقق المعيار فكرة الأخذ بالممول النظير Press- Taxpayer والاسترشاد به عند تطبيق أسلوب العينات الإحصائية واختيار ممولي الضريبة كعينة للفحص الضريبي وذلك من خلال استخدام المعلومات المحاسبية الصادقة في تحقيق إمكانية قابليتها للمقارنة مع الغير.
4- يحقق التطبيق السليم لهذا المعيار في مساق مصداقية المعلومات المحاسبية الإفصاح المحاسبي الضريبي ومعالجة مشاكله التي تعتبر سببًا رئيسيًا لعدم مصداقية المعلومات المحاسبية، والذي يرتكز على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمجتمع الضريبي.

الإيجابيات المترتبة على مصداقية ممولي الضريبة:

يتحقق المصداقية في المعلومات المحاسبية المرفقة مع الإقرار الضريبي سيتحقق الكثير من الإيجابيات والمزايا على النحو التالي:
1- دعم موقف الممول الضريبي في عملية التفاوض مع الفاحص الضريبي عند نشوء اختلاف بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي.
2- تعزيز الثقة المتبادلة بين الممول الضريبي والفاحص الضريبي، باعتبارهما أصحاب المصلحة الرئيسية في نجاح عملية التحاسبي الضريبي.
3- المساعدة على تطبيق الفجوة الضريبية (د. نعيم فهيم حنا، 1999، ICAI, 1992, p81) وذلك بتوافر خاصية المصداقية في المعلومات المحاسبية المرفقة للإقرار الضريبي على أن يتوافر مؤشرات يسترشد بها الفاحص الضريبي في ذلك.
4- المساعدة في وجود بيئة ضريبية صالحة وملائمة لتأسيس حوكمة الشركات في ظل اقتصاد حر يعتمد على آليات السوق الحرة والحد من التدخل الحكومي أو السياسي أو الاقتصادي (د. حمدي عبد العظيم، 2004).
5- التحديد الموضوعي لمفردات العينة العشوائية التي سيتم عليها إتمام الفحص الضريبي، ويعد هذا من الأهمية لتعميم نتائج العينة على بقية مفردات المجتمع الضريبي، وحتى يتحقق ذلك فيجب توافر المصداقية بما تحمله من خصائص الملائمة والثقة وهما خاصيتان متلازمتان لمصداقية المعلومات المحاسبية لأغراض التحاسب الضريبي.
الخصائص المدعمة لمصداقية ممولي الضرائب في ضوء متطلبات القانون الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية:
باعتبار أن الممول الضريبي ملزمًا بتقديم مرفقات للإقرار الضريبي، وهي ما تمثل المحتوى المعلوماتي المحاسبي في القوائم المالية للأحداث المالية التي تمت بالمنشأة، والتي تمثل نتاج لوظيفة الإفصاح المحاسبي، فإنه كلما امتثلت تلك المعومات لخصائص مصداقية المعلومات المحاسبية، كلما كان دليلا موضوعيًا على مصداقية ممولي الضرائب.
وحسبما قرر الفكر المحاسبي من خلال الدراسات المحاسبية للباحثين وما قدمته المنظمات العلمية والمهنية المحاسبية، بأن هناك من العناصر الواجب توافرها لتحقيق كفاءة في مصداقية المعلومات المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية ومتطلبات قانون الضريبة على الدخل، وهذه تشمل ما يلي: (لمزيد: د. علي أحمد غازي 1988، ص 157- 166)، (د. أحمد سعيد قطب حسنين، 1998، ص 184- 185).
1- الملائمة.
2- الثقة.
3- الاختيار المناسب لحجم العينة.
4- التوقيت.
5- التدعيم.
والملائمة Relevance تعني تناسب المعلومات المحاسبية القادرة على توفير درجة ما من المصداقية للفاحص الضريبي، ويضيف (د. شريف البارودي، 2002، ص 110) بأن خاصية الملائمة تتوافر من خلال قدرتها التنبؤية، فهي ملائمة غذا كان عدم وجودها من شأنه اتخاذ قرار أو معالجة موقف معين عما هو محققًا للهدف، وهي بهذا تعني تناسب المعلومات المحاسبية لعملية الفحص الضريبي، وتعتبر ذا فاعلية عند التوصل للاستنتاجات التالية:
- صحة أو عدم صحة بند من بنود القوائم المالية فهناك علاقة مباشرة بين نوع المعلومة والاستنتاج المطلوب.
- تحقيق كفاءة عالية لدرجة المصداقية لبند محاسبي أو أكثر من بنود القائمة.
فالعلاقة بين مصداقية الممول من خلال عرضه للمعلومات المحاسبية بمرفقات الإقرار الضريبي وعنصر الملائمة علاقة مطلقة وليست نسبية، فأما أن يكون محتوى الإقرار الضريبي مؤيدًا بمعلومات محاسبية لها درجة عالية من المصداقية أم غير مؤيدًا، وإن كان
Willim, C.B, and Wlter (G.K, 1996, pp.407- 416) قد اعتبر العلاقة بينهما علاقة عكسية حيث بأنه من الممكن أن يكون هناك عنصر من عناصر التقارير والقوائم المالية ذات مصداقية عالية ولكنه غير ملائم كما أن مصداقية أحد البنود المحاسبية قد تكون منخفضة في مصداقيتها ولكنه أكثر ملائمة من عنصر آخر، وقد يرتبط بدرجة الملائمة وتدعمها مدى من الإيضاحات المرفقة مع الإقرار الضريبي، وهذا المدى إحصائيًا يتراوح بين حد أعلى وحد أدنى.
ويرى كل من (د. محمود السيد الناغي، 1993، ص 10-11)، (د. بدر نبيه أرسانيوس، 2000، ص16) بأنه لكي تتحقق الملائمة للمعلومات المحاسبية لتكون أداة في يد الإدارة الضريبية كمستخدم لها في تحديد وقياس الربح الضريبي، فإنه يجب تواجدها في:
1- العرض والإفصاح المحاسبي عنها، باعتبار أن هناك احتياجات لمستخدمين خارجين للمعلومات المحاسبية ومنهم الإدارة الضريبية.
2- الاختيار للقواعد والسياسات المحاسبية الصحيحة والعادلة لقياس الربح المحاسبي.
3- التحقيق للمنفعة فيما يتعلق بقدرتها في تخفيض حدة عدم الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
4- التوقيت المناسب لتاريخ التحاسب الضريبي، بحيث تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن الفترة المحاسبية الضريبية، فلا تكون في تاريخ بعيد جدًا عن تاريخ الفحص الضريبي.
أما عن الثقة فهي تعني إمكانية الاعتماد على نوع معين من المعلومات المحاسبية، فهي صادقة في التعبير عن الأحداث والعمليات والظروف بطريقة محايدة والتي يمكن التحقق منها بكافة أساليب وأدلة الإثبات، وهي النطاق أو المدى الذي من خلاله يعتبر نوع المعلومات ممثلا للواقع، فهي قوية عندما تقترب من الإثبات الواقعي وتكون أقل قوة كلما كان الإثبات عن طريق الشهادات من الغير وتكون ضعيفة عندما يكون الإثبات غير مباشر (د. علي أحمد غازي، 1988، ص 159)، ويرى الباحث بأن هناك من العوامل المؤثرة على درجة الثقة في المعلومات المحاسبية لغرض الفحص الضريبي ومنها:
1- احتمال أن يقوم الفاحص الضريبي بتفسير المعلومات المحاسبية تفسيرًا خاطئًا.
2- مدى الاقتناع بالمعلومات المحاسبية طبقًا للأدلة المستندية.
3- مدى منفعة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية المقدمة من قبل الآخرين والمؤيدة بمستندات (وهو ما يعرف بالممول النظير).
4- مدى التحيز من قبل المحاسب نحو الممول الضريبي وذلك عند إعداده للإقرار الضريبي (وإن كان المشرع الضريبي قد شدد على العقوبة في هذه الحالة).
5- احتمال التلاعب أو التزوير في المعلومات المحاسبية المرفقة بالإقرار الضريبي.
ويرى الباحث بأن علاقة الثقة والملائمة هما خاصيتين رئيسيتين لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي توفير دليل موضوعي على مصداقيته (د. شريف البارودي، 2002، ص 110).
وفيما يتعلق بخاصية التوقيت فهو من الأهمية، حيث أن الفحص الضريبي للممول في مدى زمني معين والذي يضم عناصر وبنود محاسبية تشترك في تحديد قيمة الربح الضريبي، حيث يرتبط بأمرين هما:
الأول: مدى ملائمة البنود المحاسبية للفترة الزمنية محل الفحص الضريبي.
الثاني: حجم وقيمة تلك البنود المحاسبية المدعمة والمؤيدة لمدى صحة نتائج الإقرار الضريبي.
وعلاقة التوقيت للمعلومات المحاسبية بمصداقية ممولي الضرائب تعتبر من الناحية الرياضية علاقة طردية، مما يترتب عليه زيادة في ترشيد الفحص الضريبي، وتزداد تلك العلاقة كلما كان هناك الاختيار الصحيح لمفردات العينة محل الفحص الضريبي.
وإذا كانت الموضوعية هي أحد خصائص مصداقية المعلومات المحاسبية فإنه في ضوء الموضوعية هذه – من منظور الفاحص الضريبي- تتحقق من خلال تفسيره الموضوعي للنص التشريعي الضريبي، وبحيث يكون النص محددًا غير قابل للتأويل أو التقدير الشخصي قابلا للتطبيق العملي ومتوافقًا مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها وبحيث لا ينشأ عنه اختلاف معنوي عند تطبيقه بواسطة الممول أو مراجعته واعتماده من قبل الإدارة الضريبية (د. أسامة عبد الخالق، 2002، ص 1-9) إذ أنه من المعروف بأنه لا مجال لعدم الموضوعية في التشريعات الضريبية في الدول المتقدمة، بحيث لا تسمح بأي تأويل أو تقدير شخصي لتفسير النص التشريعي، فكثرة التفسيرات تزيد فجوة الاختلافات والفروق بين الإدارة الضريبية والممول الضريبي، فتوافر الموضوعية – لطرفي العلاقة التحاسبية الضريبية – تقلل من احتمال تضليل مستخدمي المعلومات باعتبارها هي الطريق إلى المصداقية.
International Revenue Code, 1999, 20, Sec. 167.
وعلى ضوء ذلك فإن هذه الموضوعية يجب أن تستند إلى أدلة إثبات قوية وأن يتوافر في العمليات المالية صفة الرشد الاقتصادي (علي حسن البدويهي، مرجع سابق، ص 473)، وفي واقع الممارسات المحاسبية الضريبية تلعب الموضوعية باعتبارها أحد خصائص المصداقية دورًا بالغ التأثير عند تنفيذ عملية التحاسب الضريبي، فالمحاسبة الضريبية تأخذ بمعيار الموضوعية من خلال قياس الدخل للممول استنادًا إلى ما يحتفظ به من سجلات ودفاتر محاسبية، بحيث توفر الأرضية الصالحة لعملية الفحص الضريبي، ويستهل مهمته في تحديد العبء الضريبي بدرجة كبيرة من الدقة وبعيدًا عن المغالاة أو التحيز الناتج عن الاجتهادات الشخصية (د. محمد لطفي، 1998، ص 73).


النظم الضريبية


العقد الضريبي ( الطابع التعاقدي للضريبة )

أدى تطور كل من الفلسفة السياسية وطبيعة النظام الاقتصادي إلي إحداث تعديلات عميقة في طبيعة العلاقات الاجتماعية التي أدت بدورها إلي إيجاد مفهوم جديد للضريبة , فبعد أن كانت مجرد إسهام اختياري , اكتسبت طابعا إلزاميا , هذا وقد استندت فكرة العقد الضريبي إلي نظرية العقد الاجتماعي , فقد كان على المواطن أن يعطي جانبا من دخله للدولة في مقابل الحصول على ضمان السلطة المتمثلة في ضمان النظام والعدالة .

التضامن المالي ( الطابع الإلزامي للضريبة )

تطور مفهوم الضريبة نتيجة لتطور مهام الدولة ولكن دون اشتراط
تعادل قيمة الضريبة المدفوعة لقيمة الخدمات العامة التي يحصل عليها دافعوا الضريبة .

مدلول العدالة الضريبية
هناك اتجاهين لتفسير مدلول العدالة الضريبية ,
أولها هو تفسير ضيق يقتصر على تناول الجانب المالي للضريبة بحيث تنطوي العدالة الضريبية على المساواة في التضحية أو التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين
أما الاتجاه الثاني فهو يتناول جميع جوانب الضريبة من بدايتها لغاية استخدام حصيلتها .

ولكن أن مدلول العدالة ليس مدلولا مطلقا يسهل تحديد معالمه وقد أدى الصراع إلي الاعتقاد بان الضرائب الإنتاجية المرتفعة ليست هي الضرائب العادلة وان الضرائب العادلة ليست هي الضرائب الإنتاجية المرتفعة , وقياسا على ذلك اعتبرت الضرائب غير المباشرة على المعاملات أو الاستهلاك هي ابعد الضرائب عن تحقيق العدالة , وذلك لتعذر صبغها بالطابع الشخصي على العكس من الضرائب المباشرة .

المفهوم المعاصر للضريبة

نتيجة لزيادة تدخل الدولة في ميزان الدخل القومي اصبح للضريبة مفهوم معاصر يقوم على اعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجه النشاط الاقتصادي على نحو معين

وان هذا المفهوم المعاصر للضريبة قد جعل لمبدأ التدخل المكانة الأولى وجاء بمدلول جديد للعدالة التي لم تعد تحققها المساواة أمام الضريبة حسب مدلولها التقليدي , وإنما أصبحت تتحقق بالمساواة عن طريق الضريبة نفسها .
مما سبق يمكن أن نعرف الضريبة بأنها
أداء نقدي تفرضة السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة .

أ نها فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصفة نهائية وبدون مقابل كأداة مالية تلجا إليها الدولة من اجل تحقيق أهدافها .


النظام الضريبي بين المفهوم الواسع والضيق

أركان النظام الضريبي
الهدف

هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة

هو مجرد أداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام دون أن يؤدي ذلك إلى الحد من روح المخاطرة والابتكار أو القضاء على الحوافز الشخصية للإنتاج , هذا استنادا إلى ما للملكية الفردية من قدسية في ظل النظام الرأسمالي , ولا يجوز الالتجاء إلى الضريبة إلا في أضيق الحدود .
هذا وقد راحت الدول تستعين بالضريبة كأداة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إلى جانب كونها أداة مالية تقليدية لتعمل على الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات .

هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة
الهدف في ظل هذا النظام هو تنمية إمكانيات الادخار والاستثمار وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد والحد من موجات التضخم .

هدف النظام الضريبي في الدول الاشتراكية
هو أداة مرنة من أدوات التوجيه الاقتصادي وأداة من أدوات الرقابة على الإنتاج ومقياسا لكفايته .

الوسيلة
العنصر الفني
رغم حرية المشرع من الناحية الدستورية في إصدار قوانين الضرائب فان اختياره بين هذه الوسائل الفنية المنظمة لاستقطاع الضريبة يتوقف على ظروف البيئة أو المجتمع , وهنا تختار الدولة الرأسمالية من الوسائل الفنية ما يسمح لها بتحقيق أقصى حصيلة ضريبية ممكنة تتصف بالثبات من جهة والمرونة من جهة أخرى , أما في الدول الاشتراكية فتستعين بالوسائل الفنية التي تمكن من التمييز بين أنواع الإنتاج المختلفة أو بين السلع الضرورية والسلع الكمالية أو بين الدخول المنخفضة والدخول المرتفعة .

العنصر التنظيمي
تبرز أهمية هذا العنصر عند اقتراح فرض أية ضريبة أو عند اختيار عناصر وعائها , إذا يتطلب التنسيق بين الضرائب المختلفة ضرورة مراعاة الوجود السابق لبعض هذه الضرائ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


avatar


البلد : النظام المحاسبي The Accounting System Egypt10
جنسك : النظام المحاسبي The Accounting System M1910
مزاجى : النظام المحاسبي The Accounting System Pi-ca-22
هوايتي: : النظام المحاسبي The Accounting System Huntin10
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 31/12/1969

النظام المحاسبي The Accounting System Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام المحاسبي The Accounting System   النظام المحاسبي The Accounting System Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2012 8:10 am

تطور المقدرة التكليفية العامة خلال مراحل النمو الاقتصادي

المقدرة التكليفية العامة في مرحلة الاقتصاد البسيط

تتميز هذه المرحلة بتركيز النشاط الإنتاجي في القطاع الأولي الذي يرتبط به الجانب الأكبر من السكان بحيث يؤدي ذلك بجانب انكماش السوق إلى ضالة الدائرة الاقتصادية للمجتمع ونتيجة لضعف إنتاجية النشاط الزراعي والاستخراجي فان نمو المقدرة التكليفية العامة يواجه الكثير من الصعوبات التي تؤدي إلى ضعف إمكانيات الدولة في استقطاع جانب من التدفقات النقدية .

ولذلك يتصف الهيكل الضريبي بالبساطة والبدائية حيث يقتصر في مراحله الأولية على ضريبة الفروة أو الضريبة على الرؤوس ويتيح الاتساع التدريجي في حجم السوق الإمكانيات لفرض بعض الضرائب الرئيسية كالضريبة العقارية وبعض الضرائب على الاستهلاك للسلع الشائعة , وتتميز المقدرة التكليفية العامة بضعف شديد وبطؤ في النمو ولا سيما في المجتمعات مرتفعة السكان .

اثر نمو القطاع الثانوي على المقدرة التكليفية العامة
يتميز النمو المستمر للقطاع الثانوي بارتفاع الإنتاجية بصورة تؤدي إلى زيادة حجم السوق وإمكانية رفع مستويات الأجور الذي يؤدي إلى تدفق الأيدي العاملة مما يسمح بفرض الضرائب على السلع , الأجور , والأرباح الصناعية .

اثر نشأة القطاع الثالث على المقدرة التكليفية العامة
يتجه فائض الطلب الفعال الذي لم يمتصه استهلاك إنتاج القطاعين الأول والثاني إلى سوق الخدمات , الأمر الذي يؤدي إلى سرعة نمو القطاع الثالث " قطاع الخدمات " بتدفق الأيدي العاملة عليه وتنوع واتساع نطاق إنتاجه بحيث يصل الهيكل الاقتصادي إلى أتقصى درجات التعقيد , ويتيح هذا التعقيد المزيد من إمكانيات فرض الضرائب , وان الحصيلة الكبيرة التي تحققها كل من الضرائب على القيمة المضافة وعلى دخول الأفراد والشركات لمن مظاهر تعقد النظام الضريبي وزيادة حجم العبء العام .


المقدرة التكليفية الفردية

سنتناول في هذه السطور المقدرة التكليفية الفردية من المفهومين الاقتصادي والمالي .
مفهوم الدخل الفردي في علم الاقتصاد

لقد واجه العلماء صعوبة في تحديد معنى للدخل ولكن يمكن تعريفة

انه أقصى قيمة ممكنة للسلع والخدمات الاستهلاكية التي يمكن أن يحصل عليها شخص ما خلال فترة زمنية معينة بحيث يكون في نهاية الفترة بنفس اليسار .

أن الدخل الفردي هو عبارة عن تيار من الاشباعات يتدفق خلال فترة زمنية معينة

أن الدخل الفردي عبارة عن القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يحصل عليها فرد أو جماعة من راس مال معين خلال فترة زمنية معينة بحيث يمكن استهلاكها دون المساس براس المال .

أما مفهوم الدخل الفردي في علم المالية العامة

فقد واجهت علماء المالية صعوبات كثيرة , حيث انه قد يعتبر نفس المال دخلا في وقت ما وراس المال في وقت أخر , فضلا عن أن نفس المال قد يعتبر دخلا بالنسبة لشخص ما وراس المال بالنسبة لشخص أخر .
وعلى هذا الأساس فان مفهوم الدخل الخاضع للضريبة تحكمه
نظريتان في علم المالية العامة هما نظرية المصدر ونظرية الإثراء

نظرية المصدر
تعرف هذه النظرية الدخل الفردي بأنة كل قوة شرائية نقدية جديدة تتدفق بصورة دورية خلال فترة زمنية معينة بحيث يمكن استهلاكها دون المساس براس المال ومن أهم خصائصها - أن تكون دورية - بقاء المصدر - المدة الزمنية -- القابلية للتقييم نقدا - قوة شرائية جديدة .

وقد استند أنصار هذه النظرية إلى الحجج التالية
1- لا تعد المكاسب الرأسمالية من عناصر الدخل لعدم توفر صفة توقع الكسب .
2- ينطوي إخضاع المكاسب الرأسمالية على ازدواج ضريبي .
3- يصعب تحديد الكثير من المكاسب الرأسمالية تحديدا دقيقا .
4- يؤثر إخضاع المكاسب الرأسمالية للضريبة تأثيرا سيئا على الاقتصاد .
5- ليس من العدالة إخضاع الزيادة في راس المال للضريبة .
6- يؤدي إخضاع المكاسب الرأسمالية إلى تخفيض كمية رؤوس الأموال .

نظرية الإثراء
تفسر نظرية الإثراء الدخل الفردي انه عبارة عن القيمة النقدية للزيادة الصافية لقوة الشخص الاقتصادية بين تاريخين , فيعتبر من قبيل الدخل كل زيادة في قيمة راس المال تحدث ولو لمرة واحدة بطريقة عرضية دون أمل في تكرارها وقد استند أنصار هذه النظرية إلى الحجج التالية
1- يجب معاملة المكاسب الرأسمالية معاملة الدخول التي تتصف بالانتظام على أساس أنها تزيد من القوة الاقتصادية للشخص طبقا لنظرية الإثراء .
2- لا يمكن أن ينطوي إخضاع المكاسب الرأسمالية على ازدواج ضريبي .
3- تزيد المكاسب الرأسمالية بلا شك من المقدرة التكليفية للشخص حيث تتمثل في زيادة قدرته على الإنفاق والادخار .
4- يؤدي إخضاع المكاسب الرأسمالية للضريبة إلى القضاء على الكثير من فرص التهرب .
5- ينشأ الكثير من المكاسب الرأسمالية نتيجة نجاح المؤسسة في نشاطها .
6- لا يؤدي إخضاع المكاسب الرأسمالية للضريبة إلى الحد من تداول الأموال في السوق .

هذا وقد اتجهت التشريعات الضريبية بصفة عامة إلى عدم فرض الضريبة على المكاسب الرأسمالية إلا عند تحققها ببيع الأصل نفسه حتى يمكن تقدير قيمتها تقديرا نهائيا دقيقا .

تعديل مفهوم الدخل في المجال الضريبي
انه يصعب استخدام مفهوم الدخل وفقا لنظرية الإثراء في المجال الضريبي دون تعديله بما يضفي عليه طابعا عمليا يتمشى وسهولة التطبيق من جهة ومقتضيات العدالة من جهة أخرى , وبالإضافة إلى تعديل مفهوم الضريبة بما يقتضي عدم سريان الضريبة على المكاسب غير المحققة , فقد تصيبه بعض التعديلات التي ترمي إلى التفرقة في المعاملة الضريبية بين الإيرادات المكتسبة وغير المكتسبة .
أن مفهوم الدخل الخاضع للضريبة يختلف من دولة لأخرى ولذلك لم يلجأ المشرع الضريبي بوجه عام إلى تضمين القانون نفسه تعريفا للدخل نظرا لما يفرضه هذا التعريف من قيود والتزامات .

العوامل المؤثرة على المقدرة التكليفية الفردية
مصدر الدخل
اتجهت التشريعات لتخفيف العبء بالنسبة لدخل العمل وزيادته بالنسبة لدخل راس المال ومعاملة وسطى لتضافر راس المال والعمل معا .
إنفاق الدخل
من العوامل المؤثرة الأخرى في المقدرة التكليفية الفردية حيث ترى الدولة أنه يجب مراعاة عدم المساس بالحد الأدنى لنفقات المعيشة كما تراعي الابقاء على احتياطي مناسب تكون للفرد فيه حرية التصرف .

النظم الضريبية في مجال التطبيق

الإمكانيات العملية المتاحة لتطبيق الأحكام الضريبية

أن نجاح النظام الضريبي هو رهن بإمكانية تطبيقه في المجتمع , فنجاح الدولة في اختيار نظامها الضريبي يتوقف على معرفة كاملة بأوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع تفهم متعمق بالأسس العلمية والأساليب الفنية لتصميم النظم الضريبية , لذا يقتضي أن يكون المكلف على علم تام بكيفية احتساب الدين وأدائه وعلى القانون أن ينص صراحة على إجراءات عملية وفعالة لمكافحة الغش والتهرب , وامتيازات قانونية تكفل من الدولة في استيفاء دين الضريبة , وعلى السلطة التشريعية إلا تدخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين فيها حتى لا تنعكس سوء أوضاعهم على معاملتهم للمكلفين , كما انه للسلطة القضائية دور بارز بسرعة البت في المنازعات الضريبية وكذلك مراعاة حالة المكلف الاجتماعية والثقافية , فمن الخطأ إذا كان غالبة المكلفين أميين أن تطلب منهم تعبئة استمارات وإقرارات

أما مستوى كفاءة الإدارة الضريبية فهو غالبا الفاصل في إمكانية
تطبيق الضريبة , فيجب أن يراعى عند تصميم النظام الضريبي اختيار تلك الأنواع من الضرائب التي يمكن للجهاز الضريبي المتاح إدارتها بكفاءة ولعل هذا ما قصده الكتاب الأوائل عندما أشاروا لقاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية .

هذا وعلى المكلف أو الوسيط أن يحيط نفسه بفحوى القانون الضريبي وان يحتفظ بالدفاتر والسجلات وان يقدم الإقرارات في مواعيدها , هذا وان التطبيق العملي لقوانين الضرائب قد اثبت ضرورة قيام الإدارة بإصدار التعليمات التفسيرية .












محددات الهيكل الضريبي
النظم السياسية والاجتماعية
النظم الاقتصادية
الهيكل الاقتصادي
مستوي التقدم الاقتصادي

اثر النظم السياسية والاجتماعية على هيكل النظام الضريبي

من المعروف أن الضرائب لا تفرض ولا تلغي إلا بقانون , أي بقرار على أعلي المستويات , فالنظام الضريبي في دولة دكتاتورية لابد أن يختلف عنه في دولة ديموقراطية , وكثيرا ما تنعكس الاتجاهات السياسية للدولة على نظامها الضريبي , فتستخدم سياستها الضريبية لتحقيق أهدافها السياسية .
وان النظام الضريبي في دولة مستقلة يختلف عنه في دولة مستعمرة , فلا جدال أن المستعمر يحول بين النظام الضريبي والمساس بمصلحتة , كما يختلف النظام الضريبي في دولة موحدة عنه في دولة اتحادية , كما أن نظام الإرث المتبع في المجتمع يؤثر على نظامه الضريبي , ففي الدول التي تنص قوانين الميراث على أن تؤول التركة للابن الأكبر كما في إنجلترا , يصبح الاعتماد على ضرائب التركات كبيرا , وعندما يميل توزيع التركة على جميع الورثة تقل فعالية التصاعد على ضريبة التركات .

كما تؤثر عادات وقيم المجتمع الأخلاقية على النظم الضريبية , ففي الدول التي ينتشر فيها تعاطي الخمور والمسكرات يصبح للضريبة عليها مكان بارز في النظام الضريبي .




اثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي
الاقتصاديات الاشتراكية
لا مجال في ظل هذه النظم لاستخدام الضرائب كأداة تمويلية ولا سلاح للتوجيه الاقتصادي أو لإعادة توزيع الدخول , ففي هذه النظم ( الاشتراكية ) تصبح كل دخول الأفراد صورة من صور الإنفاق العام وكل نفقات الأفراد مصدر من مصادر الإيرادات العامة , إلا أنها احتفظت ببعض الضرائب وبررت ذلك بما يلي
1- عدم اختفاء القطاع الخاص بشكل عام .
2- استخدام الضرائب لتحقيق أهداف اجتماعية كما في روسيا ( الضرائب على المتزوجين ).
3- إن دفع مبالغ كبيرة واقتطاع جزء منها كضريبة له اثر نفسي جيد .
4- تعود الناس على دفع الضريبة قبل التحول للنظام الاشتراكي .
وتقسم أنواع الضرائب في ظل النظم الاشتراكية إلى

الضريبة على رقم الأعمال
تستمد هذه الضريبة خطوطها الرئيسية من نظام الضريبة ذات المرحلة الواحدة على السلع والخدمات , وهي نسبة معينة من تكلفة الإنتاج أو سعر الجملة أو سعر المستهلك أو على هامش الربح .

الضريبة على أرباح القطاع العام
بعد تخطيط سعر المستهلك وسعر التكلفة ينتج هامش الربح , حيث يحتجز المشروع ثلث هذا الهامش لأعماله وتمتص الدولة الثلثين أي أن الضريبة هي وسيلة لتحويل فائض القطاع العام لميزانية الدولة .
الضرائب على دخول الأفراد
تفرض الضرائب على جميع مواطني الدولة أيا كان محل إقامتهم أو مصدرهم , وكذلك على الأجانب اللذين يستمدون دخلا منها , ولكن هذه الضريبة ليست ذات أهمية .

الاقتصاديات الرأسمالية
لكي تقوم الدولة بإعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة وفقا لأيديولوجيات المجتمع , فلا بد أن تقوم الدولة بتصميم النظام الضريبي على المستوى الجزئي واختيار وتنسيق تلك المجموعة من الضرائب لإحداث الآثار المرغوبة , لهذا كان للضريبة التصاعدية على مجموع الدخل الشخصي اثر كبير ومكان بارز , وعلى النظام الضريبي أن يحتوي من الحوافز الضريبية ما يكفي لاجتذاب المستثمر الخاص نحو مجالات التنمية المطلوبة ويحتوي من الروادع ما يبعده عن مجالات النشاط الغير مرغوب فيها .

وان اعتماد الدولة على القطاع الخاص ورغبة المكلف من تقليل الضريبة يضيفان إلى تعقيدات النظم الضريبية في الاقتصاديات الرأسمالية تعقيدا أخر , ويجب ملاحظة احتمال التعارض بين الأهداف الاقتصادية , فقد لا يصلح النظام الضريبي الذي يحقق عدالة التوزيع في تحقيق أهداف التنمية أو قد يكون العكس .
اثر الهيكل الاقتصادي على هيكل النظام الضريبي
في المجتمعات الزراعية المتخلفة يصبح من العسير على الدولة فرض ضرائب الدخل على أرباح الاستغلال الزراعي , ويجد المشرع الضريبي نفسه مرغما على الاعتماد على الضرائب العقارية ( ضريبة الأطيان الزراعية ) ليستمد منها الحصيلة الضريبية كما يصبح الاعتماد على التجارة الخارجية والاستيراد , حيث نجد الرسوم الجمركية تحتل المركز الثاني وتتضاءل ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية .
أما المجتمعات الزراعية المتقدمة (الصناعة الزراعية ) فتتسع مجالات التسويق بحيث يصبح من اليسير استخدام الضرائب على أرباح الاستغلال الزراعي وتظهر أوعية الضرائب على الأجور .

أما في المجتمعات التي تساهم فيها القطاعات الصناعية والتجارية بالجزء الأعظم , تتزايد إمكانية فرض ضرائب الدخل ويمكن فرض الضرائب على السلع والخدمات , وهنا تؤتي الحوافز الضريبية ثمارها وتتراجع الضرائب
الجمركية للمركز الرابع أو اقل .

أما في مجتمعات الخدمات فيتميز هيكلها الضريبي بالاعتماد على كل من ضرائب الدخل والجمارك وتتضاءل الضرائب على السلع والخدمات المنتجة محليا وعلى أرباح الشركات الصناعية .

أما المجتمعات التعدينية نجد جل إيراداتها مستمدة من الضرائب على قطاع التعدين , ففي سلطنة عمان على سبيل المثال تبلغ نسبة الضرائب المستمدة من قطاع البترول اكثر من 95% من الإيرادات الضريبية وقد تكتفي الدولة بفرض الضرائب على دخول الشركات الأجنبية العاملة في مجالات التعدين , وتعفي من الضرائب الشركات الوطنية تشجيعا لقيام مثل هذه الشركات وانتشارها .
اثرمستوي التقدم الاقتصادي على هيكل النظام الضريبي
لابد من نجاح عملية التصنيع وزيادة حجم الإنتاج المحلي لكي يظهر في هيكل الإيرادات الضريبية حصيلة ضريبية ناتجة عن ضرائب الإنتاج المحلي والأرباح على الشركات , ومن جهة أخري فان كل مرحلة من مراحل التقدم الاقتصادي لا تمثل خليطا موحدا من كافة العوامل والمؤثرات , فالنظام الاقتصادي الرأسمالي لا يرتبط بمرحلة معينة من مراحل النمو سرعان ما يتحول بعدها إلى نظام اشتراكي في مرحلة لاحقة أو العكس , وان الاقتصاديات الزراعية ليست اقتصاديات متخلفة والتقدم الاقتصادي لا يعني التصنيع .

ولابد من الإشارة إلى أن معدل الاقتطاع الضريبي يتزايد كلما ازداد مستوى الدخل القومي , وهناك علاقة ارتباطيه بين معدل الاقتطاع الضريبي وبين هيكل الإيرادات الضريبية . حيث أن العلاقة بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل الاقتطاع الضريبي ليست بأي حال من الأحوال مؤكدة ولا نمطية , ففي الدول الصناعية لا يفسر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلا جزءا بسيطا من أسباب التفاوت في معدلات الاقتطاع , هذا وثبت أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لا يمكن الاعتماد عليه في تفسير التفاوت القائم في معدلات الاقتطاع الضريبي .

وتتميز الهياكل الضريبية للدول المتقدمة باعتمادها الأساسي على ضرائب الدخل و يليها في الأهمية الضرائب على المبيعات والإنتاج المحلي , وتتضاءل فيها أهمية الضرائب الجمركية , بينما تتميز الهياكل الضريبية للدول النامية باعتمادها الأساسي على الضرائب الجمركية , تليها ضرائب المبيعات والإنتاج , ثم الضرائب العقارية , وأخيرا تحتل ضرائب الدخل مكانها .



المصرى والامريكى


النظام الضريبي المصري

انواع الضرائب من حيث عامل الخضوع في ظل النظام الضريبي المصري

الضرائب على دخل الثروة العقارية

ضرائب الدخل

ضرائب التركات

الضرائب غير المباشرة

الضرائب على دخل الثروة العقارية

اولا: ضريبة الاطيان
ان هذه الضريبة من حيث طبيعتها فهي ضريبة نوعية حيث تقتصر على دخل الاراضي الزراعية على اساس القيمة التقديرية للايجار , كما انها ضريبة سنوية على اجمالي الدخل التقديري دون استبعاد اية اعباء , وهي ضريبة مقدمة , حيث تدفع او تفرض مقدما قبل تحقق الدخل فعلا نظرا لحسابها على اساس القيمة الايجارية السنوية , واخيرا هي ضريبة عينية حيث تفرض على نتاج الارض دون مراعاة لظروف المكلف .

ان هذه الضريبة تفرض على جميع الاراضى المنزرعة فعلا او القابلة للزراعة حتى ولو لم تكن مزروعة فعلا بصرف النظر عن طريقة ريها .

هذا وقد اعفيت بعض الاراضي في القانون المصري لاسباب متعددة

ثانيا : ضريبة العقارات المبنية
ان هذه الضريبة ذات صفات هي , انها ضريبة نوعية مباشرة , وهي ضريبة على صافي الدخل السنوي التقديري , وهي ضريبة عينية , كما انها ضريبة مقدمة , واخيرا فهي ضريبة على الدخل وليست على الملكية شرط ان تكون مشغولة .



ضرائب الدخل
اولا: الضرائب على دخول الاشخاص الطبيعيين
1- الضرائب على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
صفاتها
101 ضريبة نوعية مباشرة
102 ضريبة عينية
103 ضريبة نسبية
104 ضريبة على الايراد الفعلي
105 ضريبة تحجز من المنبع

2- الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
صفاتها
201 ضريبة مباشرة على صافي الارباح
202 ضريبة نوعية ( راس المال والعمل معا )
203 ضريبة شخصية ( الاشخاص الطبيعيين )
204 تسري على الارباح المستحقة فعلا
205 ضريبة سنوية
206 ضريبة اقليمية ( الايراد المتحقق في مصر بغض النظر عن الجنسية )
207 ضريبة على الارباح بغض النظر عن نوع النشاط
208 ضريبة تصاعدية

شروط سريانها
أ) الاحتراف
ب) اشتغال المكلف لحسابه الخاص
ج) تحقق الربح داخل اقليم الدولة

3- الضريبة على المرتبات
صفاتها
301 ضريبة نوعية مباشرة
302 ضريبة على الدخل الاجمالي
303 ضريبة سنوية
304 ضريبة نسبية
305 ضريبة شهرية
306 تحجز من المنبع
4 - الضريبة على ارباح المهن التجارية
وهذه الضريبة تشترك مع ضريبة المهن بالخصائص .

5 - الضريبة العامة على الدخل
هذه الضريبة هي ضريبة مكملة لما سبق واشرنا اليه حيث انها ضريبة شخصية مكملة تسري على الدخول التى سبق خضوعها للضرائب النوعية وهي تسري على مجموع صافي دخل المكلف خلال السنة , اضافة لكونها تصاعدية بالشرائح , وتاخذ بالتبعية السياسية والتبعية الاقتصادية .
ثانيا : الضريبة على ارباح شركات الاموال
ان المكلفون بهذه الضريبة هم
1- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة .
2 بنوك وشركات ووحدات القطاع العام .
3- البنوك والشركات الاجنبية العاملة في مصر ولو كان مركزها في الخارج .
4- الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الطبيعيين .

ضريبة التركات
تسري هذه الضريبة على جميع التركات المنقولة والثابتة اذا كان المورث مصريا سواء كان مقيما او غير مقيم , وكما انها تسري على جميع الاموال الثابتة اذا كان المورث اجنبيا وهذه الاموال في مصر بغض النظر عن مكان اقامة المورث الاجنبي .

وان هذه الضريبة تسري على جميع الاموال المنقولة في مصر اذا كان المورث اجنبيا ومقيما في مصر , وهذه الضريبة تقدر على اساس التركة كاملة وليس على اساس الحصص للوارثين .

الضرائب غير المباشرة
1- الضرائب الجمركية .
2- رسوم السيارات .
3- ضريبة الملاهي .
4- ضريبة الدمغة .



النظام الضريبي الامريكي

التطور التاريخي للنظام الضريبي الامريكي
المرحلة الاولى

كانت المرحلة الاولى أي فترة ما قبل سنة 1913 , حيث احتلت الضرائب غير المباشرة واهمها الضرائب الجمركية مركز الصدارة , وعندما زادت الحاجة الى موارد جديدة لجات الدولة الى فرض ضرائب مباشرة على الدخل الفردي بنسبة صغيرة اول الامر وعندما اشتدت الحاجة الى فرض ضرائب جديدة نتيجة لتزايد النفقات لجأت الدولة لتعديل القانون وسمحت بقرض ضرائب مباشرة على الدخل .

المرحلة الثانية
اما بعد سنة 1913 فقد منح الكونجرس سلطة فرض ضرائب عامة على الدخل دون اشتراط توزيعها على الولايات المختلفة , وبذلك ظهرت الى الوجود كل من الضريبة على الاشخاص الطبيعيين والشركات .

الضرائب الاتحادية ( الفيدرالية )
1 - الضرائب على الدخل
101 الضرائب على دخول الاشخاص الطبيعيين
هي ضريبة نسبية عادية , واخرى تصاعدية بحيث يتم تقدير دخول المكلفين بها بصفة عامة على اساس قيمتها الحقيقية .
اخذ المشرع الامريكي بضابطي التبعية السياسية والتبعية الاقتصادية , أي انها تسري على جميع رعايا الولايات المتحدة اينما كانو , وتسري على جميع الدخول المستمدة من الولايات المتحدة بصرف النظر عن جنسية من يحصل عليها .
وحيث ان المشرع الامريكي لم يعترف بالشخصية الاعتبارية لشركات الاشخاص فقد اخضع هذه الشركات للضريبة على دخول الاشخاص الطبيعيين , اما بشان تحصيل هذه الضريبة فانه يكون اما الحجز من المنبع , او الاقساط المقدمة حيث يدفع المكلف ما جاء في اقراره على اربعة اقساط .
102 الضريبة على الشركات
تسري بصفة عامة على الشركات المساهمة وشركات التامين وغيرها من الهيئات التى تهدف الربح , عدا شركات الاشخاص .

2 - ضرائب الانتاج
تحتل المركز الثاني من حيث اهميتها للحصول على دخل للحكومة , وتسري هذه الضريبة على السلع والخدمات وخاصة المشروبات الروحية والتبغ وهي ثلاثة انواع :
أ) الفئةالاولي على المصانع ( السيارات , الراديوات ) السلع الكمالية
ب) الفئة الثانيةعلى تجار التجزئة (الفرو والمجوهرات ) السلع الكمالية .
ج) الفئة الثالثة على الخدمات ( المواصلات , الهاتف , البرق ) .

3 - الضريبة على التركات
تسري على التركات التى تزيد عن حد معين بالقانون وتفرض هذه الضريبة على التركة بكاملها بغض النظر عن عدد الورثة او صلة قرابتهم .

4 - ضرائب اتحادية اخري
هناك ضرائب اتحادية اخرى لا مجال لذكرها هنا نذكر منها ضرائب الاستخدام لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي .

الضرائب المحلية
تقوم حكومات الولايات المختلفة بفرض الضرائب المحلية المختلفة مثل الضرائب العقارية , والضريبة العامة على المبيعات , والضرائب على التبغ والمشروبا ت .



الضريبة على المبيعات


تصنف أنواع الضرائب بناءً على أسس مختلفة منها التصنيف كضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة . وتوجد عدة معايير للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة لعل من أهمها معيار نقل العبء الضريبي .
يقوم هذا المعيار على فكرة استقرار الضريبة على المكلف بها أو انتقالها إلى شخص أخر غيرة (يتحملها بشكل نهائي) . واستناداً إلى هذا المعيار :
• تكون الضريبة مباشرة إذا دفعها المكلف واستقرت عليه ولا يستطيع نقل عبئها إلى شخص أخر .
• تكون الضريبة غير مباشرة عندما يدفعها المكلف ثم يقوم بنقل عبئها إلى شخص ثالث (محتمل الضريبة) .
وفي حين ينظر إلى ضرائب الدخل بوصفها ضرائب مباشرة تستقر على المكلف بها كالضريبة على الأجور والمرتبات (الضرائب على الدخل من العمل) ،والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ... ، (الضرائب على الدخل من استثمار رأس المال/أو من تضافر رأس المال والعمل معاً) تصنف الضرائب المفروضة على السلع والخدمات بوصفها ضرائب غير مباشرة كالضرائب والرسوم الجمركية (الضرائب على الواردات) ،والضريبة العامة على المبيعات ، وذلك بناءً على فكرة إمكانية نقل عبء الضريبة ..
وبينما تدخل الرسوم كأحد مكونات تكلفة شراء السلعة المستوردة ،نجد أن التنظيم الفني للضريبة العامة على المبيعات يوفر آلية عملية واضحة تتماشى مع متطلبات الأخذ بمعيار نقل العبء الضريبي . وتتمثل هذه الآلية بوجه خاص في نظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ونظام فاتورة البيع والسجلات والإقرارات الضريبية عن كل فترة ضريبية ونظام خصم ضريبة المدخلات وكذلك نظام الاسترداد .
وتأسيساً على هذه المعطيات ،يشار إلى ضريبة المبيعات بكونها ضريبة تتميز بآلية عملية ميسرة يتمكن من خلالها المكلف (المسجل بنظام الضريبة) من احتساب وتوريد الضريبة للمصلحة عن كل فترة ضريبية وذلك بعد خصم ما يكون قد تحمله من ضريبة مدخلات (ما يكون قد دفعه من ضريبة على مشترياته من السلع والخدمات المحلية والمستوردة) خلال تلك الفترة الضريبية .
وعلى ذلك ،ينظر لهذه الضريبة (الضريبة العامة على المبيعات) في إطار فكرة أو مبدأ الحيادية من حيث أن المستثمر (المسجل) لا يتحمل بعبء الضريبة ولا تستقر عليه وذلك بناءً على مكونات نظام الضريبة المشار إليها .


مدخل تمهيدي :
طبيعة الضريبة العامة على المبيعات :
تعد الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة ،وتتميز بعدد من الخصائص ، منها :
• إنها تفرض بنسبة عامة على جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للضريبة بنسب محددة لدواعي الحد من الاستهلاك أو الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة ومتطلبات التنمية وغيرها .
• نقل عبئ الضريبة (من خلال نظام فاتورة البيع) إلى المشتري أو المستهلك النهائي .
• تفادي ومنع تكرار أو ازدواج الضريبة من خلال نظام فاتورة البيع والسجلات والإقرارات الدورية ونظام خصم ضريبة المدخلات ونظام الاسترداد .
• تشجيع الصادرات من خلال إخضاعها للضريبة بمعدل (صفر في المائة) مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات السلعية والخدمية في الأسواق الخارجية .
• ترشيد الواردات ، حيث تفرض الضريبة على السلع المستوردة على أساس القيمة (سيف) بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وغيراها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة (عدا الضريبة العامة على المبيعات) بما يوفر ميزة تنافسية للمنتجات المحلية .
• ومن ناحية أخرى يعمل نظام الضريبة على مراعاة ذوي الدخل المحدود وتقرير بعض الإعفاءات بالنسبة للسلع والخدمات الضرورية والأساسية .
آلية تطبيق الضريبة العامة على المبيعات :
 فرض الضريبة على قيمة كل الواردات من الخارج من السلع والخدمات المستوردة .
• بتحصيل الضريبة على السلع المستوردة قبل الإفراج عنها بالجمارك .
• بأداء الضريبة على الخدمة المستوردة وتوريدها من قبل مستورد الخدمة المستوردة (المستفيد من الخدمة أو من أديت الخدمة عن طريقة) .
 فرض الضريبة على عمليات البيع بالسوق المحلي – للسلع والخدمات المحلية والمستوردة - ،من خلال آلية نظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات .

نظام وإجراءات التسجيل لدى المصلحة :
 إلزام كل مكلف بلغت مبيعاته السنوية (خلال السنة المالية السابقة أو جزء منها) حد التسجيل ، وذلك بالتسجيل لدى المصلحة .
حد التسجيل محدد بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال للسلع والخدمات .
يجوز لأي شخص يقوم ببيع سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة ولم تبلغ مبيعاته حد التسجيل أن يتقدم بطلب لتسجيل نفسه لدى المصلحة .
• يحصل المسجل من المصلحة على شهادة تسجيل بتوجب عليه وضعها في مكان بارز في مقر النشاط ، ونسخ معمدة منها في الفروع التابعة له .
• تقدم طلبات التسجيل إلى :
 الإدارة العامة للضريبة على كبار المكلفين بالمصلحة .
 فروع الإدارة العامة للضريبة على كبار المكلفين بمحافظات عدن ، تعز ، الحديدة .
 أقسام ضرائب كبار المكلفين بمكاتب الضرائب _ببقية المحافظات .
خدمات المكلفين :
ومن أجل تسيير حصول المكلفين والمسجلين على المعلومات التي يحتاجونها ،أعدت المصلحة أدلة إرشادية جرى تبويبها بأسلوب مبسط تتناول آلية تطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات ومنها :
• دليل نظام التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات .
• دليل نظام فواتير البيع والسجلات .
• دليل نظام الإقرارات الضريبية .
• دليل نظام الخصم والاسترداد .
وغيرها من الأدلة والنشرات ((البروشورات))التوضيحية والإرشادية .
بالإضافة لذلك ، تولي المصلحة أهمية كبيرة فيما يتعلق بدور الإدارة الضريبية في تقديم الخدمات للمكلفين وتتضمن أنشطة ومهام خدمات المكلفين ، على سبيل المثال ، ما يلي :
 تلقي استفسارات المكلفين واستيفاء الرد عليها بصورة رسمية بأسرع وقت ممكن .
 تزويد المكلفين بمختلف المطبوعات والإصدارات ذات الصلة بعلاقتهم بالإدارة الضريبية ومنها :
• كافة القوانين الضريبية والقرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لها .
• الأدلة الإرشادية عن النظم الضريبية والمحاسبية وغيرها .
• الكتيبات والنشرات الدورية .
 تنظيم وتبويب وتوثيق عرض الموضوعات بموقع الإدارة الضريبية على الانترنت ، وتحديث المعلومات على الموقع بصفة مستمرة .
 تلقي شكاوي المكلفين ... ، ومتابعة اتخاذ الإجراءات وفقاً للأنظمة النافذة ...، والرد رسمياً بما يلزم على مقدم الشكوى وما تم بشأنها .


الفصل الثالث
تطبيقات عن الهيكل الضريبي في ظل العولمة
(أمريكا ومصر) حالة دراسية
Applications of Tax Structure Under Globalization (American and Egypt) as a Studying Case

بعد أن أوضحنا في الفصل الثاني أثر العولمة بآلياتها المختلفة (صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي…) على النظام الضريبي المتمثل (بالضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة)، لابد وأن نتناول بعض التطبيقات العملية لأنظمة ضريبة مختارة تأثرت بالعولمة للوقوف على التغيرات الحاصلـة في تلك الأنظمة بعد الانفتاح على العولمة، لذا تم اختيار نموذج للتطبيق على دولتين أحدهما نامية وهي مصر وأخرى متقدمة متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف من الاختيــار للتعرف على النظام الضريبي في كل حالة دراسية وهل أن العولمة تؤثر بنفس المستوى على الدول المتقدمة والنامية، أم أن المستوى يتأثر باختلاف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أو أنها أصلاً لا تؤثر على الدول النامية والمتقدمة؟
وبهذا تضمن هذا الفصل مبحثين وهما:
المبحث الأول: النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وبعد العولمة.
المبحث الثاني: تحليل واقع النظام الضريبي في مصر قبل وبعد الانفتاح (العولمة).

المبحث الأول
النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وبعد العولمة
The Tax System in the United States of America before the Globalization and after it

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرأسمالية المتقدمة، وكما هو الحال بالنسبة لهذه المجموعة من الدول تأخذ الولايات المتحدة بفلسفة المشروع الحر من الناحية الاقتصادية، فتؤمن بحرية العمل، الإنتاج، التملك وحرية الاختيار، والتفاعل الحر بين الطلب والعرض في سوق المنتجات النهائية وسوق خدمات عوامل الإنتاج من أجل حل المشكلة الاقتصادية، أما من ناحية النظام السياسي فتؤمن الولايات المتحدة بالديمقراطية وتعدد الأحزاب ومساهمة أفراد المجتمع في اتخاذ القرارات السياسية على المستويات المختلفة: (المحلية والفيدرالية)، أمـا بالنسبة للنظام الاجتماعي السائد فهو نظام مبنى على مجموعة من الأسس تكفل التقدم الاقتصادي والاجتماعي مثل تكافؤ الفرص والموضوعية في اتخاذ القرارات وتكريم العمل وجانب كبير من الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم.
ولما كان النظام الضريبي في دولة معينة ما هو إلا دالة في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السائد في تلك الدولة، فإنه يمكننا أن نتوقع شكل وأهداف النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن ناحية طالما أن الولايات المتحدة تؤمن بفلسفة المشروع الحر فإن حل المشكلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي تكون مهمة القطاع الخاص في الدرجة الأولى وينحصر دور الدولة في إشباع الحاجات العامة كالدفاع والأمن والعدالة والمرافق العامة التي تزداد درجة المخاطرة فيها ولا يقبل عليها المشروع الخاص، كما أن الدولة يمكنها أن تتدخل أيضاً في علاج مشاكل التضخم والانكماش التي تعتري الاقتصاد القومي بين الحين والآخر. ومن ناحية أخرى لما كانت الفلسفة الاجتماعية السائدة تنادي بضرورة توفير حد أدنى من مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع، نجد أن جانباً مهماً من الحصيلة الضريبية في الولايات المتحدة (لاسيما على المستوى الفيدرالي) توجه نحو الإعانات الاجتماعية وتوفير مستوى مقبول من المعيشة للمتعطلين. أما من الناحية السياسية فمن المتوقع أن تؤثر الديمقراطية بصورة مهمة على عملية فرض الضرائب وكيفية إنفاق حصيلتها، فمن ناحية نجد أن عملية فرض الضرائب تأخذ وقتاً طويلاً في المجالس النيابية (مجلس النواب والشيوخ والمجالس التشريعية المحلية) ويخشى أي حزب أن يقترح ضرائب جديدة أو يرفع من أسعار الضرائب القائمة أو يوسع من نطاقها خوفاً من تضاؤل فرص الفوز في الانتخابات، كما أن الإنفاق العام في الولايات المتحدة والدول الرأسمالية والمتقدمة لابد وأن يفوق العائد الاجتماعي من الإنفاق العام في الدول النامية.
عموماً سنتناول هذه الجوانب بالتحليل وذلك من خلال مطلبين يتطرق الأول إلى نبذة تاريخية تمثل بدايات تطور النظام الضريبي الأمريكي وتقسيماته في حين يختص المطلب الثاني بعرض للنظام الضريبي الأمريكي قبل العولمة وبعد العولمة.




المطلب الأول
نبذة تاريخية عن تطور النظام الضريبي الأمريكي وتقسيماته
Historical Outline about the Development of the American Tax System and its Divisions

من خلال دراسة التطور التاريخي للنظام الضريبي الأمريكي يتضح أن الأحداث التشريعية لعام (1913) تجعل هذا العام فاصلاً بين مرحلتين رئيستين من مراحل التطور التاريخي لهذا النظام فقبل هذا العام كانت الضرائب غير المباشرة ((ولاسيما الضرائب الگمرگية)) تمثل مركز الصدارة داخل الهيكل الضريبي حيث بلغت مساهمتها ما يتراوح بين (48%-91%) من الموارد المالية للدولة(). [انخفضت هذه النسبة لتصل إلى (1%) في نهـاية الثمانينات وأوائل التسعينات] ومن ناحية أخرى لم يكن للضرائب المباشرة سوى دور هامشي داخل الهيكل الضريبي قبل عام 1913. ففي عام 1861 (مثلاً) تم فرض ضريبة على الدخل الفردي بسعر يعادل 3%، واستمر فرض هذه الضريبة حتى عام (1872)() ، حيـث تم إلغاؤها بمقتضى الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي، وفي ذلك الوقت كان لا يسمح الدستور الأمريكي سوى بفرض ضرائب مباشرة توزيعية يتم تحديد حصيلتها الكلية مقدماً(*)، ثم يتم بعد ذلك تحديد النصيب النسبي لكل ولاية من الحصيلة الكلية استناداً إلى عدد سكانها حيث يزداد نصيبها النسبي من الأعباء الضريبية كلما زاد عدد سكانها والعكس صحيح. وبعد توزيع الأعباء النسبية على الولايات المختلفة تترك الحرية لكل ولاية في توزيع الأعباء الضريبية على سكانها استناداً إلى العديد من الأسس والمبادئ والقواعد الضريبية التي تتلاءم نسبياً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية(). ومع التزايد المستمر للإنفاق الحكومي وتحت وطأة الحاجة المستمرة إلى موارد مالية إضافية كان من الضروري إعادة النظر في نص الفقرة التاسعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي وبما يسمح بفرض ضرائب مباشرة على الدخول بعيداً عن الشكل التوزيعي للأعباء الضريبية السابق الإشارة إليه. وبالفعل تضمن التعديل السادس عشر للدستور الأمريكي والصادر في (25) شباط عام (1913)() نصوصاً تسمح بمنح الكونغرس الأمريكي سلطات جديدة وأكثر اتساعاً في فرض ضرائب عـامة على الدخول. وبمقتضى هذا التعديل في الدستور الأمريكي تم صياغة تشريعات ضريبية تضمنت أشكالاً مختلفة من ضرائب الدخل كان أكثر تميزاً الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين والضرائب على دخول الأشخاص المعنويين ومنذ ذلك بدأ الاهتمام الشديد بهذه الضرائب والذي انعكس في صياغة العديد من القواعد الضريبية والنصوص التشريعية التي تسمح لهذه الأنواع من الضرائب من تحقيق المستهدف منها بفاعلية. وقد انعكس ذلك في زيادة الأهمية النسبية لكل من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ودخل الأشخاص المعنويين في الهيكل الضريبي الأمريكي فقد ساهمت الضريبتان معاً بما يعادل 80% من الموارد المالية للحكومة الفيدرالية عام 1961 كما يتضح من الجدول رقم (9)، كما ازدادت تلك المساهمة إلى ما يعادل أكثر من (90%) في أوائل التسعينات، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه مساهمة الضرائب غير المباشرة ما يعادل 6% من إجمالي تلك الحصيلة عام 1992.()

جدول رقم (9)
يمثل موارد الحكومة الفيدرالية عام (1961) لإجمالي الضرائب (مليار دولار)
أنواع الموارد قيمة الحصيلة النسبة المئوية
الضريبة على الدخول الفردية (على الأشخاص الطبيعيين) 43706 52.0 %
الضريبة على أرباح الشركات 23500 28.0 %
الضرائب على الإنتاج 9523 11.4 %
الضرائب على العمل 340 0.4 %
الضرائب على التركات والهبات 1620 1.6 %
الضرائب الگمرگية 1376 1.6 %
موارد متنوعة 3935 4.7 %
المجموع 84000 100 %
الملاحظات: العمود الثاني من عمل الباحث.
المصادر: الدكتور عبد المنعم فوزي وآخرون، النظم الضريبية، المكتبة المصرية الحديثة للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 1970، ص299.
وينقسم النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاثة مستويات مرتبطة بمستويات الحكومة المختلفة وتتكون هذه المستويات من الآتي():
أولاً: مستوى الحكومة الفيدرالية (تفرضها الحكومة المركزية).
ثانياً: مستوى الولايات (أي ولايات أمريكا).
ثالثاً: وعلى مستوى المحليات داخل كل ولاية.
ولكل من هذه المستويات الثلاثة الهيئات التشريعية التي تقنن فرض الضرائب المختلفة وتوجه حصيلة الضرائب التي تم تحصيلها بين أوجه الإنفاق المختلفة.
وتختلف أنواع الضرائب وفقاً لكل مستوى كما تختلف أيضاً أوجه الإنفاق لكل منها.

أولاً: مستوى الحكومة الفيدرالية
فمن جانب الإيرادات الضريبية نجد أن أهم الضرائب حالياً على المستوى الفيدرالي الضرائب على الدخل لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والتي حققتا معاً أكثر من 93% من الحصيلة الكلية للضرائب على المستوى الفيدرالي إلى عام (1994)(*). [بعد أن كانت الرسوم الگمرگية لها الأهمية الأولى في الحصيلة الضريبية حتى الحرب العالمية الأولى]، بينما لا توفر الضرائب غير المباشرة أكثر من 6% من الحصيلة الضريبية على هذا المستوى (عام 1994). حيث بلغت مقدار هذه الضرائب (55) بليون دولار على السلع المحلية و(20) بليون على التجارة كدولة (ضرائب گمرگية). وقد حصلت ضرائب الدخل على هذه الأهمية عبر مدة طويلة منذ (1913) وحتى الآن نتيجة وجود نظام التصاعد في أسعار هذه الضرائب والانخفاض المتتالي في حد الإعفاء من تلك الضرائب وتأخذ الضريبة على دخل الأشخاص الاعتباريين (الضرائب على الشركات) أهمية متناقصة عبر الزمن في تحقيق الحصيلة الضريبية الكلية، حيث أنها متناقصة لا تتجاوز (11.4%) من الحصيلة الكلية للضرائب الفيدرالية بعد أن كانت قبل الحرب العالمية الثانية لها الأولوية الأولى في الحصيلة الضريبية الأمريكية()، إن ازدياد مستوى دخل الأفراد في المجتمع وانخفاض حد الإعفاء وارتفاع أسعار الضرائب على الأشخاص الطبيعيين جعل الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين تأخذ المرتبة الأولى في الحصيلة الضريبية(*). وتأخذ الضرائب النوعية على الإنفاق في ظل المستوى الفيدرالي المرتبة الثانية من الاهتمام وإن كانت متخلفة بدرجة كبيرة عن ضرائب الدخل فتفرض الضرائب على بعض المنتجات وتحصل الرسوم الگمرگية على الواردات ولكن أسعارها منخفضة وحصيلتها ضئيلة بدرجة كبيرة (1.7%) من الحصيلة الكلية عام (1994)().
أما الضرائب على رأس المال في ظل المستوى الفيدرالي فتأخذ مرتبة ضئيلة من الاهتمام حيث تنخفض حصيلة هذه الضرائب بصورة واضحة وذلك نتيجة تطبيق مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الذي ينادي بضرورة إزالة العوائق (ولاسيما الضريبية منها) على تحركات عوامل الإنتاج المختلفة بما فيها رأس المال من أجل التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وزيادة مستوى الرفـاهية في تلك المجتمعات. أما بالنسبة لجوانب الإنفاق على خدمة الدفاع والتي تستحوذ على ما يقارب من (277) بليون دولار أو ما يقارب من (18%) من إجمالي الإنفاق العام في الولايات المتحدة، ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق على البعثات الدبلوماسية والضمان الاجتماعي().
ثانياً: مستوى الولايات
وبالنسبة للمستوى الثاني وهو مستوى الولايات، نجد أن أهم بنود الإيرادات حالياً هي الضرائب غير المباشرة (الضرائب على المبيعات بصورتها العامة والنوعية والتي تتفاوت أسعارها من ولاية إلى أخرى من (3%) إلى (7.5%) من قيمة المبيعات الإجمالية) وتصل حصيلة هذه الضريبة إلى ما يقارب من (203) بليون دولار عام (1993) أو ما يقارب (56%) من إجمالي تلك الحصيلة على هذا المستوى ويليها في الأهمية من حيث الحصيلة الضريبية من الضريبة على الدخول (المرتبات) وضرائب الدخول على الشركات()، أما بالنسبة لجوانب الإنفاق في هذا المستوى فتمثل أساساً في الإنفاق على التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والرفاهية واستحوذت هذه على (31.6%) و(23.2%) و(18.1%) من إجمالي الإنفاق العام عام (1993) على الترتيب().

ثالثاً: مستوى المحليات داخل كل ولاية
بالنسبة لمستوى البلديات، فإن أهم بنود الإيرادات هي الضرائب على الملكيـة وعلى رأس المال والتي تحقق حصيلة قدرها (75%) من إجمالي الحصيلة الضريبية عام (1993) تليها في الأهمية الضريبة على المبيعات من السلع والخدمات (19% من الحصيلة الكلية عام 1993) أما الإنفاق العام في هذا المستوى فيخصص أساساً للإنفاق على التعليم والصحة والأشغال العامة كما هو الحال بالنسبة لمستوى الولايات، ويحدد الدستور الأمريكي العلاقة بين هذه الهيئات المحلية والولايات والحكومة الفيدرالية().
ولبيان الأهمية النسبية لكل مستوى من المستويات الثلاثة (الفيدرالية والولايات والبلديات) في جانب الإيرادات الضريبية نجد أنه في عام (1993) كانت نسبة الإيرادات في كل مستوى إلى الإيرادات الضريبية الكلية هي (65.2%) و(21%) و(13.8%) للمستويات الثلاثة بالترتيب ويلاحظ أيضاً أن إيرادات الضرائب في الولايات المتحدة في المستويات الثلاثة تصل إلى أكثر من (68%) من الإيرادات العامة للدولة في العام نفسه() ، ويبرز ذلك بوضوح الأهمية الكبيرة للإيرادات الضريبية بالنسبة لمصادر الإيرادات الأخرى في الميزانية العامة للدولة.
وختاماً لهذه المقدمة نذكر أن تاريخ النظام الضريبي في الولايات المتحدة هو تاريخ حديث نسبياً بدءاً من عام (1913) عندما سمح الدستور الجديد لمجلس الشيوخ -وهو أحد المجلسين التشريعيين على المستوى الفيدرالي: مجلس الشيوخ ومجلس النواب- بفرض الضرائب على أساس الدخل أو الثروة وليس على أساس توزيعي دون أخذ موافقة الولايات المختلفة، ومنذ ذلك الوقت فإن تطور النظام الضريبي هو تطور يرتبط بنظام الضرائب المباشرة ولاسيما الضرائب على الدخل على كل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من حيث تحديد نطاق الضريبة أو من حيث تحديد أسعارها().
ونظراً للأهمية النسبية للضرائب المباشرة والتي قد تصل إلى مجموع (90-94%) من إجمالي الإيرادات الضريبية لذلك ارتأينا أن نقسم هيكل النظام الضريبي الأمريكي لأغراض التحليل إلى:
(ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين، وضريبة دخل الشركات وضرائب الثروة والإنفاق) وسوف نوضح كل واحدة منها وكما يأتي:

الفرع الأول
ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين
Tax of Natural Persons Income
تعد هذه الضريبة من أهم الضرائب بالنسبة للحصيلة الضريبية في الولايات المتحدة علـى المستوى الفيدرالي، حيث بلغت نسبتها (44%) من إجمالي الحصيلة الضريبية عام (1994)، أما على المستوى المحلي (مستوى الولايات، والبلديات) يلاحظ أن أسعار هذه الضريبة تكون منخفضة جداً بالمقارنة مع الضرائب الفيدرالية وربما يكون ذلك لتقليل الازدواج الضريبي(*). وتبلغ حصيلة هذه الضرائب معاً ما يزيد عن ربع الحصيلة الضريبية الكلية لهذا المستوى(). وتعاني ضرائب الدخل على مستوى المحليات من المشاكل القانونية المرتبطة بمصدر الدخل والولايات التي لها حق فرض ضرائب الدخل على الممولين إذا ما اختلف مكان العمل عن مكان الإقامة. وتعد هذه الضريبة حالياً الضريبة العامة في الولايات المتحدة، حيث يتم الاعتماد عليها بصورة رئيسية في الحصول على الجزء الأكبر من الحصيلـة الضريبية، وتحقيق الأهداف الرئيسـة للنظام الضريبي الأمريكي(). ويرجع ذلك إلى الزيادات المستمرة سنة بعد أخرى في مستويات الدخول النقدية والحقيقية لأفراد المجتمع الأمريكي، مما جعل الفرد الأمريكي العادي من المكلفين بدفع هذه الضريبة، حتى أنه بلغ عدد الذين يقومون الآن بتقديم إقراراتهم الضريبية يقترب الآن من المائة مليون نسمة وهي نسبة كبيرة جداً من عدد السكان بالولايات المتحدة().
ويلاحظ أيضاً أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد شاملة لأن تحديد نطاقها يعتمد على مبادئ التبعية السياسية والتبعية الاقتصادية والتبعية الاجتماعية، كما تدخل الأرباح الرأسمالية في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة وأيضاً الأرباح الموزعة من الشركات المساهمة على النحو التالي():
أولاً: تأخذ هذه الضريبة بمبدأ التبعية السياسية: فتفرض هذه الضرائب على المواطن الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة وأيضاً على المقيم خارجها، ويستثنى من دفع هذه الضريبة الأمريكي الذي يقيم بالخارج فترة تزيد عن السنة ونصف ويحقق دخلاً لا يتجاوز عشرين ألف دولار(*).
ثانياً: من ناحية أخرى تأخذ هذه الضريبة بمبدأ التبعية الاقتصادية: فتفرض على الأموال التي تتحقق في الولايات المتحدة وفقاً لضابط المصدر، وأخيراً تفرض على الأموال التي تتحقق خارج أمريكا لمن يقيم الولايات المتحدة أخذاً بمبدأ التبعية الاجتماعية وضابط المواطن.
ثالثاً: ومن ناحية ثالثة تدخل تشريعات هذه الضريبة الدخل الذي يتحقق من المكاسب الرأسمالية، وهي الفرق بين قيمة شراء الأصل وبيعه، في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة، أي أنها توسع من مفهوم الدخل الخاضع للضريبة وتأخذ بذلك جزئياً بنظرية الإثراء.
رابعاً: وأخيراً تدخل الأرباح الموزعة بواسطة الشركات المساهمة أيضاً في تحديد نطاق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في الولايات المتحدة. ويحدث هذا بالطبع ازدواجاً ضريبياً حيث تدخل هذه في نطاق الضرائب على دخل الشركات ثم تفرض عليها مرة أخرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد توزيع الأرباح. وقد حققت هذه الضـريبة للولايات المتحدة الأمريكية دخلاً بـ(543) بليون دولار وذلك عام (1994).
إضافة لما سبق حيث يتحدد نطاق الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بكافة أنواع الدخول التي تتحقق للممول من دخل العمل (كالمرتبات والمعاشات والعمولة والأجور)، ودخل رأس المال (كالأرباح والفوائد والإيجارات)، ودخل العمل ورأس المال (كالأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن الحرة والتي تحقق جمعها خلال سنة نقداً أو عيناً، بطريقة دورية منتظمـة أو طريقة عرضية كالأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل وأرباح اليانصيب والأرباح غير المشروعة كأرباح القمار والتهريب وغيرها)().
وتختلف طريقة تحديد الدخول الخاضعة للضريبة حسب أنواعها. فإيرادات الأسهم وفوائد السـندات، تقدر على أساس الدخل الإجمالي للذي يتضمنه قرار التوزيع الفعلي، فيما عدا بعض فوائد السندات الحكومية والتي يصدر قرار بها بإعفائها من الضريبة، وتحدد المرتبات والأجور والعمولات والمكافآت والمزايا العينية والنقدية على أساس زيادة قيمة ما يحصل عليه الممول مقابل خدماته على قيمة ما تحمله من نفقات تمكنه من الاضطلاع بخدماته. مثال ذلك مصاريف الانتقال بين السكن ومقر العمل. وذلك فيما عدا مرتبات الموظفين الأجانب التابعين للمنظمات والموجودين في الولايات المتحدة، وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للموظفين الأجانب التابعين لدولة أجنبية، أما المعاشات على اختلاف أنواعها فتحدد على أساس المبالغ المدفوعة فعلاً، مع إعفاء بعضها مثل معاشات الضمان الاجتماعي(). وتحديد كل من الأرباح التجارية والصناعية وأرباح الاستغلال الزراعي على أساس الفرق بين قيمة المبيعات وثمن تكلفتها، بحيث تقدر هذه الأرباح طبقاً للقاعدة النقدية التي لا تأخذ في الحسبان مستوى الإيرادات والمصروفات ذات القيمة النقدية التي تمت فعلاً خلال السنة، دون مراعاة لقيمة المستحق من كل منها. أما في حالة وجود دفاتر منتظمة، فيكون للممول الحق في المطالبـة بتقدير أرباحه طبقاً لقاعدة حساب الاستحقاق التي تراعي فقط نصيب السنة التي تستحق عنها الضريبة من الإيرادات بصرف النظر عن إتمام تحصيلها، والمصروفات بصرف النظر عن إتمام سدادها(). وكذلك الحال بالنسبة لأرباح المهن الحرة التي تحدد على أساس الفرق بين كل من إيرادات ونفقات مزاولة المهنة طبقاً للقاعدة النقدية، على أن يكون للممول حق المطالبـة بتحديدها على أساس حساب الاستحقاق في حالة احتفاظه بدفاتر منتظمة.
وتبعاً لما تقدم لا تفرض الضريبة على الدخل الإجمالي الحقيقي، وإنما على الدخل الإجمالي المعدل ، بعد أن تستبعد من الدخل الإجمالي كافة نفقاته المهنية، التي يتكبدها الممول لتحقيق دخله الصافي الخاضع للضريبة. وبذلك ينفرد التشريع الضريبي في الولايات المتحدة، دون غيره من التشريعات الضريبية بالسماح باستبعاد بعض عناصر التكاليف الشخصية، التي لا تتعلق بإنتاج الدخل بطريقة مباشرة، وإنما تنصرف إلى وجوه استخدامه().
وأخيراً نود أن نشير إلى أهم السمات المميزة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في الولايات المتحدة الأمريكية وهي كما يلي():
1. إن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة عامة على الدخل حيث تأخذ في الحسبان دخل الممول من كافة المصادر كالعمل أو رأس المال أو العمل الممزوج برأس المال أو حتى الأرباح الرأسمالية قصير الأجل وتوزيعات شركات الأموال التي تؤول إلى الأفراد.
2. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة شخصية، ذلك أنها تأخذ في الحسبان المقدرة التكليفية للفرد بصورة شاملة فتأخذ أعباءه العائلية والشخصية وتكاليف الحصول على الدخل بل أكثر من ذلك يتم استبعاد بعض عناصر استخدام الدخل كالنفقات الطبية والقضائية والضرائب المحلية التي يدفعها الفرد، وهذه السمة هي سمة فريدة يتسم بها النظام الضريبي الأمريكي وغير موجودة في الأنظمة الضريبية الأخرى.
3. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من أهم الضرائب حصيلة في النظام الضريبي الأمريكي فمثلاً في عام (1990) وصلت إيرادات ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين نحو (476) بليون دولار أي ما يعادل 46% من إجمالي الإيرادات الكلية للخزانة الأمريكية آنذاك. وهي تعتبر ضريبة عامة على الناس كما أنها ضريبة شاملة تفرض على كافة مصادر الدخل الفردي.
4. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في الولايات المتحدة ضريبة تصاعدية بالشرائح لفئات الممولين المختلفة، وتزداد درجة التصاعد للأفراد حيث يعامل المشرع الضريبي الأمريكي ذوي الدخول المرتفعة معاملة تختلف عن معاملة ذوي الدخول المنخفضة حيث تكون الضريبة مرتفعة من ذوي الدخول المرتفعة ومنخفضة من ذوي الدخول المنخفضة.





الفرع الثاني
الضريبة على الشركات
The Tax on the Firms
يتضمن قانون ضرائب الدخل على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية معاملة ضريبة خاصة لأرباح الشركات التي تتخذ أشكالاً قانونية معينة، فإذا كان القانون المنظم للشركات يسمح لها بوجود شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مالكيها، فإن أرباحها في ظل شروط معينة سوف تعامل معاملة ضريبة خاصة تدخل في نطاق ضريبة الشركات. وابتداءً من عام 1944 أصبحت ضريبية دخل الشركات على المستوى الفيدرالي تحتل المرتبـة الثانية في الهيكل الضريبي وذلك بعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين()، أما على المستوى المحلي (الولايات والبلديات) فإنها تحتل أهمية صغيرة جداً، أما على المستوى الفيدرالي فإن الضرائب على الشركات وإن احتلت المرتبة الثانية كإيراد ضريبي بعـد ضريبة الدخل، إلا أنها أهميتها النسبية قد انخفضت في الحقب الحديثة، حيث كانت في عام (1950) تمثل نسبة 27.9% من إجمالي الحصيلة الضريبية الفيدرالية، وبحلول عام (1990) انخفضت هذه النسبة إلى 9.1%، أما عام (1994)() فقد بلغت تقريباً (11%) من إجمالي الإيرادات الضريبية، ولكن نظرية العبء الإضافي للضرائب تقترح أن لهذه الضريبة تكاليف اقتصادية تزيد عن حصيلتها بصورة كبيرة بسبب نقص الكفاءة ولذا فإن فرض هذه الضريبة يثير جدلاً مستمراً في المناقشات العلمية في الضرائب. ولعل أولى القضايا التي يثيرها فرض الضريبة على الشركات هي طبيعة العلاقة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الأشخاص الطبيعيين حيث أن فرض ضريبة الشركات على أرباح شركات الأموال والتي توزع على المساهمين والتي تخضع مرة أخرى للضريبة على الأشخاص الطبيعيين في الولايـات المتحدة جدلاً مهماً بين كتاب المالية العامة فهناك فريق ينادي بضرورة دمج الضريبتين معاً في ضريبة واحدة أو اقتصار ضريبة الشركات على الأرباح غير الموزعة فقط، وهناك فريق آخر يرى بوجوب وجود الضريبتين معاً في آن واحد وذلك لوجود مبررات اقتصادية وسياسية تقتضي هذا التواجد الآني للضريبتين().
تسري هذه الضريبة على جميع الأشخاص الاعتباريين، وإن كان يقتصر سريانها بصفة عامة على الشركات المساهمة وشركات التأمين والهيئات الأمريكية وغيرها من المنشآت الأمريكية التي تهدف إلى تحقيق الربح() ويديرها مجلس إدارة، كما تفرض هذه الضريبة أيضاً على الشركات الأجنبية وذلك في حدود الأرباح التي تحققها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا يخرج عن نطاق هذه الضريبة الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وشركات الأشخاص، والتي يخضع أصحابها للضريبة على الأشخاص الطبيعيين.
ومن المعروف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تتركز الشركات المساهمة أساساً في مجـالات الصناعات الثقيلة واستغلال المناجم وتجارة الجملة بينما تتركز شركات الأشخاص في كل من القطاع الزراعي وتجارة التجزئة. ويلاحظ أنه على العكس مما قد يتبادر إلى ذهن البعض فإن غالبية الشركات المساهمة في الولايات المتحدة هي شركات صغيرة نسبياً حيث بلغت نسـبة الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركات المساهمة التي تقل أصولها عن ما قيمته نصف مليون دولار (عام 1978)، (74%) من إجمالي الإقرارات الضريبية ولكن هذه الشركات تساهم فقط بمقدار (6%) من إجمالي الدخل الصافي للشركات المساهمة و(3%) من الحصيلة الضريبية لضريبة الشركات أما المشروعات المساهمة الكبيرة التي تصل أصولها (250) مليون دولار وأكثر (عام 1978) فتمثل (1%) من إجمالي عدد الشركات المساهمة ولكنها تساهم بنسبة (57%) من إجمالي الدخل الصافي للشركات المساهمة و(54%) من الحصيلة الضريبية للشركات وهذا يعكس أهمية ودور المؤسسات الكبيرة في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية لكل من إنتاج الدخل وتحقيق الحصيلة الضريبية().
وهنا لابد وأن نشير إلى أهم السمات المميزة للضريبة على الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي كما يلي():
1. ضريبـة الشركات ضريبة مباشرة على كل من الأرباح التجارية والأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص المعنويين والتي تهدف إلى تحقيق الربح من الشركات المساهمة وشركات التأمين والشركات الأجنبية عن أرباحها التي تحققها في الولايات المتحدة الأمريكية سواء تم توزيع هذه الأرباح على المساهمين أو احتفظ بها كاحتياطي للمنشأة.
2. تحديد الأرباح الصافية التي تحققها المنشأة على أساس فعلي ووفقاً للمفهوم المحاسبي للربح بعد استبعاد الإعانات التي تمنحها الشركات للهيئات الاجتماعية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح (في حدود 10% من الإيراد الإجمالي)، ويؤدي هذا الاستبعاد إلى مساهمة الشركات في مشروعات خدمة البيئة بصورة غير متوفرة في دول أخرى.
3. سعر هذه الضريبة تصاعدي بالشرائح شأن الضريبة على الأشخاص الطبيعيين، تتراوح أسعارها بين (15%-39%) عندما يصل الدخل إلى (335) ألف دولار، ثم تتناقص الأسعار الحدية لهذه الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة الكبيرة لتصل إلى 35% عندما يزيد صافي الدخل عن (18.3) مليون دولار تقريباً لأن الهدف من ذلك هو تشجيع المشروعات على تحقيق وفورات الحجم من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، أما تخفيض السعر الحدي للضريبة على الشركات صغيرة الحجم فهو لانخفاض المقدرة التكليفية لدفع الضريبة لهذه الشركات مقارنة بالشركات الكبيرة.
4. يترتب على فرض هذه الضريبة على الأرباح الموزعة من قبل الشركات وجود نوع من الازدواج الضريبي لذات الوعاء، حيث تفرض عليها الضريبة مرة ثانية عندما تدخل ضمن وعاء الضريبة على الأشخاص الطبيعيين()، وإن كان المشرع حاول أن يخفف من الآثار غير المرغوب فيها من وجهة نظر العدالة الضريبية، ومن ناحية كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال ولما كانت هذه الضريبة تحقق حصيلـة كبيرة على المستوى الفيدرالي، كما أنها مقبولة سياسياً من قبل الناخبين فإنه من غير المتوقع أن تختفي هذه الضريبة.

الفرع الثالث
ضريبة الثروة والإنفاق
The Tax of Wealth and Expenditure
تعد الضرائب على دخل الأشـخاص الطبيعيين وعلى الشركات من الضرائب التي تفرض على متغيرات متحركة (Flow variables) لأن لها بعداً زمنياً، فعلى سبيل المثال لا يكون لمفهوم الدخل معنىً محدداً إذا قلنا أن دخلاً معين هو (10) آلاف دولار. وإنما لابد وأن يشار إلى المدة الزمنية التي يكتسب خلالها الدخـل شهر أو سنة. أمـا المتغيرات السـاكنة (Stock variables) فلا يكون لها بعد زمنياً وإنما مقاس في لحظة زمنية محددة وليست معدلاً لكل وحدة من الزمن. والثروة تمثل هذا النوع لأنها تشير إلى قيمة الأصول التي قام الفرد بتكوينها. وهكذا فإن الضرائب على الثروة هي ضرائب تفرض على مخزون الثروة، وهناك نقطتان يجب الإشارة إليهما أحدهما تخص مبررات فرض ضرائب الثروة والتي تضم (الضريبة على التركات والمعاملة الضريبية للمنح والهبات) أما النقطة الأخرى فهي تخص الضرائب على الإنفاق وكما يلي:
أولاً: مبررات فرض ضرائب الثروة
في الحقيقة توجد مبررات عدة تستند جميعها على مبادئ القدرة على الدفع والمنفعة وإن كانت تثير جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، ودعنا نعرض لهذه المبررات بشيء من التفصيل():
1. تساعد ضرائب الثروة في تصحيح بعض مشاكل إدارة ضرائب الدخل وبالتحديد فيما يتصل بالمكاسب الرأسمالية غير المحققة وذلك لأن الضرائب على الثروة تشتمل على مجموع المكاسب والخسائر الرأسمالية من كافة السنوات السابقة، إلا أنه بالطبع هناك ضرورة من أن حصيلة الإيرادات لضريبة الثروة تعادل تلك الحصيلة التي تنتج من فرض الضرائب على المكاسب الرأسمالية غير المحققة.
2. كلما زادت ثروة الفرد زادت مقدرته على الدفع (مع بقاء العوامل الأخرى على حالها بما فيها الدخل)، ولكن هذا المنطق يتطلب أن تفرض الضريبة على الثروة الصافية للفرد وليست على إجمالي ثروته كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث لا يسمح المشرع الضريبي باستبعاد ديون الثروة من الوعاء.
3. تقلل ضرائب الثروة من تركزهـا وهذا مطلوب سياسياً واجتماعياً، حيث تشير الإحصاءات إلى أن توزيع الثروة بصفة عامة غير عادلة من توزيع الدخل ذاته (والذي يظهر عدم عدالة أيضاً) في الولايـات المتحدة ولكن الدراسات التطبيقية تبين أن هذا الهدف لا يتحقق عادة من فرض ضرائب على الثروة.
4. وأخيراً فإنه يمكن النظر إلى ضرائب الثروة على أنها تتم وفقاً لمبدأ المنفعة التي يحصل عليها حائزوا الثروات من الخدمات الحكومية خصوصاً خدمات الأمن والعدالة ولكن من الصعب الموافقة على هذا المنطق من الناحية التطبيقية حيث يستفيد الفقراء من خدمات الدولة في مجالات التعليم المجاني والصحة أكثر من الأغنياء.
والآن لعل أهم ضرائب الثروة وهي ضرائب الملكية قد تركت لمستوى المحليات والبلديات بينما تفرض الحكومة الفيدرالية ضرائب التركات (Estate Taxes) والضرائب على الهدايا (Gifts Taxes). ولعل ضرائب الثروة على المستوى الفيدرالي منخفضة الأهمية بالنسبة للحصيلة الضريبية مقارنة بالضرائب على الدخـل وحتى بالنسبة للضرائب على السلع، وقد بلغت حصيلتها (1.2%) من إجمالي الحصيلة خلال (1979-1994) (مما يعني أنها مستقرة عند واحد في المائة تقريباً). ويرجع انخفاض حصيلتها أساساً إلى اعتناق فلسفة الاقتصاد الحر ومحاولة زيادة حرية انتقال عناصر الإنتـاج بين الاستخدامات المختلفة مما يرفع من كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، ولذا يعامل المشرع الضريبي الأمريكي الثروة معاملة مخففة. وأهم ضرائب الثروة الضريبة على التركات والضريبة على المنح والهبات).

1. الضريبة على التركات()
إن ضريبة التركات ذات أهمية خاصة من وجهة نظر الهيكل الضريبي والسياسات الضريبية، ذلك أنها يمكن أن تكون أداة مهمة في إعادة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع وتفرض هذه الضرائب على كافة مستويات الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية (على المستوى الفيدرالي والولايات والبلديات) وقد بلغ إجمالي حصيلة هذه الضريبة في عام (1994) ما يقارب من (15.2) بليون دولار (على المسـتوى الفيدرالي فقط) وترجع ضآلة هذه الحصيلة إلى كثرة الإعفاءات على هذه الضريبة بالإضافة إلى انخفاض أسعار هذه الضريبة.
ومن المعروف أن القانون الضريبي (1976) قد أدمج كلاً من ضريبتي التركات وضريبة الهبات في ضريبة واحدة على التركات والهبات حيث تجمع كل من القيمة التراكمية للمنح والهبات التي قدمها الفرد طيلة حياته إلى قيمة التركات وقت الوفاة. وهكذا فإن مقدار الضريبة يعتمد على كمية الثروة التي حولها الفرد إلى الآخرين قبل وبعد الوفاة.

2. الضريبة على المنح والهبات
كان لزاماً على المشرع الضريبي الأمريكي أن يفرض ضريبة على الهبات لإيجاد التوازن بينها وبين الضريبة على التركات()، وتخضع الهبات والمنح التي يقدمها بعض الأغنياء للضريبة على التركات والمنح والهبات ويقع عبئها على المانح، وكان القانون الضريبي يفصل بين الضريبة على التركات والضريبة على المنح والهبات قبل عام (1976) ولكن تم توحيد المعاملة الضريبية بداية من عام (1977) نتيجة للإصلاح الضريبي الذي تم في (1976). ويرجع ذلك التوحيد إلى أنه قبل عام (1977) كان الأغنياء يستطيعون توفير جانب مهم من الضرائب التي يدفعونها عن طريق منح الهدايا والهبات قبل الوفاة للاستفادة من معـدل الضرائب المنخفض على هذه الهبات بالمقارنة مع الضرائب على التركـات. وقد حاول المشرع في قانون (1976) إلغاء هذه المزايا الناتجة عن قسمة التحويلات بين الهدايا والتركات وإن كانت ما تزال هناك بعض المنافع من جراء هذا التقسيم ولكن ليســت بنفس مقدار المزايا الضريبية التي كانت متاحة من قبل 1976. ويسمح القانون الضريبي بإعفاء يصل إلى (10.000) دولار لكل مستفيد في السنة ليس من الضروري أن يكون من الأقارب (20.000) دولار للزوجين الذين يقومون بإهداء جزء من ملكيتهم. وأي منحة تزيد عن ذلك الحد المعفى تكون خاضعة للضريبة الموحدة على التركات والهدايا. وتجمع القيمة النقدية للهدايا الخاضعة للضريبة خلال حياة الفرد المانح أو الواهب ثم تفرض الضريبة على القيمة المتراكمة لهذه المنح والهدايا بالطريقة بنفسها التي تفرض بها الضريبة على التركات. وعند الوفاة تحسب الضرائب التي دفعها الفرد طيلة حياته على المنح والهدايا ويقارن ذلك الرقم بحجم الائتمان الضريبي (Tax Credit) المسموح له به كإعفاء من ضرائب المنح والهدايا فإذا تبين أن هناك جزءاً من ذلك الائتمان لم يستخدم بعد فإنه يمكن أن يحول ويطبق على ضرائب التركات، ويعني ذلك من ناحية أخرى أن الهدايا والمنح التي تزيد عن المستوى الذي يعفى تضاف إلى قيمة الملكية عند الموت في تحديد القيمة الإجمالية للتركة().
وبهذه الطريقة يمكن إخضاع التحويلات التي تتم قبل وبعد الوفاة للضرائب ولذا فإن مقدر الضريبة الإجمالي (بالنسبة للفرد) يصبح دالة في تحويلات الفرد بغض النظر عن التوقيت. ونظرياً فإن ذلك يهدف إلى إلغاء الحافز الذي كان موجوداً قبل هذا القانون بأن يعطي الفرد جزء من ثروته قبل وفاته، ولكن في الواقع فإن هذا الحافز قد انخفض إلى درجة كبيرة مع وجود ثغرتين في القـانون الضريبي تسمحان بالاستفادة من أو تجنب ضرائب التركات والهبات كما هو الحال عندما تنتقل الثروة مباشرة من الأجداد إلى الأحفاد ويطلق عليها قفزة الجيل (generation skipping)، ويعني ذلك أن التركات ستكون خاضعة فقد لضريبة واحدة بدلاً من اثنتين ولا يوجد مانع قانوني إزاء ذلك إلا أن المشرع الضريبي قد جعل ذلك يخضع لضريبة ذات أسعار أعلى. والثغـرة الثانية توجد فيمـا يسـمى بتأسيس المؤسسـات الخيرية أو التي لا تهدف إلى تحقـيق الربح كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات فورد وروكفلر (Ford and Rockefeller Foundation) حيث تقوم بعض العائلات بمنح الكثير من ثرواتها عند الوصية إلى المؤسسات العلمية والثقافية لاسيما الجامعية حيث أنها تكون غير خاضعة للضريبة ولكن أصحاب هذه الثروات تكون لهم السيطرة على مجلس الإدارة مما يجعلهم يمارسون تأثيراً كبيراً على تلك المؤسسات التي تم إنشاؤها، ومن ثم يستمرون في ممارسة قوتهم من خلال أصول هذه المنشأة. وإن كان الكونغرس الأمريكي قد أصدر تشريعاً للحد من السيطرة حيث يمنع إعطاء القروض للمؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المؤسسة كما قيد إمكانية سيطرة أسرة واحدة على المؤسسة، والمطالبة بأن كل الدخل يستخدم لأغراض خيرية أو علمية(). وأن أهم السمات المميزة للضريبة على التركات والهبات في الولايات المتحدة وهي كما يلي():
1. أنها ضريبة مباشرة على تحويل الثروة مجاناً إما أثناء حياة الفرد أو بعد وفاته.
2. الأساس في فرض هذه الضريبة هي اعتبارات العدالة في توزيع الثروات والدخـول، حيث يؤدي فرضها إلى تكافؤ الفرص بين الأجيال المتتالية، حيث تمنع التركز الكبير في الثروات، كما تحد من تركز القوة السياسية التي تصاحب الثروة، وأخيراً تعد من معايير الطاقة الضريبية التي يمكن أن تكمل ضرائب الدخل.
3. للضريبة على التركات والهبات دوراً مهماً في تخصيص الموارد الاقتصادية. فعلى الرغم من أن هذه الضرائب يكون لها أثراً أقل على السلوك الاقتصادي للأفراد خلال مدة حيـاتهم بالمقارنة مع الضرائب الأخرى كضرائب الدخل أو الإنفاق، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن لها بعض التأثير على سلوك الأفراد في تخصيص الموارد بين الاستهلاك والادخار. فالضريبة على التركات على الأرجح تؤدي إلى التأثير على المدخرات بصورة أكبر تأثيراً من الضرائب الأخرى (المساوية لها في الحصيلة) وهذا الاعتبار له أهمية خاصة في المجتمعات التي تحاول تشجيع الاستثمارات والنمو.
4. يشجع القانون الضريبي الحالي للتركات في الولايات المتحدة على تحويل الثروات عند الوفـاة للزوجة من ناحية، وللهيئات الاجتماعيـة والثقافية التي لا تهدف إلى تحقيـق الربح من ناحية أخرى وهذا الاعتبار مهم جداً بالنسبة للجامعات ولمؤسسات الرعاية الصحية على نحو خاص، ذلك أن مثل هذه التحولات تكون غير خاضعة للضريبة تماماً. وهي بذلك وسيلة ناجحة لتشجيع الأفراد على التبرع بجانب من ثرواتهم.
5. يعامل المشرع الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية الهبات والمنح التي يتركها المورث طيلة حياته معاملة التركات التي يخلفها لذريته وذلك لجعل الأفراد الأغنياء لا يحاولون تجنب الضريبة بتحويلها أثناء حياتهم وإن كان في الوقت نفسه يعطي ائتمان ضريبي (Tax Credit) يقلل فعلياً من عدد الممولين لهذه الضريبة بشكل يجعل الثروات التي تقل عن (600.000) دولار غير خاضعة للضريبة على التركات والهبات.



ثانياً: الضرائب على الإنفاق
تأخذ ضرائب الإنفاق على المستوى الفيدرالي المرتبة الثالثة في الأهمية بعد ضرائب الدخل وإن كانت تحقق نسبة منخفضة من الحصيلة الضريبية وصلت إلى (4.5%) من الحصيلة الكلية للضرائب عام (1994). أما الضرائب على الإنفاق على المستوى المحلي (الولايات، والبلديات) فقد حققت هذه الضريبة ما يقارب من (55.6%) من إجمالي الحصيلة الضريبية على مستوى الولايات عام (1993). ويعني ذلك أنها الضريبة الأولى من حيث الحصيلة الضريبية على المستوى الولايات().
وتنحصر حصيلة الضرائب الفيدرالية أساساً في عدد قليل من المنتجات كالكحول، والسكائر والگازولين، خدمات التلفون والرسوم الگمرگية على الواردات. وأسعار هذه الضرائب منخفضة تتراوح بين (5%، 10%) وتفرض على مستوى المنتج ماعدا التلفون والنقل الجوي والتي تفرض على مستوى الموزع وتفرض غالباً على أساس الوحدة().
كما تفرض هذه الضرائب على مستوى المحليات أساساً في شكل ضريبة عامة على المبيعات. كما توجد أيضاً ضرائب نوعية على ذات المنتجات الخاضعة للضريبة على الإنفاق على المستوى الفيدرالي. ويمكننا ملاحظة أن الضرائب العامة على الإنفاق تحقق العدالة الأفقية فيمـا يتصل بالاستهلاك ولكن غير عادلة فيما يتصل بمستوى الدخل، حيث تختلف أنماط الاستهلاك بين الأفراد ذوي الدخول المتساوية، أما بالنسبة للعدالة الرأسية فإن الضريبة العامة على الإنفاق لا تحقق ذلك، لأن هذه الضريبة تفرض على الاسـتهلاك والذي يتناقص مع ارتفاع مستوى الدخل مما يجعل هذه الضريبة تنازلية. وفي الحقيقة ضريبة المبيعات هي عنصر رئيس وتنازلي في الهيكل الضريبي بالولايات المتحدة الأمريكية().
ويثار الآن تساؤل مهم هو لماذا اختارت الحكومة الفيدرالية نظام الضرائب النوعية على الإنفاق بدلاً من الضريبة العامة عليها كما هو الحال بالنسبة لحكومات الولايات؟ للإجابة على هذا التساؤل نذكر عدة اعتبارات أو مبررات لهذا الاختيار تتمثل فيما يلي():
1. تستخدم الضرائب النوعية على بعض المنتجات كبديل للحصول على رسوم مقابل الاستفادة من الخدمة، ويمكن النظر إلى ضريبة الگازولين والرسوم على السيارات على أنها مقابل استخدام للطرق التي توفرها الحكومة الفيدرالية.
2. قد يستخدم هذا الأسلوب لتقليل الإنتاج من بعض السلع غير المرغوب فيها صحياً أو أخلاقياً لتصحيح اختيارات المستهلك ومعاملة هذه السلع كسلع غير مرغوب فيها. وبالطبع فإن مهمتنا هنا ليس هو تحديد ما هو أخلاقي أو غير أخلاقي بالنسبة لاستهلاك السلع المختلفة، وإنما نود الإشارة فقط إلى أن الطلب على السلعة سينخفض وفقاً لمرونة الطلب السعرية، ولما كان الطلب على السكائر والمشروبات الكحولية غير مرن فإن تأثير هذه الضرائب على الاستهلاك لن يكون كبيراً ولكن ستحقق إيرادات ضريبة كبيرة.
3. أخيراً قد تفرض الضرائب النوعية لمحاربة التلوث المتخلف عن الأنشطة الإنتاجية، فتفرض الضرائب على المنتجات التي تسبب تلوثاً للبيئة. ويعني ذلك جعل المستهلك يتحمل بالتكاليف الإجمالية نتيجة استهلاكه للسلعة.
وبتقييم الضرائب النوعية هذه نجد أن عبء هذه الضرائب النـاتج عن تغيير الإنتاج الكلي والسعر للسلعة أو المنتج موضـوع البحث يعتمد على مرونات العرض والطلب، كما أن توزيع العبء بين المجموعات الدخلية يتوقف على أنماط الإنفاق والاستهلاك التي تنتمي إليها هذه المجموعات بالنسبة للسلع المفروض عليها الضرائب. ويميل عبء الضريبة على الضرورات لأن يكون تنازلياً، بينما تكـون الضريبة تصاعدية على السلع الترفيهية. ولكون هذه الضرائب تقع على بعض السـلع الاسـتهلاكية دون البعض الآخر فإنها تسبب خسائر أكبر في كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية بالمقارنة مع الضرائب العامة على الإنفاق ذات الحصيلة المساوية ومع وجود هذه المساوئ لاستخدام الضرائب النوعية على الإنفاق، ما تزال توجد مثل هذه الضرائب والسبب الرئيـس هو أنواع هذه المنتجات التي تفرض عليها الضريبة، ذلك أن النسبة الكبرى من حصيلة الضرائب النوعية تأتي من الضرائب على وقود السيارات والمشروبات الكحولية والسكائر. أما ضرائب الوقود والضرائب على وقود السيارات فيمكن اعتبارها رسوم استخدام للطرق السريعة، وسياسة للحفاظ على الطاقة. بينما تعكس الضرائب على الكحول والسكائر النظرة إلى السكائر والكحول على أنها سلع غير مرغوب فيها أخلاقياً، والآثار الجانبية غير الملائمة لها على المتعاطين كما تعكس رغبة المجتمع أيضاً لحماية أبنائه من الخسائر التي يسببونها لأنفسهم().
وسمات الضرائب على الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يلي():
1. أنها ضرائب غير مباشرة لأنها تفرض عند استخدام الدخل في الحصول على السلعة أو الخدمة التي تشبع رغبات الفرد وليس عند الحصول عليه.
2. أنها ضرائب نوعية على المستوى الفيدرالي وضرائب عامة على المستوى المحلي، ويقتصر فرضها على عدد محدود جداً من السلع شائعة الاستعمال ترتبط بالوقود والسكائر والكحول. ويلعب هدف الحصيلة الضريبية دوراً مهماً في اختيار أنواع هذه السلع بينما تحقق الضريبة العامة على المبيعات الجانب الأكبر من الحصيلة الضريبية على مستوى الولايات.
4. أنها ضرائب عينية ولا تأخذ بالحسبان الظروف الشخصية للممول وكونها تفرض على سلع شائعة الاستعمال يعني أنها تدفع أساساً بواسطة الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخـل ويعد ذلك أهم عيوب الضريبة، فهي ضريبة تنازلية بالنسبة للطبقات ذات الدخل المرتفع.

المطلب الثاني
النظام الضريبي الأمريكي قبل العولمة وبعد العولمة
The American Tax System before Globalization and after Globalization
سوف نوضح في هذا المطلب النظام الضريبي الأمريكي قبل العولمة وبعد العولمة مقارنة مع نظيرتها مصر، حتى يتجلى لنا أهمية العولمة في التأثير على النظام الضريبي الأمريكي لذلك سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين وهما كالآتي:
الفرع الأول: الأهمية النسبية للنظام الضريبي الأمريكي قبل العولمة.
الفرع الثاني: النظام الضريبي الأمريكي بعد العولمة.

الفرع الأول
الأهمية النسبية للنظام الضريبي الأمريكي قبل العولمة
The Relative Importance of The American Tax System before Globalization
النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانفتاح تخطى عدة مراحل وأهم المراحل هي في عام (1913) حيث حصلت ضرائب الدخل على الأهمية النسبية الكبرى من إجمالي الإيرادات الضريبية ولحد هذه اللحظة، بينما في القرن التاسع عشر كان اعتماده وبشكل كبير على الضرائب الغير مباشرة، وفي بداية القرن العشرين بدأت المناصفة أو التغلب للضرائب المباشرة ولكن بالاعتماد على الضرائب على الملكية إلى أن وصلت لسنة (1913)، حيث أصبحت نسبة الضرائب على الدخل هي أعلى نسبة، كما يلاحظ في الجدول رقم (10)، إذ بدأت أهمية الضرائب على الدخل بالتزايد مع الحرب العالمية الأولى، ووصلت ذروتها بعد الحرب العالمية الثانية، وحافظت على أهميتها النسبية بعد ذلك. ومع التطور والتزايد في النفقات، ظهرت تغيرات مثيرة في مستوى الضرائب، والهيكل الضريبي وبالأخص الزيادة الحادة في نسبة الضريبة الكلية قياساً إلى الناتج القومي الإجمالي (GNP).
وهنا قد يثار السؤال التالي()، هل أن هذه التغيرات في الهيكل الضريبي (التغيرات في حصص الضرائب المختلفة نسبة إلى مجموع العائد الضريبي)، كان ناتجاً بصورة أسأاسية عن ظرف وقتي كالحرب، أم أنها تعكس الاتجاهات الهيكلية التي حدثت بالفعل؟

جدول رقم (10) يبين تطور الهيكل الضريبي وأهميته النسبية لبعض السنوات المختارة
للمدة (1890-1960) (حيث يبين الضرائب كنسبة من إجمالي الضريبة الكلية)
السنة ضريبة الدخل الشخصي % ورسوم الوفاة ضريبة الأرباح والشركات % ضرائب الإنتاج والمبيعات + ضرائب على الاستهلاك % ضرائب على الملكية % النسبة الإجمالية %
1890 0.0% 0.0% 51.0% 49.0% 100%
1902 0.3% 0.0% 49.5% 50.2% 100%
1913 35% 1.5% 29.9% 33.6% 100%
1922 37.5% 10.5% 20.7% 31.3% 100%
1932 43.5% 8.7% 22.9% 24.9% 100%
1940 42.9% 9.5% 32.6% 15.0% 100%
1950 42.6% 20.2% 24.2% 13.0% 100%
1960 50.7% 17.5% 19.6% 12.2% 100%
المصادر:
- R.A. Musgrave, Fiscal system, Newhave and London, Yale University press, 1969, P.141.

والحقيقة أن زيادة حصة ضريبة الدخل تعكس التغيرات الهيكلية في تلك الاقتصادات، كما أنها تعكس الميول والاتجاهات السياسية نحو إعادة التوزيع والتي ميزت النصف الثاني من القرن العشرين فمن خلال ملاحظة جدول رقم (10) يتبين لنا مدى تطور الهيكل الضريبي، فبعد أن كان يعتمد وبصورة كبيرة على ضرائب الإنتاج والاسـتهلاك (أي الضرائب الغير مباشرة)، وعلى ضرائب الملكية والتي تشكل لوحدها نحـو (49%) من إجمالي الضرائب (وهي تمثل الضرائب المباشرة) في عام (1890) من جهة، أما الضرائب على الدخل الشخصي ورسوم الوفاة وضريبة الأرباح وضريبة الشركات جميعها لا تمثل أي نسبة من إجمالي الضرائب، ولكن بعد الانتقال الكبير لعام (1913) وبالتحديد يوم (25/شباط/1913) منح الكونغرس وحسب التعديل السادس عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية سلطة فرض ضرائب عامة على الدخل، دون اشتراط توزيعها على الولايات المختلفة وحسب تعداد كل منها()، ومع التسابق التكنولوجي وحدوث الثورة الصناعية الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ازدادت فيها الدخول وازدادت الشركات وغيرها من العوامل التي تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية، وبذلك ظهرت إلى حيز الوجود كل من الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، اللتين ازدادت أهميتهما في الكيان الضريبي في الولايات المتحدة. وهذا ما يوضحه لنا الجدول السابق، حيث يلاحظ ازدياد أهمية الضرائب على الدخل لتصل إلى أعلى نسبة مع قريناتها من الضرائب الأخرى، ونلاحظ مع مرور السنون تزداد أهمية الضرائب على الدخل ففي عام (1960)، وصل نصيب الدخل لوحده إلى نسبة (50.7%) من إجمالي الإيرادات الضريبية وهي تعني نصف إيرادات الحصيلة الضريبية، أما إجمالي إيرادات الضرائب المباشرة فهي تشكل نسبة (80.4%) من إجمالي الإيرادات الضريبية، وهذا ما يدل على تطور الهيكل الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن تشكيل المناخ الاجتماعي المفضل، هي مع النسبة الضريبية الكلية المنخفضة والتي في الوقت نفسه تسهل الارتفاع في حصة ضريبة الدخل. وفي هذه العملية يظهر التغير في طبيعة ضريبة الدخل، حيث كانت ولعقود قليلة مضت ضريبة على الأغنياء فقط، تفرض على نسبة قليلة من متحصلات الدخل، ثم أصبحت ضريبة واسعة الانتشار (Mass Tax)، وعملياً تتضمن جميع المتحصلات، [ونلاحظ أن نسبة السكان المشمولين بضريبة الدخل ارتفعت من نسبة (4%) عام (1939)، (إذ كان حد الإعفاء يعادل أربعة أمثال نصيب الفرد من الناتج القومي)، إلى (57%) منتصف الأربعينات إلى أكثر من 75% نهاية الستينات، بعد أن أصبحت حدود الإعفاء أقل من نصف نصيب الفرد من الدخل القومي]. ()
لهذا فقدت ضريبة الدخل الكثير من جاذبيتها كجهاز لإعادة التوزيع، وبدأت دعوات لاعتبارها الهدف الرئيس لمقاومة المكلفين، وحيث تزداد الأهمية النسبية لضرائب الملكية في الولايات المتحدة، فإنها تتناقص، مرة أخرى في السنوات اللاحقة.
عموماً يلاحظ أن النظام الضريبي في الولايات المتحدة هو نظام ضريبي متقدم قبل أن تصبح الدولة الراعية للعولمة أو المصدرة لها، وقبل أن تدخل إلى العولمة نفسها، فيلاحظ التقدم في الهيكل الضريبي في الولايات المتحدة منذ سنة (1913)، أي قبل الحرب العالمية الأولى لأسباب ترتبط أولاً بالتقدم الاقتصادي وبالتحديد عندما بدأ انتشار المصانع الضخمة والمنافسة فيما بين هذه المصانع وغيرها من العوامل التي تعمل على زيادة دخل الفرد، الذي كان يحتل مركز الصدارة في الهيكل الضريبي في تلك السنة والسنوات اللاحقة وإلى يومنا هذا، إذن يمكن القول أنه بدون تقدم اقتصادي لا يوجد تقدم للنظام الضريبي بصورة خاصة، وبدون تقدم (اجتماعي وسياسي وإداري… الخ) لا يوجد تقدم للنظام الضريبي بصورة عامة، إذن العولمة هو عامل من عوامل التأثير على النظام الضريبي، وإن هذا العامل إما أن يدفع النظام الضريبي إلى التقدم، وإما أن يؤخر هذا النظام، والأرجح أنه يقدم النظام الضريبي وبصورة قليلة جداً.
الفرع الثاني
النظام الضريبي الأمريكي بعد العولمة
The American Tax System after Globalization
قبل أن أوضح أثر العولمة على النظام الضريبي الأمريكي ومدى تطوره، لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة هي أن أمريكا هي المصدرة للعولمة، وحتى أن بعض الاقتصاديين يدعوهـا (بالأمركة) وهي تسمية نسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة، ولكن هل تتحقق العولمة بدون أن يوجد هناك انضمام للدول النامية (لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية… الخ) باعتبار هذه المنظمات هي أساس العولمة، وهنا يتساءل البعض لماذا ربط الدول النامية بالولايات المتحدة الأمريكية؟
للإجابة على هذا التساؤل، يتمثل بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدون ارتباط الدول النامية وحتى الدول المتقدمة لا تتحقق شروط العولمة ولأن الدول النامية بدأت بالاندماج، والانفتاح الاقتصادي على العالم في بداية السبعينات. حيث يرى بعض الاقتصاديين، أن التغيرات التي طرأت على هذا النظام (العولمة) الذي تبلورت توجهاته في السبعينات، واتضحت خطوطه وملامحه الرئيسة مع بداية التسعينات تتمثل أساساً في انهيار نظام بريتون وودز؛ عولمة النشاط الإنتاجي؛ عولمة النشاط المالي واندماج الأسواق، تغير مراكز القوى المالية، وتغيير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية()، إذن نستنتج مما سبق أن العولمة الحديثة في الولايات المتحدة بدأت في بداية السبعينات من القرن العشرين وهو ناتج عن الثورة المتصاعدة في تقنيات الاتصالات وتزايد الاتجاه نحو تحرير الاقتصادات وبدأت تلوح شعارات اقتصادية للدول النامية باسم التنمية لهذه الدول. بينما كانت العولمة القديمة في القرن التاسع عشر تتضح معالمها في التدفقا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


avatar


البلد : النظام المحاسبي The Accounting System Egypt10
جنسك : النظام المحاسبي The Accounting System M1910
مزاجى : النظام المحاسبي The Accounting System Pi-ca-22
هوايتي: : النظام المحاسبي The Accounting System Huntin10
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 31/12/1969

النظام المحاسبي The Accounting System Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام المحاسبي The Accounting System   النظام المحاسبي The Accounting System Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2012 8:13 am

وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة

مـــادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون

مـــادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

الباب الرابع
الفواتير والإقرارات
والإخطارات والدفاتر والسجلات

مـــادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها

مـــادة 15
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها

مـــادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة
*ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة* للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو
………………………………………………………………………………………

مـــادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما* من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ** فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت* بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى** ستين يوماً فى 12-10-1993
……………………………………………………………………………………………
البـاب الخـامس
التسجيل

مـــادة 18
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل

مـــادة 19
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون

مـــادة 20
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها

مـــادة 21
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات

مـــادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

الــباب السـادس
خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مـــادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب

مـــادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية

مـــادة 25
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك

مـــادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية

مـــادة 27
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك

مـــادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي

مـــادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها

مـــادة 30
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة

مـــادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

البــاب الســابع
تحصيـــل الضريبــــة

مـــادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها

مـــادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات

مـــادة 34

الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية

البــاب الثــامن
التــحكيم

مـــادة 35
إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها

مـــادة 36
لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم

مـــادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك

البــاب التــاسع
موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم

مـــادة 38
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك

مـــادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص

البـــاب العاشـــر
الرقــابة

مـــادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
البــاب الحادي عــشر
الجرائـم والعقوبات
مـــادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
* التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما
* تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10% عما ورد بالإقرار
* مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
* ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
* عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
* عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها
……………………………………………………………………………………………
عدل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي *
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
……………………………………………………………………………………………

مـــادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار

مـــادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين *بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال
…………………………………………………………………………………
عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه
………………………………………………………………………………….

مـــادة 44
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
*انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
………………………………………………………………………
عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
………………………………………………………………………

مـــادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة *والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
………………………………………………………………………
عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم* التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة
……………………………………………………………………………….

مـــادة 46
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

البــاب الثـاني عـشر
أحــكام انتقالية

مـــادة 47
تسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون

البــاب الثالث عـشر
أحكام عامة
مـــادة 48
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مـــادة 49
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة
مـــادة 50
تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك
مـــادة 51
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية
إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً
إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين
إذا توفي عن غير تركه
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح

قرار وزير المالية رقم 504 لسنة 1994
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بلجان التحكيم

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 256 لسنة 1992 ؛
قرر
مادة 1
تنشأ لجان التحكيم العالية المنصوص عليها فى المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها ، على النحو التالى :

1 - لجنة التحكيم العالية ( الدائرة الأولى ) :
ومقرها مبنى المصلحة بالقاهرة ، وتختص بالمنازعات التى تقع فى دائرة اختصاص
المناطق التنفيذية التالية :
منطقة شمال القاهرة .
منطقة جنوب القاهرة .
منطقة الجيزة .
منطقة مصر الوسطى .
منطقة مصر العليا .

ويعين السيدان / محمود احمد غيث ، عبد الفتاح صبرى إسماعيل ، مفوضين عامين على هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد .

ويختص السيد / محمود احمد غيث ، بالمنازعات ذات الأرقام الفردية ، السيد / عبد الفتاح صبرى إسماعيل ، بالمنازعات ذات الأرقام الزوجية ، ويجوز أن يحل أحدهما محل الآخر فى حالة الضرورة .

2 - لجنة التحكيم العالية ( الدائرة الثانية ) :
ومقرها مبنى المصلحة بمدينة الإسكندرية ، وتختص بالمنازعات التى تقع فى دائرة اختصاص المناطق التنفيذية التالية :
منطقة شرق الإسكندرية .
منطقة غرب الإسكندرية .
منطقة الوجه البحرى .
منطقة القنال وسيناء .

ويعين السيدان / احمد حلمى الشاطر ، عبد المنعم محمد يسرى ، مفوضين عامين على هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويختص السيد / احمد حلمى الشاطر ، بالمنازعات ذات الأرقام الفردية ، ويختص السيد / عبد المنعم محمد يسرى ، بالمنازعات ذات الأرقام الزوجية ، ويجوز أن يحل أحدهما محل الآخر فى حالة الضرورة .
مادة 1 مكرر : ( مضافة بالقرار رقم 301 لسنة 1995 )
" يجوز أن يحل أحد الحكمين العامين فى الدائرتين المشار إليهما فى المادة السابقة محل محكم عام آخر فى أى من هاتين الدائرتين " .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 3 / 8 / 1994 .
***********************************
قرار وزير المالية رقم 341 لسنة 1995
بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات
لعينات الأدوية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر لقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة لتنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ؛
وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة رقم 410 لسنة 1994 ؛
وبناء على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 621 فى 29 / 4 / 1995 ؛
قرر
مادة 1
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات عينات الأدوية المحلية لمستوردة وفقا للضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون لها صفة العينة وان ترد بدون قيمة ولا يحول عنها عملة للخارج .
( ب ) أن تكون ضمن المجموعات السلعية المدرجة بالبطاقة الاستيرادية بالنسبة للمستورد فقط .
( جـ ) أن تكون مسجلة ومصرحا بتداولها من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية ومطبوع عليها عينة مجانية .
( د ) الا يتجاوز قيمة ما يتم اعفاؤه فى السنة 3 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) لكل منشأة سواء أكانت العينات لأدوية مستوردة أو
( هـ ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو جزاءات قانونية أخرى يتعين – اتخاذها لا يتمتع المخالف بأية إعفاءات فى المستقبل عن أية عينة فى حالة وقوع أية مخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .
مادة 2
يحظر التصرف فى عينات الأدوية المعفاة بموجب المادة السابقة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء الا بعد أخطر مصلحة الضرائب على المبيعات ، وسداد الضريبة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف . ويعتبر التصرف بدون أخطر مصلحة الضرائب على المبيعات وسداد الضرائب المقررة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات .
مادة 3
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام .
مادة 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 8 / 5 / 1995 .
قرار وزير الصحة رقم 410 لسنة 1995
بإعفاء العينات الطبية من الأدوية المستوردة والمحلية من الضريبة العامة على المبيعات

وزير الصحة
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة ؛
وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 83 لسنة 1983 بإعفاء العينات الطبية للادوية المستوردة والمحلية من ضريبة الاستهلاك ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية رقم 746 فى 10 / 8 / 1992 .

قرر
مادة 1
تعفى عينات الأدوية الطبية المستوردة والمنتجة محليا من الخضوع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه للضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون لها صفة العينة وان ترد بدون قيمة ولا يحول عنها عملة للخارج .
( ب ) أن تكون ضمن المجموعات السلعية المدرجة بالبطاقة الاستيرادية بالنسبة للأدوية المستوردة فقط .
( جـ ) أن تكون الدوية مسجلة ومصرحا بتداولها من وزارة الصحة .
( د ) أن يكون مطبوعا عليها عبارة عينة مجانية .
مادة 2
لا يتجاوز قيمة ما يتم اعفاؤه من عينات الأدوية فى السنة مبلغ 3000 جنيه " ثلاثة آلاف جنيه " لكل شركة أو فرد سواء كانت العينات لأدوية مستوردة أو منتجة محليا .
مادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها فى القوانين لا يتمتع المخالف بأية إعفاءات ضريبية عن أية عينة فى حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القرار .
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1983 المشار إليه .
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 19 / 11 / 1995
****************************
قانون رقم 94 لسنة 1996
بإعفاء سفن أعالى البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تعفى سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات :

مسلسل بند التعريفة
_____ _______________________

1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
_____________________________________

المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ ( الموافق 30 يونية سنة 1996 م ).قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
إعتبارا من 4 / 5 / 1991 :
أولا - تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها .
ثانيا - تضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .
ثالثا - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج ) المرافق
مادة 2
إعتبارا من 29 / 5 / 1991 :
أولا - يضاف إلى ( أولا ) من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم ( 11 ) نصه الآتى : " قضبان وعيدان من حديد للبناء ، وخردة وفضلات من حديد صلب أو حديد أو حديد او صلب ، بلوم ويليت "
ثانيا - يحذف البند ( 13 ) من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه .
مادة 3
إعتبارا من 5 / 3 / 1992 :
أولا - يعدل المسلسلان رقما 4 ، 7 من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقا لما هو مبين بالجدول ( د ) المرافق لهذا القانون .
ثانيا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون ( 10 % ) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون .
مادة 4
إعتبارا من 29 / 7 / 1993 :
يعدل الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون على النحو التالى :
أولا - تحذف البنود أى أرقام 2 ، 3 ، 4 ، 10 من الفقرة ( أولا ) .
ثانيا - تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) ويحل محلهما الفقرة ( ثانيا ) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم ( و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع ( 25 % ) .
ثالثا - تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 75 % بحد ادنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافى .
رابعا - تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .
مادة 5
إعتبارا من 29 / 7 / 1993 :
يحذف البند ( 17 ) بن الجدول رقم ( ج ) المرافق لهذا القانون ويعدل البندان ( 15 ، 16 ) على النحو الآتى :
( 15 ) كتب ومذكرات جامعية.
( 6 ) صحف ومجلات.
مادة 6
إعتبارا من 8 / 6 / 1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون لتكون ( 10% ) بحد ادنى 25 قرشا .
مادة 7
إعتبارا من 14 / 2 / 1994 :
يضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، البندان الآتيان :
16 - خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة ( 10 % ) .
17 - خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة ( 10 % ) .
مادة 8
إعتبارا من 23 / 2 / 1995 :
تزاد بواقع ( 5 % ) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على بيع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها والسيارات ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات .
مادة 9
إعتبارا من 1 / 10 / 1996 :
تزاد بواقع ( 15 % ) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع ( 160 % ) .
مادة 10
إعتبارا من 1 / 10 / 1996 :
يضاف للجدول رقم ( ج ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم ( 19 ) نصه الآتى : " الذهب الخام بند 120871 . . بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 ".
مادة 11
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .
مادة 12
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 3 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه .
مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1417 هـ ( الموافق 28 يناير سنة 1997 م ) .

م ) .

=======
جدول ( أ )
أولا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 5 % ) وهى :
1 - بن وان كان محمصا أو منزوعا عن الكافيين ، قشور بن وغلالا ته ، ابدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت .
2 - دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
3 - جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
4 - المكرونة المصنعة من السيمولينا .
5 - الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى .
6 - أسمدة .
7 - مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية .
8 - جبس .
9 - خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) وألواح الخشب الحبيبى والمضغوط ، دون تصنيع إضافى .
10 - العملات المعدنية التذكارية .

ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 20 % ) هى :
1 - تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها فى المنازل او المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها )
3 - ديب فر يزر سعة 10 قدم فاكثر .
4 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرافون ) وأجهزة إذاعة الصورة والصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
5 - وحدات تكييف الهواء.
6 - أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
7 - مجففات كهربائية من الطراز المنزلى .
8 - مواقد وافران الطهى التى تعمل أساسا بالكهرباء .
9 - الثريات وأجزائها .
10 - أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
11 - قطع الفسيفساء .
12 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم 3 ، وحتى 2000 سم 3 وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، سيارات الجيب .
13 - تماثيل ، وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركى أو غيرها .

ثالثا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 30 % ) وهى :
1 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
2 - ورق اللعب .
3 - القداحات وقطعها المنفصلة .
4 - سيارات وكوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم 3 أو ذات المحركات الدوارة .
5 - حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو ) .
ا - محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر .
7 - أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل ، أحواض غسيل واستحمام الخ ) من الرخام أو المرمر ، فيما عدا المصنع من رخام تجميعى او رخام صناعى .
8 - ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب
أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها .
9 - سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة .
10 - مقطورات مجهزة للرحلات .
11 - كاميرات تصوير للفيديو . وأجزاؤها .
12 - العاب مجهزة بمحرك أو بالة للاستعمال فى المحلات العامة .

=======
جدول رقم ( ب )




========
جدول رقم ( ج )
1 - منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر او اكثر من عناصره الطبيعية .
2 - زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام ، ثابتة ،سائلة ، أو جامدة أو منقاة م أو مكررة.
3 - منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
4 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
5 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة .
6 - الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
7 - الحلاوة الطحينية والطحينة .
8 - المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة.
9 - الخبز المسعر بجميع أنواعه .
10 - الغاز الطبيعى وغاز البوتين ( البوتاجاز) وان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
11 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية . أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة.
12 - الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التمرين والتجارة الداخلية.
13 - عجائن الورق ، نفايات ورق وورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
14 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة .
15 - كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة .
16 – صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة.
17 - أوراق نقد ونقود ، فيا عما العملات التذكارية .
18 - المكرونة المصنعة من الدقيق العادى .

=======
جدول ( و )
ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % ، وهى :
1 – تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة . وإن كان مندمجا معه أى جهاز أخر .
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.
3 – ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر.
4 – أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت و الصورة.
5 – وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة ( سبليت )
6 - كاميرات التصوير وأجزاؤها.
7 - محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر.
8 – الثريات وأجزاؤها .
9 - حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو ).
10 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب او ذات المحركات الدوارة ، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، وسيارات الجيب . وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ، ومقطورات مجهزة على للرحلات .

جدول ( ز )
___________________________________________

م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكى القيمة 10 %
13 خدمات البريد السريع القيمة 10 %
14 خدمات شركات النظافة القيمة 10 %
15 خدمات استخدام الطرق قيمة الرسم 10 %
قانون رقم 161 لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات التى تقدم لها من الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية ، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1418 هـ ( الموافق 23 ديسمبر سنة 1997 م ).
********************************************
قانون رقم 163 لسنة 1998
بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات :
1 - العسل الاسود .
2 - اسماك الرنجة المدخنة .
المادة الثانية
يستبدل بنوع الخدمة الوارد بنص البند ( 1 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه ، النص الآتى :
1 - خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1419 ( الموافق 14 يونية سنة 1998 م
حسنى مبارك
***********************************

قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991
( نشر بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع فى 24/5/2001

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسرى إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 0
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه
وعلى التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل إسمه وبياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون ، وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم تحصيل الضريبة إعتبارا من أول الشهر التالى لإنتهاء تلك المدة
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1422 هــ
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
***********************************
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991
( الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر فى 21 /4/2002 )
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه 0
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بإٍستخدام أًول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير وإستغلال الألات و المعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان مابعد البيع وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات إستغلال الأماكن المجهزة 0
( المادة الثانية ) مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون 0 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1423 هـــ
( الموافق 20 إبريل سنة 2002 م )
حسنى مبارك
**************************

قانون رقم 9 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعـب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم

ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها

وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً

مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها

ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية

الباب الثامــــن

التوفيــــق

مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور

وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره

ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق

مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه

ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص

ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية

المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتي نصوصها

مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة

ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل

ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات

مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة

مادة 53
يجوز لصاحب الشان الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة

ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان

وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب

المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم 1 ( البندان 3 ، 4 ) المرافق لهذا القانون

(11) الجعه ( البيرة ) غير الكحولية

العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة

(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة

العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة

تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط ( البوست ميكس ) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على اسا س ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة

المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية

الخبز بجميع أنواعه

المادة ااخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه

المادة ااسادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه


يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ

الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات


صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعمل به إعتباراً من 3/5/1991 ونص في المادة 2 منه على ان تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق

وقد كلف القانون المشار إليه في المرحلة الأولى من مراحل تطبيقه كلاً من المنتج الصناعى ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمه خاضعة للضريبة بغرض

الاتجار مهما كان حجم معاملاته بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات

وحدد القانون في الباب الأول أحكام تمهيدية المادة 1 المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة في كل مرحلة من مراحل تطبيقه، حيث اقتصر في المرحلة الأولى على تكليف المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة فقط وأضيف إليهم في المرحلتين الثانية والثالثة تكليف تاجر الجملة وتاجر التجزئة

وقد نص في المادة 4 من القانون المشار إليه بأنه " تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون

وحيث مر على تطبيق هذا القانون ما يقرب من عشر سنوات استقر خلالها التطبيق في الواقع المصرى من خلال تطور مجتمع الضريبة من حيث الانتظام في إمساك الدفاتر والسجلات وتم تطوير ورفع كفاءة وقدرة الجهاز االضريبى على إدارة الضريبة .

وقد آن الأوان لاكتمال حلقات تطبيق القانون بتكليف التاجر تاجر الحملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك بالانتقال في تطبيق الضريبة إلى المرحلتين الثانية والثالثة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها

القضاء على الازدواج الضريبى الناشئ من عدم استطاعة المنتجين الصناعيين خصم الضريبة على مدخلات إنتاجهم المشتراة من التجار ، وذلك لأن التاجر تاجر الجملة، تاجر التجزئة غير مسجل في الوقت الحالى، وتتحمل تكلفة الإنتاج بهذا العبء الضريبى وينتج عن ذلك ارتفاع في سعر بيع بعض السلع ، وسوف يكون لمشروع القانون المعروض أثر في خفض تكلفة إنتاج العديد من السلع وتنشيط العملية الإنتاجية ذاتها

تمكين التاجر من استرداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلاته من الضريبة المستحقة عند بيع السلعة مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التوزيع

تنشيط عملية التصدير وقدرته على المنافسة الخارجية باسترداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلات إنتاجية أو خدماته المصدرة

إحكام تحصيل الضريبة المستحقة عن طريق تنظيم كافة حلقات الانتاج والتوزيع ، مع الأخذ في الاعتبار عدم إخضاع صغار التجار لهذا التكليف عن طريق تحديد حد تسجيل مرتفع للتجار الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 150 الف جنيه سنوياً بحيث يقتصر التكليف على كبار التجار المفترض أن يكون لديهم دفاتر وسجلات منتظمة

ويمكن القول أنه لن يكون هناك أعباء حقيقية ناتجة عن تكليف التجار تاجر جملة تاجر تجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة لأن عبء الضريبة في هذه الحالة سوف يكون على القيمة المضافة فقط اى الفرق بين قيمة السلعة التى يبيعها المنتج أو المستورد حالياً وقيمتها عند بيعها بمعرفة التاجر بمراعاة خصم ما سبق سداده من الضريبة وفقاً لنظام الخصم المعمول به في تطبيق الضريبة

ومع ملاحظة أن التجار الغير مسجلين في الوقت الحالى ينقلون عبء الضريبة التى يسددونها محملة بأرباحهم إلى المستهلك النهائى ضمن أسعار بيع السلع للجمهور، مما يمكن القول معه أن الأثر على المستهلك أقل ما يمكن بل سوف يؤدى في أغلب الأحيان إلى خفض تكلفة انتاج وأثمان العديد من السلع

كما ان التطبيق العملى خلال الفترة الماضية أظهر الحاجة إلى مزيد من وضوح الرؤية في تطبيقات الضريبة بالنسبة لبعض السلع والخدمات وقد حسم القضاء في أعلى مستوياته الكثير منها مثل خضوع خدمتى النقل والمقاولات للضريبة العامة على المبيعات حيث أيدت أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا خضوع هذه الخدمات للضريبة

وابتغاء الوصول إلى أعلى مدارج الاستقرار والوضوح فقد بات من المناسب إيراد نصوص واضحة لا يقوم معها خلاف أو لبس تيسيراً على المجتمع الضريبى وتحفيزاً على الألتزام بأحكام القانون وأعمال موجباته

وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه على سريان المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة حيث سيتم تكليف التاجر تاجر الجملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة على المبيعات وتوريدها للمصلحة وذلك بالإضافة إلى المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة

وتحقيقاً لانتظام تحصيل الضريبة وإحكام حلقاتها وتيسيراً على مجتمع التجار فقد نص المشروع بأن حد التسجيل للتاجر المكلف يكون 150 ألف جنية مع الإبقاء على حد التسجيل الحالى والمعمول به بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون

وتيسيراً على التجار الذين سيتم تكليفهم بموجب أحكام هذه المادة فقد قضت هذه المادة بأن يتم تسجيلهم خلال مدة ثلاثين يوماً على أن يتم تحصيل الضريبة إعتباراً من أول الشهر التالى لانتهاء هذه المدة

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق وذلك للتفضل في حالة الموافقة بإحالته للهيئة التشريعية


مع عظيم الإحترام

وزير المالية

الدكتور / مدحت حسانين

عزيزى المكلف

إن دورك بالغ الأهمية فى بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وتستهدف الدولة من تقرير الضريبة العامة على المبيعات العديد من الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية ولك أنت دوراً هاماً فأنت مكلف بتحصيل الضريبة عند بيع سلعتك أو خدمتك على أن تقوم بتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات رفق إقرارك ووفقاً للتطبيق الصحيح للقانون فأنت إذن حامل للأمانة وعليك أداؤها ومنك وبك تبنى مصر أمجادها

ونحن من جانبنا فى مصلحة الضرائب على المبيعات نبذل قصارى جهودنا فى سبيل إيضاح أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتبسيط الإجراءات ويسعدنا أن نقدم لك هذا الدليل المبسط الذى يوضح كافة الإرشادات المتعلقة بتسجيلك بمصلحة الضرائب على المبيعات والمستندات اللازمة لإتمام التسجيل تطبيقاً لأحكام القانون رقم11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

ونحن على يقين أنه بتعاوننا سنحقق أهداف الضريبة خدمة لمصرنا الحبيبة


فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

محمود محمد على

--------------------------------------------------------------------------------

من هم المطالبون بالتسجيل

كل منتج صناعي بلغت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل ( 54 ألف جنيه) في أي سنة مالية أو جزء منها

كل منتج صناعي لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعات

كل مستورد بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته

كل مؤدى خدمه خاضعة للضريبة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ (54 ألف جنيه ) في أي سنة مالية أو جزء من

كل تاجر بلغت قيمة مبيعاته من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل 150 ألف جنيه في أي سنة مالية أو جزء منها

وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم

تذكـر أن

الفئات السابقة مطالبون بالتسجيل سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين

أفراد – شركات – مؤسسات – هيئات سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال عام ، قطاع استثمارى، قطاع حكومى …الخ

إذا كنت مسجلاً فى ضرائب المبيعات قبل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتقوم بالاتجار فى السلعة أو الخدمة فليس عليك أن تتقدم للتسجيل من جديد بل عليك التقدم إلى المأمورية المختصة المسجل بها لتعديل بيانات التسجيل فقط وذلك خلال 21 يوماً من صدور التشريع اللازم لتطبيق الانتقال وفقاً لما تقرره المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

عزيزيى المكلف

إذا كنت من إحدى الفئات السابقة عليك المبادرة بالتقدم لمأموريات ضرائب المبيعات الواقع في نطاقها المركز الرئيسي لنشاطك لتسجيل نفسك تجنباً لمخالفة أحكام القانون

ويجوز وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حجم مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونا

كيف يتم التسجيل

لتسجيل نفسك يرجى اتباع ما يلى

الحصول على الرقم الضريبي من مأمورية الضرائب العامة التابع لها
اتجه إلى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها مركزك الرئيسي جغرافياومعك اصل وصورة من المستندات الآتية

البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو من يمثله قانونا بموجب توكيل رسمي

عقد الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص أو قرار التأسيس بالنسبة لأشكال الشركات الأخرى

البطاقة الضريبية

السجل التجاري

ترخيص مزاولة المهنة إن وجد مثل البطاقة الاستيرادية – القيد في سجل اتحادالمقاولين غيره

بيان بأسماء وعناوين وأنشطة الفروع والمخازن التابعة للمنشأة إن وجد هذا وسيتم الاطلاع على أصل المستندات فقط والاحتفاظ بالصورة


كيف تتعامل مع شهادة التسجيل

يتم وضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي والفروع وكذلك لدى وكلاء التوزيع

عند فقد الشهادة أو تلفها عليك إثبات ذلك بمحضر رسمي بالشرطة ثم التقدم للمأمورية المسجل بها لاستخراج صورة رسمية منها


أهمية رقم التسجيل

رقم تسجيلك الموضح بشهادة التسجيل اساس تعاملك مع المصلحة فعليك ذكره في جميع تعاملاتك وعلى فواتيرك التي تصدرها لعملائك وهو الذي سيتم التعامل به مع مصلحتي الضرائب العامة والجمارك

رقم تسجيلك شخصي ولا يجوز حصولك على أكثر من رقم تسجيل مهما تعددت أنشطتك أو فروعك

لك الحق في الحصول على شهادات تسجيل بذات رقمك لوكلاء التوزيع التابعين لك

على وكلاء التوزيع وضع الشهادة في مكان ظاهر وواضح وعليهم تسجيل هذا الرقم على كافة مستندات التعامل في السلعة أو الخدمة ، فمسئوليتهم هي مسئوليتك


إرشادات ملء نموذج التسجيل

هذا مستند رسمي وبياناته أساسية ويتم التعامل معك من خلاله ويجب تدوين بياناته بكل دقة كالآتى

اسم المنشأة

اكتب اسم المنشأة

السمة التجارية

إذا كنت تمارس نشاطك التجاري تحت اسم يختلف عن الاسم المذكور في رقم (1) أعلاه اكتبه

الرقم الضريبي

اكتب الرقم الضريبي الوارد ببطاقة التسجيل الضريبي الصادر من الضرائب العامة

الشكل القانوني

اذكر الصفة القانونية لمنشأتك فردى - أشخاص - تضامن - توصية بسيطة أموال مساهمة - مسئولية محدودة - توصية بسيطة واسم المسئول عن المنشأة

العنوان

اكتب عنوان المنشأة و إذا كان لمنشأتك أكثر من مكان اكتب عنوان المركز الرئيسي لمنشأتك

العنوان البريدى

اكتب الرقم البريدي ورقم صندوق البريد للمركز الرئيسي والذي سيتم من خلاله مراسلاتكم

رقم التليفون

رقم تليفون المكان الذي يمكن الاتصال بك فيه خلال ساعات العمل اليومية

عدد الفروع

إذا كان لمنشأتك أية فروع أكتب عددها ثم ارفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا وارفقها بطلب التسجيل

عــــدد المخازن

إذا كان لمنشأتك مخازن اكتب عددها ثم ارفق بيان بعناوينها وإرفاقها بطلب التسجيل

النشاط الرئيسي

من المهم أن تقوم بوصف نشاطك بدقة ووضوح منتج صناعي – مؤدى خدمة – مستورد – تاجر أو وكيل توزيع الخ

نوع السلع والخدمات

اذكر بالتفصيل الأنواع الرئيسية للسلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها أو تستوردها أو تتاجر فيها

ضع علامة (صح) أمام النشاط الذي تمارسه ويمكن وضع أكثر من علامة إذا كنت تمارس أكثر من نشاط

رقم الترخيص

اكتب رقم ترخيص مزاولة النشاط وجهة وتاريخ إصداره وإذا كان لديك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط اكتب قائمة به بيان منفصل وارفقه بطلب التسجيل

رقم السجل التجاري

اكتب رقم السجل التجاري وتاريخ إصداره

إجمالي المبيعات

المطلوب هو إجمالي قيمة مبيعاتك من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها وكذلك مقابل الخدمات المؤداة خلال السنه المالية أو جزء منها متى بلغت حد التسجيل

اسم المأمورية السابق التسجيل بها

إذا كنت قد سبق إلغاء تسجيلك بالمصلحة اكتب اسم المأمورية السابق التسجيل بها

الإقرار

عليك أن تكتب اسمك بوضوح وصفتك وإذا كنت وكيل المسجل عليك أن تكتب رقم توكيلك وتاريخ إصداره

عند حدوث أية تغييرات على البيانات السابق تدوينها في طلب التسجيل عليك إخطار المصلحة بها في خلال 21 يوم من حدوث هذه التغييرات

بعد ملء نموذج طلب التسجيل

تصدر لك المصلحة شهادة تسجيل عليها رقم التسجيل موقعة ومختومة بخاتم المصلحة ونسخة لكل فرع من الفروع إن وجد

اذا كنت مستورداً يمكنك الحصول على صورة طبق الأصل مختومة بخاتم أصلى لتقديمها لمصلحة الجمارك لأغراض الاستيراد

--------------------------------------------------------------------------------

جمهورية مصر العربية

وزارة المالية

مصلحة الضرائب على المبيعات نموذج رقم 1 ض.ع.م

طلب تسجيل

طبقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات
بالنسبة لشركات الاشخاص يرفق صورة من العقد ، وبالنسبة للمنشأت الأخرى صورة معتمدة من قرار التأسيس

يرفق بيان بأسماء وعناوين الفروع ونشاطها مع تحديد الفروع ذات الحسابات المستقلة وكذا بيان بالمخازن وعناوينها

إيصال

إستملت أنا --------------------------الموظف بمأمورية ضرائب مبيعات

الطلب المقدم من السيد / -------------بشأن القيد فى سجل الضرائب على المبيعات مستوفياً المستندات والأوراق المطلوبة .

وقيد الطلب برقم -------------بتاريخ / /

التاريخ المحدد لانجاز الخدمه //20

توقيع الموظف المختص

ختم المأمورية

--------------------------------------------------------------------------------

كيف تتعرف على حقوقك وواجباتك التى كفلها لك القانون
هناك طرق عديدة لذلك
تقوم المصلحة بإصدار كتيبات وأدلة لجميع المسجلين بصفة دورية لشرح كل ما يتعلق بتطبيق القانون وسوف تصلك تباعاً فى حينه
اذهب إلى المأمورية التابع لها نشاطك أثناء أوقات العمل الرسمية ستجد وحدة مساعدة المسجلين تجيبك عن الأسئلة المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات
سيقوم المأمور المختص بزيارتك فى المنشأة بغرض تقديم المساعدة والمعلومات حيث تستطيع الاستفسار منه عن أية معلومات
اتصل بأرقام تليفونات الخدمة الصوتية وهى رقم 4050535-02/4050536-02
إذا لم يقم أحد بزيارتك وآنت تريد هذه الزيارة ، تفضل بالاتصال بمأمورية الضرائب على المبيعات التابع لها نشاطك
عزيزي المسجل
إن الجهاز الضريبي في خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة في أي وقت وبدون أي مقابل
إن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون
اتصل بنا
ونحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام المحاسبي The Accounting System
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
♪ ♫°·.¸.•°منتديات هاى تكس°·.¸.•°♪♫ :: منتدى زوووم فور العام :: عام لكل الأعضاء-
انتقل الى: